الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (107) تعديلات مقترحة على نظام صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (107) تعديلات مقترحة على نظام صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

بتاريخ: 26/ 4/ 1427 هـ ، الموافق: 24/ 5/ 2006 م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في تعليمات الصرف من صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات  المنشورة في الجريدة الرسمية ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد البحث ومداولة الرأي أبدى المجلس الملاحظات التالية :

أولاً: المادة (5) فقرة (هـ ، ز)

نصت الفقرة (هـ) من المادة الخامسة على أن من إيرادات الصندوق (القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصدر لغايات قروض الإسكان لموظفي الدائرة).

ونصت الفقرة (ز) من المادة المذكورة على أن من إيرادات الصندوق أيضاً (الفوائد والأرباح المتحققة للصندوق من استثمارات الإيرادات المشار إليها في هذه المادة).

ورأى المجلس وجوب تقييد هاتين الفقرتين (بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية).

ثانياً: المادة (6) التي نصت على:

 (تودع اللجنة الأموال المشار إليها في المادة (5) من هذه التعليمات في بنك أو أكثر من البنوك التجارية).

رأى المجلس تقيدها في بنوك إسلامية أو غير ربوية.

ثالثاً: المادة (18) التي نصت على أن (للجنة الإدارية الحق في أن تتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتخلفين عن تسديد الأقساط الشهرية لأي سبب من الأسباب وفقًا لنصوص عقد القرض المبرم).

رأى المجلس تقييد الإجراءات المذكورة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

رابعاً: المادة (19) فقرة (أ) التي نصت على :

(يستوفى من المشترك الذي يخصص له قرض بدل نفقات إدارية وعمومية يساوي 2% من قيمة القرض، ويخصم مباشرة عند صرف الدفعة الأولى من القرض).

رأى المجلس أنه ينبغي تحديد مبلغ مقطوع متساوي لجميع أنواع القروض مهما كانت قيمتها، وليس بنسبة مئوية من قيمة القرض، وذلك لتجنب الربا.

خامساً:  المادة (22) التي نصت في الفقرة (1) على أن :

(للجنة الإدارية صلاحية بعد موافقة المدير العام إصدار القرارات التنفيذية في الأمور التالية :

1 - تنمية موارد الصندوق.

2 - أي قرارات تكفل تنفيذ أحكام هذه التعليمات).

رأى المجلس تقييد تنمية موارد الصندوق بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. والله تعالى أعلم.

 

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. يوسف علي غيظـان

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. عبد المجيد الصلاحين

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم الدعاء بغير الأدعية المأثورة في الصلاة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز الدعاء في الصلاة بأي دعاء من أمور الدين والدنيا، ولا تبطل الصلاة بذلك.

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "مذهبنا أنه يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء به خارج الصلاة من أمور الدين والدنيا، وله [أن يقول]: اللهم ارزقني كسباً طيباً، وولداً، وداراً، وجارية حسناء يصفها، و: اللهم خلص فلاناً من السجن، وأهلك فلاناً، وغير ذلك، ولا يبطل صلاته شيء من ذلك عندنا. وبه قال مالك والثوري وأبو ثور وإسحق". [المجموع 3/ 454]. والله تعالى أعلم.

حكم الاستنجاء قبل كل وضوء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يعد الاستنجاء من شروط صحة الوضوء، ولا يجب الاستنجاء إلا للصلاة عند وجود النجاسة من البول أو الغائط على الفرج، أو إذا خيف من انتشار النجاسة على البدن أو الثوب. والله تعالى أعلم

ما معنى: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا)؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

هذا جزء من حديث نبوي شريف يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" [متفق عليه]. والمعنى: أنه صام رمضان إيمانًا بأن الله تعالى فرضه، وإيمانًا بأن الله تجب طاعته، وإيمانًا بأنه سيلقى الله تعالى، ويرجو أجره عند الله، فهو صائم بدافع إيمانه، ويحتسب الأجر عند الله تعالى. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد