الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (144) (9/2010) حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام (2010م)

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (144) (9/ 2010) حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام (2010م)

بتاريخ (16/ 6/ 1431هـ) الموافق (30/ 5/ 2010م)

 

 الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة المنعقدة بتاريخ (16/ 6/ 1431هـ) الموافق (30/ 5/ 2010م) قد اطلع على مشروع قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام (2010م).

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يلي:

إن مشروع القانون مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية بمذاهبها المعتمدة، ويحقق المقاصد الشرعية لأحكام الأسرة بالمحافظة على حقوق المرأة والأسرة والطفل بوجه عام، ويوصي بالسير في إجراءاته الدستورية لإقراره كقانون.

كما يثمن المجلس لسماحة قاضي القضاة -إمام الحضرة الهاشمية- وهيئة القضاء الشرعي، وجميع من أسهم في إعداد مشروع هذا القانون جهودهم المباركة، داعياً الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير والصلاح للإسلام والمسلمين. والله الموفق.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ماذا يجب على المريض العاجز عن الصيام وعليه قضاء صيام ولم يقضِه؟

من عليه صوم وجب عليه قضاؤه، فإن لم يستطع لهرمٍ أو مرضٍ لا يُرجَى شفاؤه دفع عن كل يوم فدية طعام مسكين.

ما هي المُفَطِّرات؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

1. ما دَخَلَ من الأعيان – وإن قلَّ – عمدًا إلى الجوف من منفذ مفتوح مثل: الأنف والأذن والفم والقبل والدبر.

2. القيء العمد.

3. الجماع.

4. الاستمناء.

5. الحيض والنِّفاس.

6. الجنون.

7. الردة.

8. الإغماء إن استمر جميع النهار. والله تعالى أعلم


هل يجوز لمن نذر إعطاء شخص مالاً ولم يجد الشخص وَضْعَ المال في المسجد؟

الأصل أن يلتزم الناذر بما نذر ما استطاع؛ فإذا لم يجد المنذور له لفقده أو عدمه بعد نذره فيكون النذر قد سقط عنه ولا شيء عليه، فإن وجده فيما بعد أعطاه.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد