الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (142) (7/ 2010) حكم دفع الزكاة لجمعية صندوق الأمان لمستقبل الأيتام

بتاريخ (7/ 5/ 1431هـ) الموافق (22/ 4/ 2010م)

 

 الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ (7/ 5/ 1431هـ) الموافق (22/ 4/ 2010م) قد اطلع على الأسئلة الموجهة من قبل جمعية صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، والتي تتعلق بحكم دفع الزكاة الواجبة والصدقات المستحبة لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، الذي يعمل على دعم الطلبة الأيتام للدراسة في الجامعات الأردنية في مختلف أنحاء المملكة، وهل تعد هذه الصدقات من قبيل الصدقة الجارية.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يلي:

إن مصارف الزكاة محددة بنص القرآن الكريم، قال الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60. فيجوز أن يعطى الأيتام الفقراء من الزكاة الواجبة إذا كانوا مسلمين وفقراء.

أما من كان له مال أو كسب يليق به فهذا لا يجوز إعطاؤه من الزكاة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذاً إلى اليمن وفيه: (فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) متفق عليه، فدل الحديث على أن الزكاة ترد على فقراء المسلمين.

وأما الصدقات الطوعية غير الواجبة فيجوز إعطاؤها للفقراء وغيرهم.

وأما كونها من الصدقة الجارية فقد حمل العلماء الصدقة الجارية على الوقف، وكل ما يدوم نفعه، ونسأل الله تعالى أن يكون التعليم للطلبة المحتاجين من باب الصدقة الجارية التي يدوم نفعها للأمة. والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما حكم أخذ قرض من البنك الذي يتعامل بالربا (بنك ربوي) لشراء شقة للسكن، علماً بأني مستأجر بمبلغ كبير بالنسبة لي، وأنا موظف، وعلماً بأن البنوك الإسلامية شروطها صعبة، ولا يمكن أن آخذ منها كامل المبلغ، فهل يجوز أن آخذ قرضاً لشراء شقة أم لا، وجزاكم الله

الربا محرم شرعاً، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه وأفضل، وسيجعل الله بعد عسر يسراً، وكونك بحاجة إلى سكن لا يبيح أخذ الربا. والله أعلم.

استعملت حبوب منع الحمل فتغيَّرت عادتها حتى استمرَّ نزول الدم بعد (15) يومًا هل لها أن تصوم؟

أكثر الحيض (15) يومًا فإذا استمرَّ نزول الدم أكثر من ذلك بسبب شرب دواء أو غيره فهو استحاضة يجب على المرأة أن تغتسل وتصلي وتصوم، ويجب عليها قضاء ما أفطرته مما زاد على عادتها.

أنا فتاة قرأت فاتحتي على ابن خالتي وهو خارج البلاد، ونحن مخطوبان منذ ثلاثة أشهر تقريباً، ولم يتم كتب الكتاب حتى الآن بسبب عدم قدرته على الحضور إلى الأردن بسبب سفر أمي وإخوتي، هل يجوز له أن يرى صورتي بلا حجاب، علماً بأنه سيتم الزواج في أقرب فرصة ممكن

قراءة الفاتحة وعدٌ بالزواج، لذلك فهو أجنبي عنك لا يجوز له أن ينظر إليك ولو من خلال الصورة، فإذا تم العقد فأنتما زوجان ينظر إليك كما يشاء، ويمكن إجراء العقد بإرساله وكالة إلى والده أو غيره من أقاربه. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد