الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (307) حرمة التورق المصرفي "التمويل الشخصي"

أضيف بتاريخ : 09-01-2022

قرار رقم: (307) (15/ 2021) حرمة التورق المصرفي "التمويل الشخصي" مقاصدياً

بتاريخ (25/جمادى الأولى/ 1443هـ)، الموافق (30/ 12/ 2021م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة عشرة المنعقدة يوم الخميس تاريخ 25/ جمادى الأولى/ 1443هـ، الموافق 30/ 12/ 2021م، قد نظر في قضية التورق المصرفي المنظم – أو ما يسمى أحيانا بـ "التمويل الشخصي" – الذي تتعامل به بعض البنوك الإسلامية.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

تتميز مسيرة البنوك والمؤسسات الإسلامية عن البنوك التقليدية باستنادها إلى مقاصد التشريع الإسلامي، وانضباطها بالأحكام الشرعية، وهذا التميز جعل جوهر عمل هذه البنوك والمؤسسات ذا طبيعة قائمة على دعم الاقتصاد الحقيقي، وتطبيق صيغ الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ولما كان الحكم الشرعي في المعاملات المالية دائراً على المقاصد والمعاني وليس على الألفاظ والمباني، وكان النظر في المآلات معتبراً شرعاً، فإن التعامل بالتورق المصرفي المنظم محرم شرعاً سداً لذريعة التحايل على الربا، وحذراً من جعل الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية فرقاً شكلياً، كما أن أثر التورق المصرفي المنظم على الاقتصاد الإسلامي سيكون سلبياً، لعدم وجود نماء حقيقي للمال، أو أي تحريك حقيقي لمعظم القطاعات الاقتصاديةـ وهذا السبب الذي جعل كثيراً من المجامع الفقهية ومؤسسات الفتوى وجمهور الفقهاء المعاصرين يفتون بتحريم التورق المنظم.

هذا وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشر (2009م) بتحريم التورق المصرفي المنظم "التمويل الشخصي"؛ لأن فيه تواطؤًا بين الممول والمستورق، صراحة أو ضمنًا أو عرفًا، تحايلًا لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة، وهو ربا، وهذا ما أكده مجلس الإفتاء في قرار رقم (3/ 2012) حيث اعتبر التورق المنظم صورة من صور التحايل على الربا؛ لأن المقصد الحقيقي منه هو الحصول على المال مقابل زيادة. 

وعليه؛ فإننا نؤكد على قرار المجلس رقم (3/ 2012)، ونرى ضرورة التزام البنوك الإسلامية بالصيغ المشروعة التي تحقق مقاصد التشريع الإسلامي. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو       

د. ماجد الدراوشة / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

القاضي د. سامر القبج / عضو     

أ.د آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو     

  د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم التضحية بالخصيّ ومقطوع الذنب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجوز التضحية بالخَصيِّ (وهو الذي أُزيلت خصيتاه)؛ لما ثبت أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ، سَمِينَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ (أي مرضوض الخصيتين) [رواه ابن ماجه]. 
ولا تجوز التضحية بمقطوعة الذَّنَبِ (الذيل) أو الضرع. 
بخلاف مَن خُلقتْ بلا ذَنَبٍ أو ضرع؛ فتُجزئ. والله تعالى أعلم

حكم صلاة قيام الليل ما بين الأذان الأول والثاني للفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يبدأ وقت قيام الليل من بعد صلاة المغرب إلى أذان الفجر الثاني، وأفضل وقت لقيام الليل هو الثلث الأخير، وأفضل ذلك السدس الرابع والخامس منه، فإن قسم الليل نصفين فالنصف الأخير أفضل.

ويندب لمن أراد قيام الليل تأخير الوتر حتى يصلي القيام، فإن علم من نفسه أنه لا يستيقظ، فالأفضل أن يصلي ويوتر قبل أن ينام لئلا يفوته قيام الليل والوتر.

جاء في كتاب [مغني المحتاج 1/ 462]: "قلت: نفل الليل -أي صلاة النفل المطلق- فيه أفضل من صلاة النفل المطلق في النهار؛ لخبر مسلم: (أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) وفي رواية له (إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة)، ولأن الليل محل الغفلة، وإنما قيّدت النفل بالمطلق تبعا للشارح مع أن مقتضى الحديث والمعنى تفضيل رواتب الليل على رواتب النهار لتفضيلهم ركعتي الفجر على ما عدا الوتر، وأوسطه أفضل من طرفيه إذا قسمه أثلاثاً؛ لأن الغفلة فيه أكثر والعبادة فيه أثقل، فإن أراد القيام في ثلث ما فالأفضل السدس الرابع والخامس؛ لحديث الصحيحين (أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه)، ثم آخره أفضل من أوله إن قسمه نصفين؛ لقوله تعالى: (وبالأسحار هم يستغفرون) [الذاريات: 18] ولخبر الشيخين: (ينزل ربنا تبارك وتعالى أي ينزل أمره إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له)".

وجاء في كتاب [عمدة السالك/ ص60]: "والأفضل تقديمه عقيب سنة العشاء، إلا أن يكون له تَهَجُّدٌ فالأفضل تأخيره ليوتر بعده، ولو أوتر ثم أراد تهجداً صلى مثنى مثنى ولا يعيده، ولا يحتاج إلى نقضه بركعة قبل التهجد. ويندب أن لا يَتَعَمَّد بعده صلاة".

هذا؛ وقيام الليل يطلق على أي صلاة تصلى في الليل، وأما التهجد فيطلق على قيام الليل الذي يكون بعد نوم إن صلاه بعد المغرب أو صلاه بعد العشاء من دون نوم، وعلى ذلك يسمى الوتر تهجداً؛ لأنه لا يصلى إلا بعد العشاء.

جاء في [المجموع 4/ 84]: "الصحيح المنصوص في الأم والمختصر أن الوتر يسمى تهجداً". 

وجاء في [نهاية الزين 1/ 114]: "ومن النَّفل المطلق قيام اللّيل، وإِذا كان بعد نوم ولو في وقت المغرب وبعد فعل العشاء تقديمًا يسمى تهجداً".

وجاء في [حاشية البجيرمي على الخطيب 1/ 418]: "قوله: (صلاة اللّيل) الإِضافة على معنى في أَي صلاةٌ في اللّيل، قوله: (لكان أوْلى) وجه الأولويّة أَنّ صلاة اللّيل شاملةٌ للتّهجّد وغيره". والله تعالى أعلم.

مقدار كفارة اليمين من النقود

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

كفارة اليمين إطعام (10) مساكين، وتقدر بـ (600) غرام من الأرز لكل مسكين، ويجوز إخراج قيمتها نقدًا، وتقدر بدينار. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد