قرار رقم: (10) الحكم بإسلام الأولاد تبعاً لأحد الأبوين
بتاريخ: 8/ 11/ 1408هـ، الموافق: 22/ 6/ 1988م
ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:
ما حكم الشرع فيما يلي: حصل المواطن (س) على دفتر عائلة عام (1979م) باعتبار أن ديانته المسيحية، أبرَز المذكور حجة إسلامٍ صادرةٍ من المحكمة الشرعية أنه اعتنق الديانة الإسلامية عام (1971م). حضر المذكور بتاريخ 16/ 9/ 1987م، وطلب تغيير ديانته في السجل المدني ودفتر العائلة من المسيحية إلى الإسلام، استناداً لحجة الإسلام المشار إليها في البند السابق.
قام أمين السجل بتغيير ديانة المذكور إلى الإسلام استناداً لهذه الحجة، وحصل على دفتر عائلة بدل تالف، باعتبار أن ديانته الإسلام.
تزوج المذكور عام (1974م) من السيدة (ص) لدى كنيسة الروم الكاثوليك.
حضر أولاده (أ، ب، ج) طالبين الإبقاء على ديانتهم المسيحية في السجل المدني ودفتر العائلة والبطاقة الشخصية لكل منهم، وأعمارهم جميعا تتجاوز الثامنة عشرة.
فما هو رأيكم في بقاء هؤلاء الأولاد على الديانة المسيحية، علماً بأنهم كانوا قاصرين عند اعتناق والدهم الإسلام عام (1971م)؟
الجواب وبالله التوفيق:
رأى المجلس أن الأولاد المذكورين في السؤال يُعتبرون مسلمين بإسلام والدهم المذكور؛ لأنهم كانوا قاصرين عند إسلامه، وكان الواجب أن يسجَّلوا مسلمين لدى الدوائر الرسمية المختصة بعد إسلام والدهم، عملاً بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الأردنية المرعية؛ لأن القاصر يتبع دين والده المسلم، كما هو منصوصٌ عليه عند فقهاء الإسلام.
أما فيما يتعلق بطلبهم إبقاء تسجيلهم مسيحيين بعد بلوغهم: فهذا أمرٌ لا تُقِرُّهُ أحكام الشريعة الإسلامية؛ لأن المبدِّلَ لدينه يعتبر مرتداً شرعاً، لا يُعترف له بالدين الذي ارتدَّ إليه. والله تعالى أعلم.
رئيس مجلس الإفتاء
قاضي القضاة / محمد محيلان
المفتي العام للمملكة/ عز الدين الخطيب التميمي
مفتي القوات المسلحة الأردنية/ د. نوح علي سلمان
د. عبد السلام العبادي
د. إبراهيم زيد الكيلاني
د. محمود السرطاوي
د. ياسين درادكه
الشيخ مصطفى الزرقا
عبد الرحيم الرمحي
محمود الرفاعي
عبد الفتاح عمرو