الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (139) (4/2010) حكم التصرف بالأرض الموقوفة للدفن

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (139) (4/ 2010) حكم التصرف بالأرض الموقوفة للدفن

بتاريخ (23/ 4/ 1431هـ)، الموافق (8/ 4/ 2010م)

 

 الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ (23/ 4/ 1431هـ)، الموافق (8/ 4/ 2010م) قد اطلع على السؤال المتعلق برغبة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية باستبدال قطعة أرض موقوفة للدفن بقطعة أرض أخرى.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يلي:

الأصل أن الوقف لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث، دل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والذي  فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ، وَلَا يُورَثُ) رواه البخاري ومسلم.

وعلى ذلك فإذا وقفت الدولة أو البلدية أو أي شخص آخر أرضاً للدفن؛ فإنها تكون وقفاً بمجرد ذلك؛ لأن شرط الواقف معتبر في الوقف، وإذا انضم إلى ذلك استعمالها مقبرة فقد تأكدت وقفيتها مقبرة.

وبما أن هذه المقبرة تم الدفن فيها فعلاً، فالذي يراه المجلس هو عدم جواز استبدال أرض المقبرة، خاصة وأنه قد دفن فيها بالفعل؛ لأن الأرض إذا وقفت للدفن يجب أن تبقى مقصورة لهذه الغاية إلى قيام الساعة، ولا يجوز أي تصرف فيها يُخرجها عن الغاية التي وُقفت لأجلها.والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجب على من أفطرت في رمضان بسبب الولادة قضاء ما عليها قبل رمضان القادم، وما هي كفَّارة تأخير القضاء؟

يجب قضاء الصوم قبل دخول رمضان التالي إن أمكن، فإذا دخل رمضان التالي ولم تقض مع قدرتها على القضاء خلال العام وجب القضاء ووجبت فدية عن كل يوم تأخَّر قضاؤه إطعام مسكين، وإن لم تقدر على القضاء خلال العام قضت يومًا بدل كل يوم ولا فدية.

1. هل يرث الأعمام إذا توفي شاب ووالده متوفى وجده متوفى وله أم، وأختان، وأخ؟2.إذا توفي شخص وله أكثر من بنت وزوجة، وليس له أم، أو له أم وله أكثر من أخ، ومن المعلوم أن البنات يأخذن الثلثين، والزوجة تأخذ الثمن، فمن يأخذ باقي المبلغ، وما الدليل الشرعي عل

1. إن كان الأخ شقيقاً أو أخاً لأب فلا يرث الأعمام؛ لأنه يحجبهم، وإن كان الأخ هو أخ لأم فإنه يأخذ السدس، لأنهم عصبة للمتوفى يأخذون باقي التركة، لحديث: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) متفق عليه، وفي هذه المسألة لم يبق لهم شيء. 2. يأخذ باقي التركة الإخوة، والأخ الأقرب يحجب الأبعد، فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، والدليل الحديث المتقدم. والله تعالى أعلم.

هل يجوز الدعاء بالزواج من متزوجة أو مخطوبة؟

لا يجوز الدعاء بالزواج من متزوجة أو مخطوبة، وهو تعدٍّ يأثم فاعله.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد