الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (159) (25/ 2010) حكم توزيع المال الذي صالح به أحد أولياء المقتول عمداً على جميع الورثة حسب الأنصبة الشرعية

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (159) (25/ 2010) حكم توزيع المال الذي صالح به أحد أولياء المقتول عمداً على جميع الورثة حسب الأنصبة الشرعية

بتاريخ (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م) قد اطلع على السؤال الآتي:

قُتل ولدي في السعودية قبل خمس سنوات عمداً من قبل مواطن سعودي، وكان ولدي قد تزوج قبل وفاته بأسبوعين فقط من فتاة أردنية، وعندما أحيل القاتل إلى المحاكم السعودية عرضوا علينا دية تصل إلى (25) مليون ريال سعودي مقابل إسقاط القصاص، ولكني أنا والده تمسكت بحقنا في القصاص، وطالبت به بعد أن أخذت وكالة من كافة ورثة ولدي المقتول بمن فيهم زوجته.

وبعد سنوات من الأخذ والرد حَكَمَت المحكمة على القاتل بالقصاص، وفي المكان المعد لتنفيذ القصاص أبلغونا بتأجيل التنفيذ قبل موعده بساعة فقط، وطلبوا مني مراجعة وزارة الداخلية السعودية.

وعندما ذهبت إلى وزارة الداخلية فوجئت بأن أرملة ابني قد أسقطت حقها في القصاص مقابل (5) ملايين ريال سعودي، وبالتالي سقط القصاص عن القاتل، علماً بأن القاتل سيخرج من السجن، وسيخصص لنا حسب الدية في القانون السعودي (25) ألف دينار أردني.

هل الخمسة ملايين التي أخذتها أرملة ولدي من حقها فقط، أم تقسم على جميع ورثة ولدي حسب الأنصبة الشرعية؟

وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

فإن مبلغ الخمسة ملايين التي حصلت عليها زوجة المقتول من أولياء القاتل تُقسم بين جميع الورثة حسب الأنصبة الشرعية، وهذا هو رأي المذهب المالكي، وهو الأكثر موافقة لمبادئ العدالة والنصوص الشرعية ودفع الضرر.

جاء في "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير": "وإن صالح أحد وليين عما فيه قصاص بقدر الدية أو أكثر أو أقل، عن جميع الدم أو عن حصته فقط، بأكثر مما ينوبه من الدية أو أقل؛ فللآخر الدخول معه جبراً، فيأخذ ما ينوبه".

فالنص واضح وصريح وهو أنه من قُتل عمداً وله وليان، فصالح أحدهما عن حصته بأكثر من الدية أو أقل؛ فللآخر الدخول معه جبراً. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم قضاء الصلاة في الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز قضاء الفائت من الصلوات في كل وقت حتى في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها، والصلاة التي تحرم ولا تنعقد في أوقات النهي هي صلاة النافلة المطلقة التي لا سبب لها أصلاً، والنافلة التي لها سبب متأخر عنها كسنّة الإحرام وسنّة صلاة الاستخارة، ولا يكره شيء من الصلاة في هذه الساعات بمكة المكرمة.

جاء في [بشرى الكريم 1/ 181] من كتب الشافعية: "(ولا يحرم) من الصلاة (ماله سبب غير متأخر) بأن كان متقدماً (كفائتة) ولو نفلا ً -وصلاة جنازة- أو مقارناً كصلاة استسقاء وكسوف،... (وسنة وضوء وتحية) لمسجد، وسنة طواف وقدوم (وسجدة تلاوة) أو شكر، فلا تحرم هذه المذكورات ونحوها (إن لم يقصدها) أي: يقصد إيقاعها وقت الكراهة لكونه وقت كراهة، وإلا.. حرمت ولو قضاءً مضيقاً؛ لأنه حينئذٍ كالمراغم للشرع، بخلاف ما لو لم يتحر ذلك الوقت وإن وقعت فيه، أو تحراه لغرض آخر، كأن أخر صلاة الجنازة إليه لأجل كثرة المصلين عليها، فيجوز وتنعقد....(ويحرم ما) لا سبب (لها) أصلاً كنفل مطلق، أو لها (سبب متأخر عنها كصلاة استخارة وإحرام) وحاجة وخروج من المنزل وعند القتل؛ لتأخر أسبابها عنها". والله تعالى أعلم

هل يصح الزواج إذا عقده المأذون الشرعي في البيت؟

يصح عقد الزواج إذا عقده المأذون الشرعي في البيت ووثق في المحكمة.

حكم من نذر صوم سنة معينة أو غير معينة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من نذر صوم سنة معينة، لم يدخل فيه العيد وأيام التشريق ورمضان وأيام الحيض والنفاس، ولا تقضى هذه الأيام.

وأما من نذر صوم سنة غير معينة؛ فإن شرط التتابع، لزمه، ولا يصوم أيام العيد ورمضان والحيض، لكن يجب عليه قضاء هذه الأيام إلا أيام الحيض والنفاس.

جاء في [حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم 2/ 606]: "إن نذر صوم سنة معينة لم يدخل عيد وتشريق ورمضان وأيام حيض أو نفاس؛ لأن رمضان لا يقبل صوم غيره، وما عداه لا يقبل الصوم أصلا، فلا يدخل في نذره ولا قضاء عليه لذلك؛ لأنه مستثنى شرعا، خلافا للرافعي فيما وقع فيه الحيض والنفاس.

وإن نذر صوم سنة غير معينة: فإن شرط تتابعها في نذره لزمه التتابع، وإلا فلا، ولا يقطع التتابع ما لا يدخل في نذر السنة المعينة من عيد وتشريق ورمضان وأيام حيض ونفاس، لكن يقضي هنا غير زمن حيض ونفاس متصلا بآخر السنة، وأما زمن الحيض والنفاس فلا يقضيه، خلافا لابن الرفعة حيث قال بلزوم قضائه كما في رمضان، وفرضه في الحيض ومثله النفاس". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد