الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (139) (4/2010) حكم التصرف بالأرض الموقوفة للدفن

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (139) (4/ 2010) حكم التصرف بالأرض الموقوفة للدفن

بتاريخ (23/ 4/ 1431هـ)، الموافق (8/ 4/ 2010م)

 

 الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ (23/ 4/ 1431هـ)، الموافق (8/ 4/ 2010م) قد اطلع على السؤال المتعلق برغبة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية باستبدال قطعة أرض موقوفة للدفن بقطعة أرض أخرى.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يلي:

الأصل أن الوقف لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث، دل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والذي  فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ، وَلَا يُورَثُ) رواه البخاري ومسلم.

وعلى ذلك فإذا وقفت الدولة أو البلدية أو أي شخص آخر أرضاً للدفن؛ فإنها تكون وقفاً بمجرد ذلك؛ لأن شرط الواقف معتبر في الوقف، وإذا انضم إلى ذلك استعمالها مقبرة فقد تأكدت وقفيتها مقبرة.

وبما أن هذه المقبرة تم الدفن فيها فعلاً، فالذي يراه المجلس هو عدم جواز استبدال أرض المقبرة، خاصة وأنه قد دفن فيها بالفعل؛ لأن الأرض إذا وقفت للدفن يجب أن تبقى مقصورة لهذه الغاية إلى قيام الساعة، ولا يجوز أي تصرف فيها يُخرجها عن الغاية التي وُقفت لأجلها.والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز للحائض قراءة القرآن من المصحف أو غيبًا؟

لا يجوز للحائض قراءة القرآن مطلقًا ولو بعض آية، ولا لمس المصحف، لما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والجنابة والحيض شيء واحد باعتبارهما حدثاً أكبر. ويجوز لها الذكر والدعاء وإن كان بلفظ القرآن بشرط أن لا تقصد به القرآن بل الدعاء أو الذكر، وتثاب على ترك القراءة في هذه الفترة لأنها فعلت ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى.

 

حكم الاستنجاء من خروج الريح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ينتقض الوضوء بخروج الريح من الدبر، ولو كان دون رائحة، فيجب منه الوضوء فقط، ولا يجب الاستنجاء ولا يُسنّ. والله تعالى أعلم

حكم التيمم على حائط أو حجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من شروط التيمم أن يكون بتراب خالص طاهر، فلا يجزئ التيمم بالضرب على الحجارة أو الحائط، أو الرمل الذي لا غبار له، أو الحصى لوحده، أو الطين، فهي ليست من الأرض ولا من جنسها. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد