الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (142) (7/2010) حكم دفع الزكاة لجمعية صندوق الأمان لمستقبل الأيتام

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (142) (7/ 2010) حكم دفع الزكاة لجمعية صندوق الأمان لمستقبل الأيتام

بتاريخ (7/ 5/ 1431هـ) الموافق (22/ 4/ 2010م)

 

 الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ (7/ 5/ 1431هـ) الموافق (22/ 4/ 2010م) قد اطلع على الأسئلة الموجهة من قبل جمعية صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، والتي تتعلق بحكم دفع الزكاة الواجبة والصدقات المستحبة لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، الذي يعمل على دعم الطلبة الأيتام للدراسة في الجامعات الأردنية في مختلف أنحاء المملكة، وهل تعد هذه الصدقات من قبيل الصدقة الجارية.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يلي:

إن مصارف الزكاة محددة بنص القرآن الكريم، قال الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60. فيجوز أن يعطى الأيتام الفقراء من الزكاة الواجبة إذا كانوا مسلمين وفقراء.

أما من كان له مال أو كسب يليق به فهذا لا يجوز إعطاؤه من الزكاة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذاً إلى اليمن وفيه: (فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) متفق عليه، فدل الحديث على أن الزكاة ترد على فقراء المسلمين.

وأما الصدقات الطوعية غير الواجبة فيجوز إعطاؤها للفقراء وغيرهم.

وأما كونها من الصدقة الجارية فقد حمل العلماء الصدقة الجارية على الوقف، وكل ما يدوم نفعه، ونسأل الله تعالى أن يكون التعليم للطلبة المحتاجين من باب الصدقة الجارية التي يدوم نفعها للأمة. والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

لدي مشكلة في مرض الربو المزمن الذي يلزمني استعمال دواء (ventoline)، وهو عبارة عن هواء يوسع المجاري التنفسية، فهل يجوز استعماله في نهار رمضان، وهل هو مفطر، مع أنني لا أستطيع عدم استعماله يوما كاملاً؟

أخذ البخاخ عن طريق الأنف أو الفم مفطر؛ لأن الدواء في هذه البخاخات يراد له الوصول إلى الرئتين، وهما من الجوف، فمن كان يستعمله في بعض الأيام يستعمله ويبقى ممسكاً (*) ويقضي فيما بعد، ومن كان يستعمله كل يوم يستعمله ويبقى ممسكاً ويطعم عن كل يوم مسكيناً، وإطعام المسكين يقدر بستين قرشاً هذا العام (1421هـ). والله أعلم.

 

(*) إمساك بقية النهار هنا على وجه الندب.

هل يجوز للمرأة النفساء الصيام عند رؤية علامات دم ليست سوداء أو حمراء؟

الكدرة والحمرة والصفرة كلها نفاس حتى ترى القَصَّة البيضاء، ويحرم عليها الصوم حتى تطهر.

هل يجوز للحائض قراءة القرآن من المصحف أو غيبًا؟

لا يجوز للحائض قراءة القرآن مطلقًا ولو بعض آية، ولا لمس المصحف، لما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والجنابة والحيض شيء واحد باعتبارهما حدثاً أكبر. ويجوز لها الذكر والدعاء وإن كان بلفظ القرآن بشرط أن لا تقصد به القرآن بل الدعاء أو الذكر، وتثاب على ترك القراءة في هذه الفترة لأنها فعلت ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى.

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد