الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

مقدمة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان القضاة

أضيف بتاريخ : 16-03-2014

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم كتابه: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: (من يرد الله به خيراً يفقه في الدين)، ورضي الله عن الصحابة الكرام، وآل البيت الأطهار، والعلماء العاملين الذين واصلوا الطريق بعد نبيهم فبلَّغوا الأمانة ونشروا الدين، وفقَّهوا المسلمين، وأوجدوا حلولاً للقضايا وفقاً للمنهج الرباني الذي تلقوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية قد وكِّل إليه إصدار الفتاوى في القضايا العامَّة والقضايا المستجدة والقضايا التي تتعلق بالجهات الرسمية، أما بقية المسائل فيجيب عليها المفتون بما آتاهم الله تعالى من العلم.

وقد نص قانون الإفتاء على أن يشارك في هذا المجلس عدد من العلماء نظراً إلى وظائفهم، منهم مفتي المملكة، ومفتي القوات المسلحة الأردنية، ومفتي العاصمة، وعميد إحدى كليات الشريعة، ومندوب عن وزارة الأوقاف، ومندوب عن دائرة قاضي القضاة، بالإضافة إلى خمسة من الفقهاء المشهود لهم بالفقه في الأوساط العلمية.

وقد تناوب على عضوية هذا المجلس عدد من العلماء الأفاضل كانوا يناقشون المسائل المطروحة ثم يتخذون القرار بالإجماع أو الأغلبية.

ومع مرور السنين اجتمع من هذه القرارات مسائل كثيرة تتعلق بحياة الناس، فأحببنا أن نجمعها وننسقها ونقدمها في كتاب مطبوع ليسهل على المختصين الرجوع إليها والإفادة مما فيها، ويسهل على طلاب العلم الاطلاع عليها.

ونسأل الله أن يجزي المشاركين فيها خير الجزاء وأن يرحم من انتقل منهم إلى جوار ربِّه ويبارك في أعمار من بقي منهم، وأن يسددهم وينفع بهم المسلمين.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

المفتي العام

الدكتور نوح علي سلمان

رقم القرار [ التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم من يشعر بنزول قطرات بول في الوضوء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا تيقن نزول البول منه في الوضوء، فإنه ينتقض وضوؤه، فعليه إزالة النجاسة عن ثوبه وبدنه وإعادة الوضوء. 

أما إذا كان ما يشعر به من نزول البول مجرد شك أو وهم فلا ينقض الوضوء بالشك والوهم، ولا يلتفت إليه، ولا يجوز له متابعة الشك والوسوسة اللذان يفسدان عليه دينه. والله تعالى أعلم

تجب الزكاة على جميع المال المدخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الزكاة على جميع المال المدخر، فإذا بلغ مجموع المال النصاب (وهو قيمة 85 غراما من الذهب الصافي عيار 24) وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة بنسبة (2.5%) وإن كان مرصداً لحاجات أساسية، ولو كان صاحب المال مديناً، فالدين لا يمنع وجوب الزكاة، ولا يخصم من حساب الزكاة، بدليل إطلاق جميع الآيات التي جاءت تأمر بالزكاة، ولم تفرق بين مدين وغيره.

جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية: "لو ملك نصاباً فقط وعليه من الدين مثله لزمه زكاة ما بيده، والدين لا يمنع الوجوب". أي وجوب الزكاة فيما بيده. 

والحول المعتبر في الزكاة وفي سائر التكاليف الشرعية التي أوجبها الله تعالى على المسلمين هو الحول الهجري. والله تعالى أعلم.

ماذا يفعل من رأى شخصًا في رمضان يأكل أو يشرب عامدًا

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب عليه أن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، فإن خاف شرَّه أنكر عليه بقلبه، لكن لا يجالسه إن استطاع، وحبذا لو استعان بولي الأمر ليمنعه من ذلك. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد