الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

مقدمة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان القضاة

أضيف بتاريخ : 16-03-2014

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم كتابه: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: (من يرد الله به خيراً يفقه في الدين)، ورضي الله عن الصحابة الكرام، وآل البيت الأطهار، والعلماء العاملين الذين واصلوا الطريق بعد نبيهم فبلَّغوا الأمانة ونشروا الدين، وفقَّهوا المسلمين، وأوجدوا حلولاً للقضايا وفقاً للمنهج الرباني الذي تلقوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية قد وكِّل إليه إصدار الفتاوى في القضايا العامَّة والقضايا المستجدة والقضايا التي تتعلق بالجهات الرسمية، أما بقية المسائل فيجيب عليها المفتون بما آتاهم الله تعالى من العلم.

وقد نص قانون الإفتاء على أن يشارك في هذا المجلس عدد من العلماء نظراً إلى وظائفهم، منهم مفتي المملكة، ومفتي القوات المسلحة الأردنية، ومفتي العاصمة، وعميد إحدى كليات الشريعة، ومندوب عن وزارة الأوقاف، ومندوب عن دائرة قاضي القضاة، بالإضافة إلى خمسة من الفقهاء المشهود لهم بالفقه في الأوساط العلمية.

وقد تناوب على عضوية هذا المجلس عدد من العلماء الأفاضل كانوا يناقشون المسائل المطروحة ثم يتخذون القرار بالإجماع أو الأغلبية.

ومع مرور السنين اجتمع من هذه القرارات مسائل كثيرة تتعلق بحياة الناس، فأحببنا أن نجمعها وننسقها ونقدمها في كتاب مطبوع ليسهل على المختصين الرجوع إليها والإفادة مما فيها، ويسهل على طلاب العلم الاطلاع عليها.

ونسأل الله أن يجزي المشاركين فيها خير الجزاء وأن يرحم من انتقل منهم إلى جوار ربِّه ويبارك في أعمار من بقي منهم، وأن يسددهم وينفع بهم المسلمين.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

المفتي العام

الدكتور نوح علي سلمان

رقم القرار [ التالي ]


فتاوى مختصرة

كيف يتوضأ من ابتلي بالحدث الدائم (سلس البول والمستحاضة)؟

يجب على دائم الحدث الوضوء لكل صلاة مفروضة بعد دخول وقتها وبعد إزالة النجاسة عن بدنه وثوبه ووضع حفاظة على مكان خروج النجاسة كيلا تنتشر، ويصلي فورًا وإن بقي نزول البول مستمرًا، ويعيد الوضوء وكل ما سبق لكل فريضة ويصلي ما شاء من النوافل بعد الفريضة.

حكم إسقاط الدين عن المدين واحتسابه من الزكاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إسقاط الدين عن المدين بنية احتسابه من الزكاة لا يجزئ عن الزكاة، وإنما هو صدقة من الصدقات التي يثيب الله عليها الثواب الجزيل؛ لأن من شروط الزكاة أن ينوي الدافع الزكاة عند دفعه المال، وقد ثبت الدين في ذمة الشخص المقترض، فلا يصح نقل النية إلى الزكاة.

وحبذا لو قبض الدائن الدَّين من المدين، ومن ثمَّ يعيد له المبلغ المالي الواجب عليه إخراجه كزكاة أو جزءاً منه، إن كان المدين من المصارف الثمانية التي أمر الله تعالى أن يُعطوا من الزكاة.

جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية": "لو دفع لفقير وشرط أن يرده عليه من دين له عليه، أو قال: جعلت ما لي في ذمتك زكاة فخذه لم يجز، وإن دفع إليه بنية أنه يقضيه منه، أو قال: اقض مالي لأعطيكه زكاة، أو قال المديون: أعطني لأقضيكه جاز، ولا يلزم الوفاء به". والله تعالى أعلم

هل تجوز العبادة من النفساء إذا طهرت قبل الأربعين، وهل تحل لزوجها؟

متى انقطع دم النفاس وأمنت المرأة من عودته فقد طهرت، وعليها الغسل والصلاة والصيام، وتحل لزوجها، وإن كان ذلك قبل الأربعين؛ لأن أقل النفاس لحظة وأكثره ستون يومًا وغالب النساء نفاسها أربعون يوماً، ولكن لا تشترط الأربعون.

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد