الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (15) الحكم الشرعي في دفع الزكاة لدعم الانتفاضة في فلسطين

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (15) الحكم الشرعي في دفع الزكاة لدعم الانتفاضة في فلسطين

بتاريخ: 10/ 8/ 1410هـ، الموافق: 7/ 3/ 1990م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم دفع أموال الزكاة لدعم الانتفاضة في فلسطين؟

 الجواب وبالله التوفيق:

يجوز دفع أموال الزكاة لدعم انتفاضة الأهل في الأرض المحتلة، على اعتبار أنهم يقاومون استيلاء الكفار على الأرض المباركة، ويدافعون عن المقدسات والحرمات والأعراض، وهم بهذه الحالة يأخذون من سهم " في سبيل الله "، الذي أجاز الفقهاء دفعه للمجاهدين والمرابطين، أخذاً من قوله تعالى: (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) التوبة/60، الوارد في الآية الكريمة: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام/عز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد مصطفى القضاة

د. أحمد محمد هليل

د. إبراهيم زيد الكيلاني

د. نوح على سلمان القضاة

مصطفى الزرقا

الشيخ راتب  الظاهر

د. عبد السلام العبادي

د. ياسين درادكه     

عبد الحليم الرمحي

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل التجشؤ يُبطل الصوم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التجشؤ لا يُبطل الصوم، لكن إذا خرج من الجوف شيء وَجَبَ أن يلْفِظَه، وأن يتمضمضَ بعده ليُطهِّرَ فَمَه. 

فإن عاد منه شيء إلى الجوف مع القدرة على لَفْظِه، أو بَلَعَ ريقَه قبل غسل فَمِه؛ فقد أفطر. والله تعالى أعلم


حكم قراءة المأموم سورة الفاتحة خلف الإمام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تجب قراءة الفاتحة في مذهبنا مذهب الشافعية في جميع ركعات الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد؛ لأنها من أركان الصلاة، فمن لم يأت بها فصلاته باطلة، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) متفق عليه.

جاء في كتاب [عمدة السالك] من كتب الشافعية: "يقرأ الفاتحة في كل ركعةٍ، سواء الإمام والمأموم والمنفرد". 

في حين ذهب فقهاء المذاهب الأخرى إلى رأي آخر سبق بيانه في الفتوى رقم: (3169) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.

حكم الإفرازات قبل موعد الدورة الشهرية بيومين أو ثلاثة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان مجموع هذه الإفرازات المشوبة بالدم بلغ يوماً وليلة -أي 24 ساعة- فأكثر؛ فيعد حيضاً، وأما إذا لم يتجاوز مجموعها 24 ساعة؛ فلا يعد حيضاً، ولكنه دم فساد، ولكل امرأة حالات خاصة بها تستفتي بها العلماء. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد