الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 07-09-2015

 

قرار رقم: (133) (11/ 2009) حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي

بتاريخ 1/ 8/ 1430هـ، الموافق 23/ 7/ 2009م

 

 الحمـد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 1/ 8/ 1430هـ الموافق 23/ 7/ 2009م قد ناقش الحكم الشرعي في الاشتراك في الضمان الاجتماعي الاختياري.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي، رأى المجلس ما يأتي:

عرض على مجلس الإفتاء حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي عندما وضع القانون الخاص بهذا الضمان، وقد أفتى المجلس في حينه بجواز الاشتراك في هذا الضمان بناء على الاعتبارات الآتية:

1. صندوق الضمان الاجتماعي هو جزء من بيت مال المسلمين ( المال العام) وبذل المال لهذا الصندوق هو تبرع ومشاركة في إثراء بيت المال الذي يعود بالنفع على جميع المسلمين.

2. يجب شرعاً على بيت المال أن ينفق على المواطن الفقير الذي تقدمت به السن ولا يستطيع الإنفاق على نفسه، واستذكر المجلس هنا ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رأى ذمياً (مواطنًا غير مسلم) يتكفف الناس فقال: ما أنصفناك أخذنا منك الجزية شاباً وضيعناك شيخا،ً وأمر له بنفقة من بيت المال.

3. نظراً إلى أن بيت المال اليوم لا يستطيع إعالة كل فقير تقدمت به السن، فقد وضع قانون الضمان الاجتماعي، والذي يعني أن ينفق على الفقير المتقدم بالسن إن كان قد تبرع للصندوق في شبابه، فالمواطن عندما يدفع للصندوق إنما يتوصل بذلك إلى حقه المشروع.

4. إذا بلغ المواطن سن التقاعد، وعُين له راتب من الصندوق: فإن كان فقيراً جاز له إنفاقه على نفسه، وإن كان غنياً عنه فليتصدق به على المحتاجين(*).

5. يؤكد المجلس على ما جاء في قرار مجلس الإفتاء المذكور أعلاه والذي صدر عندما وضع قانون الضمان الاجتماعي.

وبناء على ذلك لا مانع شرعاً من الاشتراك الاختياري في صندوق الضمان الاجتماعي وفق الاعتبارات السابقة. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

مقرر مجلس الإفتاء د. محمد الخلايلة

 

 

(*) الذي استقرت عليه الفتوى في دار الإفتاء جواز الانتفاع من الراتب التقاعدي بغض النظر عن فقر المشترك أو غناه عند وقت استحقاق الراتب، ففكرة الضمان الاجتماعي تقوم على التكافل بين المشتركين عند وصول المشترك سن التقاعد، والتكافل مشروع سواء بين الأغنياء أم الفقراء. 7 / 9 / 2015م.

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز أن تقول المرأة إنها تحب زوجها أكثر من أبيها؟

لا يجوز للزوجة أن تقول إنها تحب زوجها أكثر من أبيها؛ لأن ذلك يوغر صدر أبيها عليها، قال تعالى: (وبِالوالدَين إحسانًا) الإسراء/23؛ وليس من الإحسان أن تقول ذلك. فإن كان ذلك في نفسها فلتكتمه.

أريد أن أسأل عن تربيط المواسير لمنع الحمل، هل هي حرام؟

ربط المواسير إن كان خوفا على صحة الأم، وحسب رأي طبيبة أو طبيب يجوز. والله أعلم.

الزنا بدون قصد الحمل، وبدون فض غشاء البكارة، ما الحكم، هل يعتبر زنا كاملا؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العينان تزنيان، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، والفرج يزني) مسند الإمام أحمد (حديث رقم/3912) قال عنه الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. والذي تسأل عنه أعظم، وبشكل عام: التوبة الصادقة يمحو الله بها الذنوب، والحسنات يذهبن السيئات، والخوف من الله يمنع من مثل هذا العمل، وأعدى الأعداء الشيطان ومن شاركك في هذا العمل، ومن سلم نفسه للذئب لا بد أن يفتك به. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد