الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

قرار رقم: (101) حكم الكذب في البيع

بتاريخ: 4/ 4/ 1427هـ، الموافق: 3 /5/ 2006م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل يجوز للتاجر أن يقول عن سلعة معينة بأنها صنع إيطالي - مثلاً - بينما هي في الواقع: إما من صنع الصين. أو أنها من صنع الصين ثم شحنت إلى إيطاليا؛ لتُصدَّر على أنها من صنع إيطاليا. أو أن معظم أجزائها صنع في إيطاليا، وبعض أجزائها صنع في الصين؟

الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه يجب على المسلم - تاجراً كان أو مندوب مبيعات أو في أي موقع كان - أن يكون صادقاً في جميع أقواله، وأن يبين الحقيقة دائماً في كل سلعة من السلع التي يُروِّج لها، ويحرم عليه الكذب أو التدليس في جميع الأحوال. قال عليه الصلاة والسلام: (عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله صِديقاً. وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يُكتب عند الله كذاباً)(1). وقال أيضاً: (من غشنا فليس منا)(2). وقال أيضاً: (المسلم أخو المسلم، ولا يحل للمسلم إذا باع من أخيه بيعاً فيه عيب أن لا يبينه)(3). والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قـاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. يوسف علي غيظــان

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. عبد المجيد الصلاحين

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

 

 


 

(1) رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، حديث رقم (2607).

(2) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، حديث رقم (101).

(3) رواه البخاري، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلمُ المسلم ولا يسلمه، حديث رقم (2442). ورواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، حديث رقم (2580).

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يجوز للطبيب المسلم الاختصاص بالأمراض النسائية والتوليد، وما حكم من يعمل بذلك؟

من العلوم ما هو فرض عين، ومنها ما هو فرض كفاية، والتخصص بالأمراض النسائية والتوليد من الفروض الكفائية. فإذا كان هناك طبيبات نسائية يعالجن النساء فلا يجوز لطبيب النسائية الكشف على عورات النساء إلا للضرورة، والقاعدة الفقهية تقول: (الضرورة تُقدَّر بقدرها).

هل يجوز للرجل الذي جامع زوجته ونام على جنابة أن يكمل صيامه إذا استيقظ بعد أذان الفجر وتطهر من الجنابة في حالة صيام النافلة وفي صيام رمضان، وكذلك الزوجة؟

يجوز ذلك؛ لأنه ليس من شروط صحة الصيام الطهارة من الجنابة، لكن يجب عليه أن يغتسل ليصلي صلاة الفجر في وقتها. والله تعالى أعلم.

لو كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مواطنا عربيا في سنة 2009، وكان في بلد عربي يحكمه حكام كحكامنا العرب، وشاهد ما يحصل في غزة، يا ترى ماذا كان عليه الصلاة والسلام سيفعل؟

لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودًا معنا لالتف حوله المسلمون وناصروه، وعندها يعمل ما يسر كل مؤمن بالله تعالى. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد