الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (134) (14/ 2009) حكم السعي الثاني للمتمتع بالحج

بتاريخ: 30/ 12/ 1430هـ، الموافق 17/ 12/ 2009م.

 

 الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.      

وبعد: فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ 30/ 12/ 1430هـ الموافق 17/ 12/ 2009م قد اطلع على سؤال يتعلق بالحكم الشرعي في السعي الثاني للمتمتع بالحج بعد طواف الإفاضة.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي، رأى المجلس ما يأتي:

الأصل في حج التمتع أن يُحرم الحاج بالعمرة أولا، فيأتي بجميع أركانها وواجباتها، من طواف وسعي وحلق أو تقصير، ثم يتحلل، ويحرم بعد ذلك بالحج، ويأتي بجميع أركانه وواجباته من طواف وسعي وغيرهما، فكلٌ من العمرة والحج عبادةٌ مستقلةٌ لا تغني واحدة عن الأخرى، قال الله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) البقرة/196، فلا يكون السعي الذي أتى به في عمرته مغنيا عن سعي الحج، إذ لا بد من سعي للعمرة وسعي للحج.

هذا ما استقرت عليه مذاهب أهل السنة الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية، وهو المشهور عند الحنابلة، وعليه الفتوى في الحرمين الشريفين، وذلك لِما ثبت من فعل الصحابة الذين حجوا متمتعين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اجْعَلُوا إِهْلَالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً إِلَّا مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ، فطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ، وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ، ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا فَرَغْنَا مِنْ الْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ) كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ) رواه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم، ورواه البيهقي بسند صحيح.

والواجب إتباع ما ثبت في السنة الصحيحة، وجرى به العمل لدى فقهاء المسلمين، ففي ذلك احتياط للدين، واحتياط لحج المسلمين الذين أنفقوا الغالي والنفيس في سبيل الوصول إلى تلك المشاعر  فلا داعي للمخاطرة بحجهم، ومخالفة أئمة الإسلام المتبعين إلى قول غيرهم. والله تعالى أعلم.

 

 رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

د. يحيى البطوش /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

عضو ومقرر مجلس الإفتاء د. محمد الخلايلة

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

العطور التي يدخل في تركيبها كحول، هل يجوز وضعها على الملابس والصلاة فيها؟

الأولى اجتنابها؛ لأن الكحول منه ما يسكر، والمسكر حرام ونجس إذا كان سائلا، ولكن ما كل العطور فيها كحول مسكر، ولهذا لا يعترض على مَن صلى وقد وضع على جسمه أو ثيابه من هذه العطور. والله تعالى أعلم.

هل يشترط الاستنجاء بعد التبول، وهل يتم ذلك بالماء والصابون أم بالماء؟

يجب الاستنجاء لإزالة النجاسة، ويكون ذلك بالأوراق الصحية أو بالأحجار أو بالماء، والأفضل أن يستنجي أولاً بالورق أو بالحجر أو ما يقوم مقامهما ثم يتبعه بالماء حتى يتيقن زوال النجاسة، ولا يشترط في ذلك استعمال الصابون، ولو استعمله فلا بأس لكن لا بد من إزالة الصابون بعد ذلك بالماء، ويجوز الاقتصار على الماء وحده أو الورق وحده إذا حصل به زوال النجاسة وأثرها.

 

لمن الحق في حضانة الأولاد بعد الطلقة الثالثة؟

حضانة الأطفال بعد الطلقة الثالثة من حق الزوجة حتى يبلغ الطفل، وإذا تزوجت ينتقل حق الحضانة إلى أم الزوجة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد