الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (159) (25/ 2010) حكم توزيع المال الذي صالح به أحد أولياء المقتول عمداً على جميع الورثة حسب الأنصبة الشرعية

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (159) (25/ 2010) حكم توزيع المال الذي صالح به أحد أولياء المقتول عمداً على جميع الورثة حسب الأنصبة الشرعية

بتاريخ (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م) قد اطلع على السؤال الآتي:

قُتل ولدي في السعودية قبل خمس سنوات عمداً من قبل مواطن سعودي، وكان ولدي قد تزوج قبل وفاته بأسبوعين فقط من فتاة أردنية، وعندما أحيل القاتل إلى المحاكم السعودية عرضوا علينا دية تصل إلى (25) مليون ريال سعودي مقابل إسقاط القصاص، ولكني أنا والده تمسكت بحقنا في القصاص، وطالبت به بعد أن أخذت وكالة من كافة ورثة ولدي المقتول بمن فيهم زوجته.

وبعد سنوات من الأخذ والرد حَكَمَت المحكمة على القاتل بالقصاص، وفي المكان المعد لتنفيذ القصاص أبلغونا بتأجيل التنفيذ قبل موعده بساعة فقط، وطلبوا مني مراجعة وزارة الداخلية السعودية.

وعندما ذهبت إلى وزارة الداخلية فوجئت بأن أرملة ابني قد أسقطت حقها في القصاص مقابل (5) ملايين ريال سعودي، وبالتالي سقط القصاص عن القاتل، علماً بأن القاتل سيخرج من السجن، وسيخصص لنا حسب الدية في القانون السعودي (25) ألف دينار أردني.

هل الخمسة ملايين التي أخذتها أرملة ولدي من حقها فقط، أم تقسم على جميع ورثة ولدي حسب الأنصبة الشرعية؟

وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

فإن مبلغ الخمسة ملايين التي حصلت عليها زوجة المقتول من أولياء القاتل تُقسم بين جميع الورثة حسب الأنصبة الشرعية، وهذا هو رأي المذهب المالكي، وهو الأكثر موافقة لمبادئ العدالة والنصوص الشرعية ودفع الضرر.

جاء في "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير": "وإن صالح أحد وليين عما فيه قصاص بقدر الدية أو أكثر أو أقل، عن جميع الدم أو عن حصته فقط، بأكثر مما ينوبه من الدية أو أقل؛ فللآخر الدخول معه جبراً، فيأخذ ما ينوبه".

فالنص واضح وصريح وهو أنه من قُتل عمداً وله وليان، فصالح أحدهما عن حصته بأكثر من الدية أو أقل؛ فللآخر الدخول معه جبراً. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم خلعُ الضرس في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

مجرد خلع الضرس في نهار رمضان؛ لا يُفْسِدُ الصيام، لكن لو دخل إلى الجوف شيءٌ من الماء أو الدم؛ فَسَدَ الصوم. 

وعلى من فسد صومه بذلك الإمساكُ بقية يومه لحرمة الشهر، وعليه قضاء ذلك اليوم. 

وحبذا لو استطاع أن يؤخِّر عملية الخلع إلى الليل أو إلى ما بعد رمضان. والله تعالى أعلم


حكم أن تصلى الصلاة السرية جهراً

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الجهر بالقراءة في صلاة الفجر والركعتين الأوليين في المغرب والعشاء والٍاسرار في صلاتي الظهر والعصر سنة، ولو جهر المصلي في موضع الإسرار أو العكس فصلاته صحيحة، وإن كان الأفضل اتباع السنة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به، قال أبو هريرة رضي الله عنه: "فِي كُلِّ صَلاَةٍ يُقْرَأُ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ القُرْآنِ أَجْزَأَتْ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ" رواه البخاري. 

قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله في [المجموع 3/ 389]: "السنة الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة، والإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والثالثة والرابعة من العشاء، وهذا كله بإجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك، هذا حكم الإمام، وأما المنفرد فيسن له الجهر عندنا وعند الجمهور... لو جَهَر في موضع الإسرار أو عكس لم تبطل صلاته ولا سجود سهو فيه، ولكنه ارتكب مكروها". والله تعالى أعلم 

حكم الفائدة القانونية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يجوز لمن حكم له القاضي بالفائدة القانونية أن يخصم التكاليف الحقيقية لإقامة الدعوى من هذه الفوائد، وما زاد على ذلك يُعيده لمن فُرضت عليه إن كان شخصاً معيناً، وإن كانت جهة عامة فيصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالمدارس والمساجد والطرقات ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، أو يتصدق به على الفقراء والمساكين. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد