موقع دائرة الإفتاء العام أفضل موقع إلكتروني حكومي أردني لعام 2009م

 

 من أبرز الإنجازات التي حققها الموقع الإلكتروني لدائرة الإفتاء العام حصوله على الجائزة الذهبية (المركز الأول) لأفضل موقع إلكتروني حكومي في المملكة الأردنية الهاشمية لعام (2009م).

وقد جاء هذا الفوز ضمن المسابقة التي يجريها موقع  (JORDAN WEB AWARDS)، وتشارك فيها مجموعة من المواقع الرسمية الأردنية.

يُذكر أن ثمة مجموعة من المعايير التي تعتمدها لجنة التحكيم لاختيار الموقع الفائز من أهمها: الفكرة والإبداع وسهولة التصفّح والمضمون والجماليّات والتفاعل مع زوار الموقع.

فتاوى مختصرة

حكم قضاء الصلاة في الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز قضاء الفائت من الصلوات في كل وقت حتى في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها، والصلاة التي تحرم ولا تنعقد في أوقات النهي هي صلاة النافلة المطلقة التي لا سبب لها أصلاً، والنافلة التي لها سبب متأخر عنها كسنّة الإحرام وسنّة صلاة الاستخارة، ولا يكره شيء من الصلاة في هذه الساعات بمكة المكرمة.

جاء في [بشرى الكريم 1/ 181] من كتب الشافعية: "(ولا يحرم) من الصلاة (ماله سبب غير متأخر) بأن كان متقدماً (كفائتة) ولو نفلا ً -وصلاة جنازة- أو مقارناً كصلاة استسقاء وكسوف،... (وسنة وضوء وتحية) لمسجد، وسنة طواف وقدوم (وسجدة تلاوة) أو شكر، فلا تحرم هذه المذكورات ونحوها (إن لم يقصدها) أي: يقصد إيقاعها وقت الكراهة لكونه وقت كراهة، وإلا.. حرمت ولو قضاءً مضيقاً؛ لأنه حينئذٍ كالمراغم للشرع، بخلاف ما لو لم يتحر ذلك الوقت وإن وقعت فيه، أو تحراه لغرض آخر، كأن أخر صلاة الجنازة إليه لأجل كثرة المصلين عليها، فيجوز وتنعقد....(ويحرم ما) لا سبب (لها) أصلاً كنفل مطلق، أو لها (سبب متأخر عنها كصلاة استخارة وإحرام) وحاجة وخروج من المنزل وعند القتل؛ لتأخر أسبابها عنها". والله تعالى أعلم

هل يبدأ وقت صلاة الفجر بعد الأذان الأوّل أو الثاني؟

يبدأ وقت صلاة الفجر بعد الأذان الثاني، وليس بعد الأذان الأول.

حكم من شك في عدد الركعات

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على الأقل؛ لحصول اليقين بذلك، ويسجد للسهو قبل السلام في آخر الصلاة، فعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ) رواه أبوداود. 

جاء في [المقدمة الحضرمية] من كتب الشافعية: "فلو شك هل صلى ثلاثاً أو أربعًا، لزمه أن يبني على الأقل". 

لكن إذا تكرر الشك وصار إلى حدّ الوسوسة، فلا يبني على الأقل، بل على الأكثر. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد