الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (157) (23/ 2010) حكم الإشراف على بناء مساكن عن طريق البنوك الربوية

بتاريخ (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م) قد اطلع على السؤال الآتي:

لدي مكتب هندسي، ويأتيني أناس لبناء مساكن على حالتين:

الأول: أناس اقترضوا من البنك قروضاً ربوية ويُطلب مني أن أشرف على البناء الذي استقرضوا من أجله.

الثاني: وآخرون يريدون رسم خرائط إنشائية وإعطاءهم جدول بكلفة المبنى من أجل تقديم طلب لأحد البنوك لأخذ قرضٍ ربوي.

وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

أما القسم الأول من السؤال فإنه لا مانع شرعاً من الإشراف على المباني السكنية؛ لأن هذا لا يدخل في شيء من أعمال الربا، وأنت تأخذ أجراً مقابل عملك.

أما القسم الثاني من السؤال فإنه لا يحل؛ لأن هذا العمل فيه إعانة على الربا، وقد قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2. والله تعالى أعلم. 

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

أنا رجل كاتب كتابي وطلقت طلقة واحدة عبر الهاتف مع العلم أنني لا أستطيع إبلاغ ولي أمر الفتاة؛ لأنه متعصب لن يتقبل الأمر نهائياً فما الحكم اللازم أفيدوني؟.

الطلاق قبل الدخول يقع بائناً، فلا تحل لك زوجتك إلا بعقد ومهر جديدين، وعليك مراجعة دائرة الإفتاء العام لمعرفة الفتوى الصحيحة. والله أعلم.

توفيت امرأة عن عمر يناهز التسعين عاما، لها من الأبناء الأحياء ولدان وسبعة بنات، ولها أحفاد من ابن قد توفي قبل عام من وفاتها، أصغر واحد من هؤلاء الأحفاد يبلغ 32 عاما، هل تجب الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد بالرغم من أعمارهم التي تزيد عن 32 عاما أم لا؟

لا يجب على المسلم أن يوصي لأحفاده من ابنه المتوفى، وإنما يستحب له ذلك، فإذا أوصى لهم بشيء من المال، وكان أقل من ثلث التركة فله الأجر إن شاء الله. وأما إذا لم يوص فليس لهم شيء، نظرا لوجود أعمامهم الذين هم أقرب وأولى بالميت منهم، وهذا ما عليه مذاهب أهل السنة الأربعة، وخالفهم قانون الأحوال الشخصية، فأعطاهم بمقدار ما يأخذ والدهم لو كان حيا عند وفاة والده أو والدته، بشرط أن لا يزيد على الثلث. ولذا ننصح أبناء الابن المتوفى أن يعفُّوا عن هذا الميراث، وإلا فننصح الأعمام بالمسامحة بما أخذ من حصصهم. والله تعالى أعلم.

ما حكم الجماعة الثانية في المسجد؟

يكره تحري إقامة جماعة ثانية في المسجد إذا كان المسجد غير مطروق كمسجد الحي وله إمام راتب إلا بإذن الإمام، أما إذا كان المسجد مطروقًا فتجوز فيه الجماعة الثانية والثالثة سواء أكان له إمام راتب أم لا، وسواء أذن الإمام أم لا.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد