الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (15) الحكم الشرعي في دفع الزكاة لدعم الانتفاضة في فلسطين

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (15) الحكم الشرعي في دفع الزكاة لدعم الانتفاضة في فلسطين

بتاريخ: 10/ 8/ 1410هـ، الموافق: 7/ 3/ 1990م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم دفع أموال الزكاة لدعم الانتفاضة في فلسطين؟

 الجواب وبالله التوفيق:

يجوز دفع أموال الزكاة لدعم انتفاضة الأهل في الأرض المحتلة، على اعتبار أنهم يقاومون استيلاء الكفار على الأرض المباركة، ويدافعون عن المقدسات والحرمات والأعراض، وهم بهذه الحالة يأخذون من سهم " في سبيل الله "، الذي أجاز الفقهاء دفعه للمجاهدين والمرابطين، أخذاً من قوله تعالى: (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) التوبة/60، الوارد في الآية الكريمة: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام/عز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد مصطفى القضاة

د. أحمد محمد هليل

د. إبراهيم زيد الكيلاني

د. نوح على سلمان القضاة

مصطفى الزرقا

الشيخ راتب  الظاهر

د. عبد السلام العبادي

د. ياسين درادكه     

عبد الحليم الرمحي

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الاشتراك في السحوبات التي تجريها المحلات التجارية للزبائن

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج في الاشتراك في السحوبات التي تجريها المحلات التجارية للمشترين، بشرط ألا يقصد المشتري من عملية الشراء الدخول في المسابقة فقط، دون حاجته إلى ما اشترى، بل لا بد أن يقصد شراء السلعة لذاتها، وأن لا يشتري الأشياء إلا بثمنها في السوق؛ لأن الزيادة على الثمن تكون بمثابة دفع مبلغ مقابل الاشتراك في السحب على الجوائز، فيكون قماراً؛ فالجوائز عبارة عن هدايا تقدمها المؤسسات بالقرعة لمن يشتري منها لتشجيعهم على الشراء دون أن يتحملوا أي مبلغ من المال، فأن توفرت الشروط السابقة، فلا حرج بالانتفاع بالجائزة التي يقدمها المحل التجاري، فهي جائزة شرعا.

وقد جاء في قرارات "مجلس الإفتاء الأردني" رقم (47) -في معرض ذكر شروط الجوائز المباحة-: "أن لا يزيد ثمن البطاقة من أجل الجوائز على الثمن -الأصلي- كي لا يكون هناك دفع مال مقابل المشاركة في السحب". والله تعالى أعلم.

حكم استعمال التبخيرة واستنشاق (الفكس) في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

استعمال السعوط والتبخيرة و(الفكس) في نهار رمضان يُفْسِدُ الصوم؛ لأن هذه المستحضرات عبارة عن مواد تدخل بالاستنشاق إلى الرئتين، وهما من الجوف. 

وعلى من استعملها الإمساك بقية اليوم لحرمة الشهر، والقضاء بعد رمضان. أما إذا كانت مجرد رائحة، ولا يصل شيء من عينها إلى الجوف؛ فلا تُفَطِّر. والله تعالى أعلم


حكم ذوق الطعام أثناء الصيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُكره ذوق الطعام أثناء الصيام، ويَبْطُلُ الصوم إن وصل شيء من الطعام إلى الجوف. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد