الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (313) حكم استخدام الأرض الموقوفة للمسجد في غير ما خصصت له

أضيف بتاريخ : 05-07-2022

قرار رقم: (313) (10/ 2022) حكم استخدام الأرض الموقوفة للمسجد في غير ما خصصت له

بتاريخ (2/ ذي القعدة/ 1443هـ)، الموافق (2/ 6/ 2022م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثامنة المنعقدة يوم الخميس تاريخ 2/ ذي القعدة/ 1443هـ، الموافق 2/ 6/ 2022م، قد نظر في الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. محمد الخلايلة، حيث جاء فيه: 

أرجو سماحتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم لبيان الرأي الشرعي حول قيام ذوي المرحوم/ ح. م. خ. بحفر قبر ودفن جثمان المرحوم المذكور بتاريخ 22 /4 /2022م في أرض مسجد (منتهى الحياري) المقام على جزء من قطعة الأرض رقم (6012) حوض رقم (75) نقب الدبور من أراضي السلط.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا يجوز استخدام الأرض الموقوفة للمسجد في غير ما خصصت له؛ لأن شرط الواقف كنص الشارع، والأصل الشرعي أن الوقف لا يُباع ولا يُورث ولا يُوهب، بل يبقى محبوساً على ما وقف عليه؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "إن عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا) قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الفُقَرَاءِ" متفق عليه. وقد نص الفقهاء على أن شرط الواقف مُراعى ولا يجوز مخالفته؛ قال الإمام الشربيني الشافعي: "والأصل فيها أن شروط الواقف مرعية ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف". [مغني المحتاج 3 /540].

والمسجد وكل ما يتبع له من مرافق وساحات يقتصر فيه على المسجدية، والدفن في ساحاته يعيق الانتفاع به على هذه الصفة، وعليه؛ فلا يجوز دفن الموتى في الأرض الموقوفة للمسجد؛ لأنه تعد على الوقف واغتصاب له، وإذا تم دفن ميت فيه فلا بد من نقله إلى المقابر العامة حفاظاً على الغاية التي وقفت من أجلها هذه الأرض. والله تعالى أعلم. 

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

أ.د. محمود السرطاوي / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

القاضي د. سامر القبج / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم الاشتراك في السحوبات التي تجريها المحلات التجارية للزبائن

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج في الاشتراك في السحوبات التي تجريها المحلات التجارية للمشترين، بشرط ألا يقصد المشتري من عملية الشراء الدخول في المسابقة فقط، دون حاجته إلى ما اشترى، بل لا بد أن يقصد شراء السلعة لذاتها، وأن لا يشتري الأشياء إلا بثمنها في السوق؛ لأن الزيادة على الثمن تكون بمثابة دفع مبلغ مقابل الاشتراك في السحب على الجوائز، فيكون قماراً؛ فالجوائز عبارة عن هدايا تقدمها المؤسسات بالقرعة لمن يشتري منها لتشجيعهم على الشراء دون أن يتحملوا أي مبلغ من المال، فأن توفرت الشروط السابقة، فلا حرج بالانتفاع بالجائزة التي يقدمها المحل التجاري، فهي جائزة شرعا.

وقد جاء في قرارات "مجلس الإفتاء الأردني" رقم (47) -في معرض ذكر شروط الجوائز المباحة-: "أن لا يزيد ثمن البطاقة من أجل الجوائز على الثمن -الأصلي- كي لا يكون هناك دفع مال مقابل المشاركة في السحب". والله تعالى أعلم.

حكم من نذر ثم نسي النذر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من حلف أو نذر على ترك شيء: فهو بالخيار: إن شاء التزم الوفاء بنذره، وإن شاء أخرج كفارة يمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ) رواه مسلم. ويسمى مثل هذا النذر (نذر اللجاج).

ومن نذر ثم نسي فلا شيء عليه؛ إذ النسيان عذر من الأعذار التي تمنع التكليف عن المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) [رواه البخاري]، ولا نية للناسي والمخطئ، ولخبر: (إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رواه ابن ماجه وغيره وصححه ابن حبان والحاكم.

جاء في كتاب [عمدة السالك/ ص243] من كتب الشافعية: "ومنْ حلفَ ...لا أدخُلُ الدَّارَ مثلاً، فدخلَها ناسِياً أو جاهٍلاً أو مُكْرهاً أو مَحْمولاً، لمْ يَحْنثْ". والله تعالى أعلم.

هل الغسل الواجب يجزئ عن الوضوء؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأولى الوضوء بعد الغسل خروجاً من الخلاف، ولأن إجزاء الغسل عن الوضوء لا بدّ له من شروط وضوابط. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد