الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (103) حكم استثمـار مال الوقف

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (103) حكم استثمـار مال الوقف

بتاريخ: 5/ 4/ 1427هـ ، الموافق: 3/ 5/ 2006م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

يتوفر لدى مؤسسة تنمية أموال الأوقاف مبلغ (1.700.000) دينار ناتج عن إيجارات وقفية لسنوات سابقة، وترغب المؤسسة أن يكون هذا المبلغ وقفاً نقدياً يتم استثماره وإنفاق عائداته، ويطلب إبداء الرأي الشرعي في استثمار المبلغ المذكور.

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد البحث والمداولة رأى مجلس الإفتاء أن المبلغ المتوفر لدى المؤسسة هو ناتج إيجارات وقفية متعددة ولسنوات سابقة يتعذر معها معرفة شروط الواقفين ليصار إلى إنفاقه وفق شروطهم كما هو الواجب الشرعي في هذه المسألة، وحيث إِن المصلحة الشرعية تقتضي عدم تعطيل هذه الأموال لتعذر إنفاقها وفق شروط الواقفين، لذلك فلا مانع شرعاً من اعتبار هذه الأموال وقفاً نقدياً تقوم المؤسسة بتنميته واستثماره بكافة أوجه الاستثمار المشروعة، ليصار إلى صرف غلاته وعائداته في وجوه الخير المختلفة، مع الحرص على تحري شروط الواقفين قدر الإمكان، لأن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة، وحيث إن المؤسسة بمنزلة متولي الوقف فيجوز تخصيص جزء من هذه العائدات لتغطية نفقات وأجور العاملين في المؤسسة بالقدر المعروف، دون توسع ولا مبالغة في الإنفاق، مع المحافظة على أصل المال، لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل لوالي صدقته أن يأكل منها غير متأثل مالاً(1)، أي دون اتخاذ أصل المال. والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. يوسف علي غيظان

د. عبد المجيد الصلاحين

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. واصف عبدالوهاب البكري

 

 

 

 


 

(1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، حديث رقم (2737) ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الوصية، باب الوقف، حديث رقم (1632) قال النووي: (غير مثأثل) معناه غير جامع.

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يأثم من يمشي جُنبًا دون الاغتسال من الجنابة؟

الأصل أن يحافظ المسلم على طهارته في جميع أحواله؛ حتى يكون مستعداً لأداء الصلاة وقراءة القرآن في أي وقت، ومن السنة أن يعجل المسلم بغسل الجنابة، ولكن لو أخره فلا يأثم بشرط أن لا تفوته الصلاة، ويجوز المشي وهو على جنابة وإن كان الأفضل له الاغتسال مخافة أن تفوته الصلاة.

هل يجوز للحائض قراءة القرآن من المصحف أو غيبًا؟

لا يجوز للحائض قراءة القرآن مطلقًا ولو بعض آية، ولا لمس المصحف، لما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والجنابة والحيض شيء واحد باعتبارهما حدثاً أكبر. ويجوز لها الذكر والدعاء وإن كان بلفظ القرآن بشرط أن لا تقصد به القرآن بل الدعاء أو الذكر، وتثاب على ترك القراءة في هذه الفترة لأنها فعلت ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى.

 

هل يصح الزواج إذا عقده المأذون الشرعي في البيت؟

يصح عقد الزواج إذا عقده المأذون الشرعي في البيت ووثق في المحكمة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد