الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (101) حكم الكذب في البيع

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

قرار رقم: (101) حكم الكذب في البيع

بتاريخ: 4/ 4/ 1427هـ، الموافق: 3 /5/ 2006م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل يجوز للتاجر أن يقول عن سلعة معينة بأنها صنع إيطالي - مثلاً - بينما هي في الواقع: إما من صنع الصين. أو أنها من صنع الصين ثم شحنت إلى إيطاليا؛ لتُصدَّر على أنها من صنع إيطاليا. أو أن معظم أجزائها صنع في إيطاليا، وبعض أجزائها صنع في الصين؟

الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه يجب على المسلم - تاجراً كان أو مندوب مبيعات أو في أي موقع كان - أن يكون صادقاً في جميع أقواله، وأن يبين الحقيقة دائماً في كل سلعة من السلع التي يُروِّج لها، ويحرم عليه الكذب أو التدليس في جميع الأحوال. قال عليه الصلاة والسلام: (عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله صِديقاً. وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يُكتب عند الله كذاباً)(1). وقال أيضاً: (من غشنا فليس منا)(2). وقال أيضاً: (المسلم أخو المسلم، ولا يحل للمسلم إذا باع من أخيه بيعاً فيه عيب أن لا يبينه)(3). والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قـاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. يوسف علي غيظــان

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. عبد المجيد الصلاحين

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

 

 


 

(1) رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، حديث رقم (2607).

(2) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، حديث رقم (101).

(3) رواه البخاري، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلمُ المسلم ولا يسلمه، حديث رقم (2442). ورواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، حديث رقم (2580).

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يجوز للأب الذي درس ابنه البكر أن لا يعطيه من عقاراته دون أولاده الآخرين، بحجة أنه أنفق على تدريسه، مع العلم أنه أتاح الفرصة لأبنائه الآخرين أن يكملوا دراستهم، إلا أنهم لم يكونوا من المتفوقين، هل يجوز للأب أن يعطي أبنائه الذين ساهموا في العمل معه

يجب على الأب أن يعدل بين أولاده في الهبات إذا كانت الظروف متساوية، فإن كان لأحدهم ميزة جاز للأب أن يراعيها ليحقق العدالة، ومن ذلك إعطاء أبنائه الذين ساهموا في بناء ثروته ولم يأخذوا على ذلك أجراً، أو إعطاء الصغار الذين لم يأخذوا من مال الأب ما أخذه الكبار للزواج والتعليم ونحوه، وإعطاء المريض العاجز عن الكسب... إلخ، المهم تحقيق العدل، والأب ليس محجوراً عليه لمصلحة أبنائه، فهو حر في ماله وحسابه على الله في تحقيق العدل. والله أعلم.

ما كفَّارة الفطر في رمضان بسبب السفر أو الحيض أو المرض؟

لا كفَّارة على من أفطر في رمضان بعذر السفر أو المرض أو الحيض، بل يجب عليه القضاء فقط، لكن إن أخر القضاء مع القدرة عليه حتى جاء رمضان الثاني وجب عليه القضاء والفدية.

هل يجوز للمسلم أن يذبح عقيقته عن غيره ويهديها له على شكل نقوط؟

الأصل أن المطالب بالعقيقة هو ولي المولود المكلف بالإنفاق عليه، ولا يجوز أن يذبحها غيره عنه إلا إذا أذن له ولي المولود، ويجوز أن يهب إلى الولي الثمن أو الشاة ويقوم الولي بذبحها أو يوكل من يذبحها.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد