الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

مقدمة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان القضاة

أضيف بتاريخ : 16-03-2014

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم كتابه: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: (من يرد الله به خيراً يفقه في الدين)، ورضي الله عن الصحابة الكرام، وآل البيت الأطهار، والعلماء العاملين الذين واصلوا الطريق بعد نبيهم فبلَّغوا الأمانة ونشروا الدين، وفقَّهوا المسلمين، وأوجدوا حلولاً للقضايا وفقاً للمنهج الرباني الذي تلقوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية قد وكِّل إليه إصدار الفتاوى في القضايا العامَّة والقضايا المستجدة والقضايا التي تتعلق بالجهات الرسمية، أما بقية المسائل فيجيب عليها المفتون بما آتاهم الله تعالى من العلم.

وقد نص قانون الإفتاء على أن يشارك في هذا المجلس عدد من العلماء نظراً إلى وظائفهم، منهم مفتي المملكة، ومفتي القوات المسلحة الأردنية، ومفتي العاصمة، وعميد إحدى كليات الشريعة، ومندوب عن وزارة الأوقاف، ومندوب عن دائرة قاضي القضاة، بالإضافة إلى خمسة من الفقهاء المشهود لهم بالفقه في الأوساط العلمية.

وقد تناوب على عضوية هذا المجلس عدد من العلماء الأفاضل كانوا يناقشون المسائل المطروحة ثم يتخذون القرار بالإجماع أو الأغلبية.

ومع مرور السنين اجتمع من هذه القرارات مسائل كثيرة تتعلق بحياة الناس، فأحببنا أن نجمعها وننسقها ونقدمها في كتاب مطبوع ليسهل على المختصين الرجوع إليها والإفادة مما فيها، ويسهل على طلاب العلم الاطلاع عليها.

ونسأل الله أن يجزي المشاركين فيها خير الجزاء وأن يرحم من انتقل منهم إلى جوار ربِّه ويبارك في أعمار من بقي منهم، وأن يسددهم وينفع بهم المسلمين.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

المفتي العام

الدكتور نوح علي سلمان

رقم القرار [ التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم من شك في غسل عضو قبل الفراغ من الوضوء أو بعده

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا شك المتوضئ في ترك غسل عضو من أعضاء الوضوء أثناء وضوئه وجب عليه إعادة غسل هذا العضو وغسل ما بعده، فإذا شك في ترك غسل عضو بعد الفراغ من الوضوء فلا شيء عليه. والله تعالى أعلم

حكم صلاة الجماعة في المسجد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صلاة الجماعة فرض كفاية للرجال المقيمين في أداء المكتوبات، والجماعة في المسجد -لغير المرأة- أفضل منها في غيره كالبيت مثلا، فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) متفق عليه، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟) قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: (إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ) رواه مسلم.

وجماعة المرأة في البيت أفضل منها في المسجد؛ لقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ) رواه أبوداود، ويؤمر الصبي بحضور المساجد وجماعات الصلاة ليعتادها. والله تعالى أعلم

نصاب من امتلك عيارات مختلفة من الذهب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما.
وفي حال تعددت العيارات؛ فيحسب المزكي قيمة ما يملكه من الذهب نقداً، فتضاف إلى بعضها البعض في حساب النصاب، ثم يزكي القيمة نقداً إذا بلغ المجموع النصاب، والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد