الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (144) (9/2010) حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام (2010م)

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (144) (9/ 2010) حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام (2010م)

بتاريخ (16/ 6/ 1431هـ) الموافق (30/ 5/ 2010م)

 

 الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة المنعقدة بتاريخ (16/ 6/ 1431هـ) الموافق (30/ 5/ 2010م) قد اطلع على مشروع قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام (2010م).

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يلي:

إن مشروع القانون مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية بمذاهبها المعتمدة، ويحقق المقاصد الشرعية لأحكام الأسرة بالمحافظة على حقوق المرأة والأسرة والطفل بوجه عام، ويوصي بالسير في إجراءاته الدستورية لإقراره كقانون.

كما يثمن المجلس لسماحة قاضي القضاة -إمام الحضرة الهاشمية- وهيئة القضاء الشرعي، وجميع من أسهم في إعداد مشروع هذا القانون جهودهم المباركة، داعياً الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير والصلاح للإسلام والمسلمين. والله الموفق.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم لطخ المولود بدم العقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُكرَه لطخ رأس المولود بدم العقيقة؛ لأنه من فعل الجاهلية، ويُسنُّ مسح رأسه بالزعفران أو نحوه من أنواع الطيب. والله تعالى أعلم

تجب الزكاة على جميع المال المدخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الزكاة على جميع المال المدخر، فإذا بلغ مجموع المال النصاب (وهو قيمة 85 غراما من الذهب الصافي عيار 24) وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة بنسبة (2.5%) وإن كان مرصداً لحاجات أساسية، ولو كان صاحب المال مديناً، فالدين لا يمنع وجوب الزكاة، ولا يخصم من حساب الزكاة، بدليل إطلاق جميع الآيات التي جاءت تأمر بالزكاة، ولم تفرق بين مدين وغيره.

جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية: "لو ملك نصاباً فقط وعليه من الدين مثله لزمه زكاة ما بيده، والدين لا يمنع الوجوب". أي وجوب الزكاة فيما بيده. 

والحول المعتبر في الزكاة وفي سائر التكاليف الشرعية التي أوجبها الله تعالى على المسلمين هو الحول الهجري. والله تعالى أعلم.

حكم اعتكاف المرأة في بيتها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يَصِحُّ اعتكاف المرأة في بيتها؛ لأنه ليس بمسجد. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد