الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (161) (27/ 2010) حكم الرسوم المتحركة المستخدمة في تعليم أحكام الإسلام وآدابه

بتاريخ (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م) قد اطلع على السؤال الآتي:

أريد أن أعمل مشروع إنتاج رسوم متحركة للأطفال، تتضمن هذه الرسوم قصصاً فيها عبرة مثل الأمانة ومساعدة الجيران وغيرها، من خلال رسم شخصيات وتحريكها لتتكلم وتمشي، وأضيف إليها الصوت، علماً بأن الرسوم تقريبية وليست مشابهة للطبيعة.

وأيضاً أعمل لدى وكالة أنباء في رسم وتحريك البطاقات الإلكترونية للتهنئة والسلام والمباركة في الأعياد وغيرها (رسوم كرتونية وتحريكها بشكل بسيط).

وأيضا أرسم لمجلات الأطفال رسومات مرافقة للقصص التي تنشر فيها، وهي قصص مفيدة للأطفال.

وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

الرسوم المتحركة التي يتعلم منها الأولاد أحكام الإسلام والأخلاق الفاضلة والآداب الإسلامية لا بأس بها؛ لما لها من آثار حميدة في تكوين شخصية الأطفال، فهي تعمل على تنمية قدراتهم، وتساعدهم على الإبداع وتنمية المعلومات الشرعية والثقافية لديهم، وتعليمهم اللغة العربية الفصيحة.

فإن كان هذا هو المنهج الذي ستبنى عليه الرسوم المتحركة؛ فلا حرج في مشاهدتها ورسمها؛ لأنها تندرج تحت الوسائل التعليمية المباحة.

وقد جاء في السنة النبوية جواز صنع الدمى للعب الأطفال؛ فمن باب أولى صناعة الرسوم المتحركة التي تغرس التربية الإسلامية في عقول الناشئة، وتكون بديلاً لهم عن الرسوم التي تشتمل على المحرمات، وتتضمن ما يتنافى مع العقيدة الإسلامية. والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

أعمل في شركة تعطي سلف مالية 800 دينار و 1000 دينار و 1200 دينار، حسب عدد سنوات عمل الموظف، ويتم خصم مبلغ 40 دينارا على وجه الرسوم الإدارية من المبلغ في أول شهر، ثم يستوفى المبلغ بالتقسيط على دفعات، فما حكمها، علماً أن المبلغ المخصوم (40 دينارا) ثابت

نخشى أن يكون المبلغ المقتطع تحايلاً على الربا، فإن كان المبلغ المقتطع مساوياً للخدمات الإدارية أو أقل فلا بأس بذلك؛ لأن نفقات توثيق القرض وإدارته يجوز أن يتحملها المقترض بحسب رأي بعض الفقهاء، والورع يقتضي عدم أخذ هذا القرض بهذه الشروط؛ لأن التعامل مع الأشخاص والشركات الخاصة ليس كالتعامل مع الدولة التي تنفق من بيت المال العام. والله تعالى أعلم.

ما حكم أخذ منزل عن طريق مشروع الملك عبد الله الثاني (سكن كريم لعيش كريم)، علماً بأننا لا نملك بيتاً ووضعنا المادي عادي، وبيتنا إيجاره مرتفع ونحن ثمانية أشخاص بالمنزل؟

إن كانت مؤسسة سكن كريم لعيش كريم هي التي تبيعكم المنزل بالتقسيط فلا بأس، وإن كان عن طريق البنوك الربوية فلا يجوز تعاطي العقود الربوية. والله تعالى أعلم.

ما حكم أداء الزكاة إلى أقارب المزكِّي؟

لا تدفع الزكاة للأصول (الوالدين والأجداد والجدات)، للزوم نفقتهم على الفروع إن كانوا فقراء، ويجوز دفع بعض الزكاة للأقارب ممن لا تجب نفقتهم على المزكِّي.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد