الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (148) (13/2010) أحكام بعض صور عمل المحامين

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (148) (13/ 2010) أحكام بعض صور عمل المحامين

بتاريخ (2/ 9/ 1431هـ) الموافق (12/ 8/ 2010م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (2/ 9/ 1431هـ) الموافق (12/ 8/ 2010م)، قد اطلع على السؤال الآتي:

ما حكم عمل المحامي بالصور الآتية:

أولاً: أن يتعاقد المحامي مع المتضررين من الحوادث والمؤمَّن عليهم؛ بحيث يشتري القضية من صاحبها المتضرر بمبلغ محدد، مقابل أن يأخذ كل ما يُحَصِّله من شركة التأمين.

الجواب وبالله التوفيق:

هذه الصورة هي عبارة عن شراء الدين الذي يطالب به الشخص المتضرر من شركة التأمين، وهو أمر محرم لسببين:

الأول: أنّ المحامي يدفع مبلغاً معجَّلاً في الغالب للشخص المتضرر ليأخذ أكثر منه مؤجلاً ليطالب به  شركة التأمين، وهذا هو عين الربا وهو حرام. قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) البقرة/278.

الثاني: وجود الغرر والجهالة والمقامرة في هذه المعاملة؛ لأن المحامي يدفع مبلغاً معيناً من المال ولا يدري كم سيأخذ من شركة التأمين، وهذا حرام.

ثانياً: أن يتعاقد مع المتضررين كما في الصورة الأولى إلاّ أن الأجر يكون بنسبة (25%) أو أكثر أو أقل مما يُحَصِّله.

الجواب وبالله التوفيق:

يرى المجلس جواز هذه الصورة أخذاً بمذهب الحنابلة، حيث ذهب الحنابلة إلى جواز أن تكون الأجرة نسبة معلومة من الربح.

ثالثاً: أن يتفق المحامي مع صاحب مال على أن يفتح صاحب المال مكتباً للمحامي مقابل نسبة من الأرباح على بعض القضايا دون غيرها لسبب أو لآخر؟

الجواب وبالله التوفيق:

يرى المجلس جوازها على أساس الشركة كما هو عند الحنابلة.

وعلى هذا فتصح هذه الشركة، ويكون توزيع الربح بحسب الاتفاق بينهما، وأما لو جهز صاحب المال المكتب بمستلزماته ودفعه إليه إجارة (أجرة شهرية) فهذا يجوز باتفاق العلماء، والله تعالى أعلم.

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حُكْمُ الصوم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صوم رمضان فرضُ عَيْنٍ على كل مسلم بالغ عاقل مطيقٍ للصوم. 

وقد يكون الصوم مُسْتَحَبًّا؛ كصوم النافلة المُطْلَقة مثل صيام يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، ويوم عرفة لغير الحاج، وعاشوراء. 

وقد يكون مُحَرَّمًا؛ كصيام العيدين ويوم الشك وأيام التشريق. 

ومنه ما يكون مكروهًا؛ كإفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصيام من غير سبب، وصوم يوم عرفة للحاجِّ. والله تعالى أعلم

مقولة (ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام)

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مقولة: (ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام) ليست بحديث وإن كان معناها صحيح؛ فالأصل الشرعي أن مال المسلم لا يحل لأحد إلا بطيب نفس، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [النساء: 29]؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد في مسنده، وما أخذ بالحياء يتنافى مع الرضا التام.
وقد نص الفقهاء على أن ما أخذ بسيف الحياء حكمه حكم ما أُخذ بالإكراه، يجب رده إلى صاحبه.
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في [الفتاوى الكبرى 30/3]: "ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضاً منه بذلك أنه لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراهاً بسيف الحياء، فهو كالإكراه بالسيف الحسي، بل كثيرون يقبلون هذا السيف ويتحملون مرار جرحه ولا يقبلون الأول خوفاً على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء، ويخافون عليها أتم الخوف". والله تعالى أعلم

حكم الاستبراء وكيفيته

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يستحب الاستبراء من البول، وهو أن يتأكد الشخص عدم بقاء شيء من البول في مجراه قبل الاستنجاء، وكيفيته: أن يتنحنح وينتر ذكَره [وهو أن يمر أصبعا ليخرج بقية البول إن كان]، ويمشي خطوات بالقدر الذي يظن عدم بقاء شيء من البول إذا كان يحتاج للمشي، وكلٌّ أعرف بطبعه، والمختار أن هذا يختلف باختلاف الناس، والمقصود أن يظن أنه لم يبق في مجرى البول شيء يخاف خروجه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد