الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

مقدمة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان القضاة

أضيف بتاريخ : 16-03-2014

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم كتابه: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: (من يرد الله به خيراً يفقه في الدين)، ورضي الله عن الصحابة الكرام، وآل البيت الأطهار، والعلماء العاملين الذين واصلوا الطريق بعد نبيهم فبلَّغوا الأمانة ونشروا الدين، وفقَّهوا المسلمين، وأوجدوا حلولاً للقضايا وفقاً للمنهج الرباني الذي تلقوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية قد وكِّل إليه إصدار الفتاوى في القضايا العامَّة والقضايا المستجدة والقضايا التي تتعلق بالجهات الرسمية، أما بقية المسائل فيجيب عليها المفتون بما آتاهم الله تعالى من العلم.

وقد نص قانون الإفتاء على أن يشارك في هذا المجلس عدد من العلماء نظراً إلى وظائفهم، منهم مفتي المملكة، ومفتي القوات المسلحة الأردنية، ومفتي العاصمة، وعميد إحدى كليات الشريعة، ومندوب عن وزارة الأوقاف، ومندوب عن دائرة قاضي القضاة، بالإضافة إلى خمسة من الفقهاء المشهود لهم بالفقه في الأوساط العلمية.

وقد تناوب على عضوية هذا المجلس عدد من العلماء الأفاضل كانوا يناقشون المسائل المطروحة ثم يتخذون القرار بالإجماع أو الأغلبية.

ومع مرور السنين اجتمع من هذه القرارات مسائل كثيرة تتعلق بحياة الناس، فأحببنا أن نجمعها وننسقها ونقدمها في كتاب مطبوع ليسهل على المختصين الرجوع إليها والإفادة مما فيها، ويسهل على طلاب العلم الاطلاع عليها.

ونسأل الله أن يجزي المشاركين فيها خير الجزاء وأن يرحم من انتقل منهم إلى جوار ربِّه ويبارك في أعمار من بقي منهم، وأن يسددهم وينفع بهم المسلمين.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

المفتي العام

الدكتور نوح علي سلمان

رقم القرار [ التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم خرج دم الباسور بعد الوضوء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان هذا الدم الخارج من خارج الدبر -بسبب خروج الباسور- فلا ينقض الوضوء؛ لأن الدم الخارج من البدن من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. فإذا خرج من الدبر-بأن كان داخله- فهو ناقض للوضوء، فيجب الاستنجاء منه، وغسل موضع النجاسة وإعادة الوضوء. 

أما إذا كان هذا الدم يخرج باستمرار بحيث لا يبقى زمن يسع الطهارة والصلاة من غير نزوله، فيأخذ حينئذ حكم سلس البول، فيتنظف منه بعد دخول وقت كلّ صلاة ويتوضأ بعده مباشرة ويصلي الفرض مباشرة، ولا شيء عليه بعد ذلك إذا نزل منه شيء، وله أن يصلي ما شاء من النوافل، فإذا أراد أن يصلي فرضاً آخر وجب عليه التنظف والوضوء. والله تعالى أعلم

مقدار إطعام المسكين في الفدية والكفارات

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

مقدار إطعام المسكين: (600) غرام من القمح أو الأرز، ويجوز إخراج قيمته عند الحنفية، وبه تفتي (دائرة الإفتاء العام). والله تعالى أعلم

قطع شيء يسير من طرف الألية لكي تكبر لا يكون عيباً في الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قطع شيء يسير من طرف الألية لكي تكبر لا يكون عيباً، ولا يمنع من الأجزاء.

جاء في [تحفة المحتاج 9/ 352]: "يتردد النظر فيما يعتاد من قطع طرف الألية لتكبر، فيحتمل إلحاقه ببعض الأذن، ويؤيده قولهم وإن قل، ويحتمل أنه إن قل جدا لم يؤثر كما يصرح به قولهم المخصص لعموم قولهم: وإن قل لا يضر قطع فلقة يسيرة من عضو كبير، وهذا أوجه، ثم رأيت بعضهم بحث ذلك فقال: ينبغي أن لا يضر قطع ما اعتيد من قطع بعض أليتها في صغرها لتعظم وتحسن كما لا يضر خصاء الفحل. انتهى. لكن في إطلاقه مخالفة بكلامهم كما علم مما قررته فتعين ما قيدته به". 

وفي [نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 8/ 135]: "لو قطع من الألية جزء يسير لأجل كبرها، فالأوجه الإجزاء كما أفتى به الوالد رضي الله تعالى عنه؛ بدليل قولهم: لا يضر فقد فلقة يسيرة من عضو كبير".

وفي حال الشك في المقطوع هل كان كبيرا أم صغيرا؟ فيجزئ التضحية بها.

قال العلامة الشبراملسي رحمه الله: "فيه نظر، والأقرب الإجزاء؛ لأنه الأصل فيما قطع منها، والموافق للغالب في أن الذي يقطع لكبر الألية صغير". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد