الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (137) (2/ 2010) حكم الصلاة على الكراسي في المساجد

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (137) (2/ 2010) حكم الصلاة على الكراسي في المساجد

بتاريخ: 25/ 3/ 1431هـ، الموافق: 11/ 3/ 2010م.

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الأولى المنعقدة بتاريخ 25/ 3/ 1431هـ، الموافق 11/ 3/ 2010م قد اطلع على السؤال الآتي:

ما حكم الصلاة على الكراسي في المساجد وما يترتب على ذلك من مضايقة المصلين إلى جانب الكراسي؟

وبعد الدراسة والبحث وتداول الرأي، رأى المجلس ما يلي:

الصلاة ركن من أركان الإسلام التي أمر الله تعالى بالمحافظة عليها، فقال الله تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) البقرة/238.

ومن المحافظة على الصلاة أن يأتي بها المسلم بجميع أركانها وشروطها، ومن أركانها القيام والركوع والسجود، وقد اتفق العلماء على أن القيام للقادر عليه في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، فمن صلى الفريضة جالساً وهو قادر على القيام فصلاته باطلة.

إلا أن الله تعالى قد رفع الحرج عن العباد فقال الله تعالى: (وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ) الحج/78، وجعل التكليف بالعبادة معلقًا بالاستطاعة قال الله تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) البقرة/286، وفي الحديث الشريف عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: (كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: صلٍ قائماً، فإن لم تستطيع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنبك) رواه البخاري.

مما سبق يتبين أن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها حسب الأصول، فمن استطاع القيام في الصلاة لا يجوز له الجلوس على الكرسي أو على غيره، وهكذا في بقية أركان الصلاة، ومن كان معذوراً في ترك القيام وجلس على الكرسي فلا يبيح له عذره هذا ترك الركوع والسجود، بل يجلس على الكرسي، ويأتي بالركوع والسجود على هيئتهما.

ومن كان عاجزاً عن الركوع والسجود فلا يبيح له عذره هذا ترك القيام والجلوس على الكرسي، بل وجب عليه أن يقف، ثم يجلس على الكرسي حال الركوع والسجود.

فما استطاع المصلي فعله وجب عليه فعله، وما عجز عن فعله جلس على الكرسي وأومأ برأسه، ويكون سجوده أخفض من ركوعه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) رواه البخاري، والميسور لا يسقط بالمعسور كما يقرره الفقهاء.

والعذر الذي يجيز للمريض أن يصلي قاعداً هو أن يخاف المريض مشقة شديدة، أو زيادة المرض، أو تباطؤ برئه.

قال الإمام النووي: "قال أصحابنا: ولا يشترط في العجز أن لا يتأتى القيام، ولا يكفي أدنى مشقة، بل المعتبر المشقة الظاهرة، فإذا خاف مشقة شديدة أو زيادة مرض أو نحو ذلك أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس صلى قاعداً ولا إعادة" انتهى. "المجموع" (4/ 310)

وقال الشوكاني: "والمعتبر في عدم الاستطاعة عند الشافعية هو المشقة أو خوف زيادة المرض أو الهلاك لا مجرد التألم فإنه لا يبيح ذلك عند الجمهور" انتهى. "نيل الأوطار" (5/ 202)

وذهب البعض إلى أن المراد بالعجز هو أن يلحق المصلي مشقة تذهب الخشوع، قال إمام الحرمين: "الذي أراه في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه" انتهى. "المجموع" (4/ 310)

وإذا اضطر المصلي للصلاة على الكرسي فليجعل أرجل الكرسي الخلفية محاذية للصف، مع العلم أن وجود الكراسي مما لم يعهده المسلمون في مساجدهم قديماً، أما وقد وجدت فتقيد بالحاجة، وينبغي أن لا تكون الكراسي في وسط الصفوف حتى لا تؤذي من خلفها من المصلين، والأولى أن تكون إما في طرف الصف أو في الصفوف الخلفية في آخر المسجد. وحبذا لو كانت الكراسي في آخر المسجد كي لا تؤذي المصلين علماً بان الإقتداء في هذه الحالة صحيح وإن كان بينه وبين آخر صف من المصلين فراغ؛ لأنه ما يزال في المسجد، وقد نص الفقهاء على أن القدوة صحيحة ما دام المقتدي في المسجد وهو عالم بحركات وانتقالات الإمام. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم ذبح شاة كأضحية عن أهل البيت الواحد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية سنة كفاية في حق أهل البيت الواحد، إذا كانت نفقتهم على شخص واحد. ونعني بسنة الكفاية سقوط الطلب بفعل الغير لا حصول الثواب لمن لم يفعل.
فإذا قام بها واحد منهم - ولو كان ممن لا تلزمه النفقة كالزوجة أو أحد الأولاد - سقط الطلب عن أهل هذا البيت، دون حصول الثواب لغير المضحي - كسقوط صلاة الجنازة بقيام البعض بها - إلا إذا نوى إشراكهم بالثواب.
كما تجزئ الأضحية الواحدة على مَن كان متزوجًا أكثر من زوجة. والله تعالى أعلم

حكم العقيقة قبل اليوم السابع من الولادة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يدخل وقت جواز ذبح العقيقة بانفصال جميع المولود من بطن أمه. 
فلو ذُبحت قبل ولادته؛ لا تُحسَب عقيقةً، بل تكون شاةَ لحم. والله تعالى أعلم

متى يؤمَر الطفل بالصوم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يؤمَر وهو ابن سبع سنين إذا أطاق الصيام وكان مميِّزًا؛ قياسًا على الصلاة، ويُرغَّب في ذلك ولا يُجبَر؛ حتى يعتاد عليه. والواجب أن يأمرَه ولِيُّهُ مِن أبٍ وغيره. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد