الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (119) (2/2008) حكم المتاجرة بالبطاقات الخلوية

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (119) (2/ 2008) حكم المتاجرة بالبطاقات الخلوية

بتاريخ 1/ 3/ 1429 هـ، الموافق 9/ 3/ 2008م

 

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

تاجر طلب منه بطاقات موبايل بمبلغ 500 دينار، وسوف يبيعها بنسبة ربح 20% لمدة سنة على أقساط شهرية، وهو يسأل.

1. هل التجارة بالبطاقات الخلوية حلال؟

2. هل الأرباح بالنسبة المحددة بشكل عام جائزة؟

والجواب وبالله التوفيق:

1. يجوز الاتجار بالبطاقات الخلوية لأنها من قبيل بيع المنفعة، بدليل أن البطاقات الخلوية لها مدة صلاحية معينة تنتهي بانتهائها، وامتلاك البطاقة يعني امتلاك منفعة، هي استخدام شبكة الشركة التي أصدرت البطاقة مدة محددة، ومن ملك منفعة جاز له تمليكها بعوض، ولو كان ذلك العوض أكثر من العوض الذي مُلكت به تلك المنفعة، وليست البطاقات الخلوية كالأوراق النقدية ليقال: إنه لا يجوز بيعها بأكثر من قيمتها.

2. يجوز أن تكون الأرباح محددة سواء بالنسبة للبطاقات الخلوية أو لأية سلعة أخرى؛ لأن تحديد الربح لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

مقرر المجلس الشيخ نعيم مجاهد

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما حكم إجهاض مسلمة حملت سفاحاً من مسيحي؟

الإجهاض محرم في شريعتنا لما فيه من إزهاق روح وقتل نفس بغير وجه حق، بل هو من أكبر الكبائر، ولا يجوز إلا في حالة وجود خطر محقق على حياة الأم، فيقدم حينئذٍ العلماء الحياة المتيقنة - وهي حياة الأم - على الحياة المظنونة - وهي حياة الجنين -. وفي حالة حمل المسلمة من النصراني سفاحاً إن كان قد وقع: فلا بد من عرض السؤال وحضور السائلة شخصياً على لجنة الإفتاء كي تنظر في الأمر أو تسأل عالماً موثوقاً به ولو على الهاتف، ولو تم وضع الجنين فهو مسلم، وينسب لأمه، لا إلى من كان سبباً في تكونه. والله تعالى أعلم.

هل أوجب علينا الإسلام أن نسمي أبناءنا أسماء مخصوصة؟

لم يوجب الإسلام علينا أسماء مخصوصة، ولكن يستحب للمسلم أن يختار لأبنائه الأسماء الحسنة.

هل لأهل الزوجة أن يطالبوا الزوج بتطليق ابنتهم بدون رغبتها؟

مطالبة أهل الزوجة زوجها بتطليقها بدون رغبة الزوجة حرام، إلا إذا وجد منكر يستمر باستمرار الحياة الزوجية.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد