الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (142) (7/2010) حكم دفع الزكاة لجمعية صندوق الأمان لمستقبل الأيتام

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (142) (7/ 2010) حكم دفع الزكاة لجمعية صندوق الأمان لمستقبل الأيتام

بتاريخ (7/ 5/ 1431هـ) الموافق (22/ 4/ 2010م)

 

 الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ (7/ 5/ 1431هـ) الموافق (22/ 4/ 2010م) قد اطلع على الأسئلة الموجهة من قبل جمعية صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، والتي تتعلق بحكم دفع الزكاة الواجبة والصدقات المستحبة لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، الذي يعمل على دعم الطلبة الأيتام للدراسة في الجامعات الأردنية في مختلف أنحاء المملكة، وهل تعد هذه الصدقات من قبيل الصدقة الجارية.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يلي:

إن مصارف الزكاة محددة بنص القرآن الكريم، قال الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60. فيجوز أن يعطى الأيتام الفقراء من الزكاة الواجبة إذا كانوا مسلمين وفقراء.

أما من كان له مال أو كسب يليق به فهذا لا يجوز إعطاؤه من الزكاة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذاً إلى اليمن وفيه: (فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) متفق عليه، فدل الحديث على أن الزكاة ترد على فقراء المسلمين.

وأما الصدقات الطوعية غير الواجبة فيجوز إعطاؤها للفقراء وغيرهم.

وأما كونها من الصدقة الجارية فقد حمل العلماء الصدقة الجارية على الوقف، وكل ما يدوم نفعه، ونسأل الله تعالى أن يكون التعليم للطلبة المحتاجين من باب الصدقة الجارية التي يدوم نفعها للأمة. والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الأكل من العقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُندب الأكل من العقيقة ما لم تكن منذورة؛ فإن كانت منذورة؛ حرُم الأكل منها، ووجب التصدق بجميعها على الفقراء. والله تعالى أعلم

حكم انقطاع دم النفاس ثم عوده

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

متى انقطع دم النفاس وأمنت المرأة من عودته فقد طهرت وعليها الغسل والصلاة والصيام، فإن عاد الدم قبل مضي خمسة عشر يوما من انقطاعه وقبل مضي (60) يوماً من الولادة عاد حكم النفاس، وتبيّن بطلان الصوم والصلاة التي صلتها، وعليها قضاء صوم تلك الأيام دون الصلاة. والله تعالى أعلم

حكم الباروكة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ما دام أن الشعر من نفس المرأة، والباروكة تفك عند الغسل الواجب، ويمكن مسح جزء من الرأس عند الوضوء، فلا مانع شرعا في صنع هذه الباروكة، على ألا تظهر بها أمام الرجال الأجانب؛ إذ لا يحل لهم أن ينظروا إلى شعر المرأة المنفصل.

جاء في [روضة الطالبين وعمدة المفتين]: "ما لا يجوز النظر إليه متصلا كالذكر وساعد الحرة وشعر رأسها وشعر عانة الرجل وما أشبهها، يحرم النظر إليه بعد الانفصال على الأصح". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد