الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (307) حرمة التورق المصرفي "التمويل الشخصي"

أضيف بتاريخ : 09-01-2022

قرار رقم: (307) (15/ 2021) حرمة التورق المصرفي "التمويل الشخصي" مقاصدياً

بتاريخ (25/جمادى الأولى/ 1443هـ)، الموافق (30/ 12/ 2021م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة عشرة المنعقدة يوم الخميس تاريخ 25/ جمادى الأولى/ 1443هـ، الموافق 30/ 12/ 2021م، قد نظر في قضية التورق المصرفي المنظم – أو ما يسمى أحيانا بـ "التمويل الشخصي" – الذي تتعامل به بعض البنوك الإسلامية.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

تتميز مسيرة البنوك والمؤسسات الإسلامية عن البنوك التقليدية باستنادها إلى مقاصد التشريع الإسلامي، وانضباطها بالأحكام الشرعية، وهذا التميز جعل جوهر عمل هذه البنوك والمؤسسات ذا طبيعة قائمة على دعم الاقتصاد الحقيقي، وتطبيق صيغ الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ولما كان الحكم الشرعي في المعاملات المالية دائراً على المقاصد والمعاني وليس على الألفاظ والمباني، وكان النظر في المآلات معتبراً شرعاً، فإن التعامل بالتورق المصرفي المنظم محرم شرعاً سداً لذريعة التحايل على الربا، وحذراً من جعل الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية فرقاً شكلياً، كما أن أثر التورق المصرفي المنظم على الاقتصاد الإسلامي سيكون سلبياً، لعدم وجود نماء حقيقي للمال، أو أي تحريك حقيقي لمعظم القطاعات الاقتصاديةـ وهذا السبب الذي جعل كثيراً من المجامع الفقهية ومؤسسات الفتوى وجمهور الفقهاء المعاصرين يفتون بتحريم التورق المنظم.

هذا وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشر (2009م) بتحريم التورق المصرفي المنظم "التمويل الشخصي"؛ لأن فيه تواطؤًا بين الممول والمستورق، صراحة أو ضمنًا أو عرفًا، تحايلًا لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة، وهو ربا، وهذا ما أكده مجلس الإفتاء في قرار رقم (3/ 2012) حيث اعتبر التورق المنظم صورة من صور التحايل على الربا؛ لأن المقصد الحقيقي منه هو الحصول على المال مقابل زيادة. 

وعليه؛ فإننا نؤكد على قرار المجلس رقم (3/ 2012)، ونرى ضرورة التزام البنوك الإسلامية بالصيغ المشروعة التي تحقق مقاصد التشريع الإسلامي. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو       

د. ماجد الدراوشة / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

القاضي د. سامر القبج / عضو     

أ.د آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو     

  د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم صيام من سافر في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب على من أراد السفر بعد الفجر أن يصبح صائمًا، ويشرع بالسفر صائمًا قاصدًا إتمام صومه، وذلك لوجوب الصيام عليه قبل السفر، فإن لحقته بعد سفره مشقة غير محتملة؛ جاز له الفطر بسبب تلك المشقة وليس بسبب السفر، وعليه القضاء. والله تعالى أعلم

حكم من نذر صوم سنة معينة أو غير معينة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من نذر صوم سنة معينة، لم يدخل فيه العيد وأيام التشريق ورمضان وأيام الحيض والنفاس، ولا تقضى هذه الأيام.

وأما من نذر صوم سنة غير معينة؛ فإن شرط التتابع، لزمه، ولا يصوم أيام العيد ورمضان والحيض، لكن يجب عليه قضاء هذه الأيام إلا أيام الحيض والنفاس.

جاء في [حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم 2/ 606]: "إن نذر صوم سنة معينة لم يدخل عيد وتشريق ورمضان وأيام حيض أو نفاس؛ لأن رمضان لا يقبل صوم غيره، وما عداه لا يقبل الصوم أصلا، فلا يدخل في نذره ولا قضاء عليه لذلك؛ لأنه مستثنى شرعا، خلافا للرافعي فيما وقع فيه الحيض والنفاس.

وإن نذر صوم سنة غير معينة: فإن شرط تتابعها في نذره لزمه التتابع، وإلا فلا، ولا يقطع التتابع ما لا يدخل في نذر السنة المعينة من عيد وتشريق ورمضان وأيام حيض ونفاس، لكن يقضي هنا غير زمن حيض ونفاس متصلا بآخر السنة، وأما زمن الحيض والنفاس فلا يقضيه، خلافا لابن الرفعة حيث قال بلزوم قضائه كما في رمضان، وفرضه في الحيض ومثله النفاس". والله تعالى أعلم

حكم صوم المرأة تطوعًا دون إذن زوجها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوُّعًا وزوجها حاضرٌ إلا بإذنه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد