قرار رقم: (142) (7/ 2010) حكم دفع الزكاة لجمعية صندوق الأمان لمستقبل الأيتام
بتاريخ (7/ 5/ 1431هـ) الموافق (22/ 4/ 2010م)
الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:
فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ (7/ 5/ 1431هـ) الموافق (22/ 4/ 2010م) قد اطلع على الأسئلة الموجهة من قبل جمعية صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، والتي تتعلق بحكم دفع الزكاة الواجبة والصدقات المستحبة لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، الذي يعمل على دعم الطلبة الأيتام للدراسة في الجامعات الأردنية في مختلف أنحاء المملكة، وهل تعد هذه الصدقات من قبيل الصدقة الجارية.
وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يلي:
إن مصارف الزكاة محددة بنص القرآن الكريم، قال الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60. فيجوز أن يعطى الأيتام الفقراء من الزكاة الواجبة إذا كانوا مسلمين وفقراء.
أما من كان له مال أو كسب يليق به فهذا لا يجوز إعطاؤه من الزكاة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذاً إلى اليمن وفيه: (فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) متفق عليه، فدل الحديث على أن الزكاة ترد على فقراء المسلمين.
وأما الصدقات الطوعية غير الواجبة فيجوز إعطاؤها للفقراء وغيرهم.
وأما كونها من الصدقة الجارية فقد حمل العلماء الصدقة الجارية على الوقف، وكل ما يدوم نفعه، ونسأل الله تعالى أن يكون التعليم للطلبة المحتاجين من باب الصدقة الجارية التي يدوم نفعها للأمة. والله تعالى أعلم.
رئيس مجلس الإفتاء
المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة
نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل
سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو
د. يحيى البطوش /عضو
د.محمد خير العيسى /عضو
القاضي ساري عطية/ عضو
د.عبد الرحمن ابداح/ عضو
د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو
د. عبد الناصر أبو البصل/عضو
د. محمد الخلايلة/ عضو
د. محمد الغرايبة/ عضو
مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات