المشرف العام

 سماحة المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية

الدكتور أحمد إبراهيم الحسنات

 

رئيس التحرير

 عطوفة الأمين العام لدائرة الإفتاء العام

الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني

              

أعضاء التّحرير

 فضيلة الدكتور محمد يونس الزعبي

 فضيلة الدكتور صفوان محمد رضا عضيبات

 فضيلة الدكتور حسان عوض أبو عرقوب

 فضيلة الدكتور جميل فريد أبو سارة

             

المحرّرون

          فضيلة الدكتور معاذ خالد قدورة           

 فضيلة الدكتور جادالله بسام صالح

              

أمانة السرّ

 فضيلة الدكتور مناف توفيق مريان

 فضيلة الشيخ محمد أمين غالية

 

المترجم

أحمد السرخي 

 

للتواصل مع هيئة التحرير: [email protected] 

             

فتاوى مختصرة

حكم الأضحية عن الغير بإذنه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز أن يضحي الشخص عن غيره بإذنه ولو لم يُضَحِّ عن نفسه، جاء في [شرح منهج الطلاب (5/ 261)] لزكريا الأنصاري: " ولا تضحية لأحد عن آخر بغير إذنه... بخلاف ما إذا أذن له". والله تعالى أعلم

حكم الأكل من الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية نوعان: الأضحية المنذورة، وأضحية التطوع.
أولًا: الأضحية المنذورة: وهي واجبة؛ فلا يَحِلُّ لصاحبها أن يأكل شيئًا من لحمها أو شحمها، ولا لأحد من أهله الذين تجب عليه نفقتهم، ولا يَحِلُّ له الانتفاع بشيء من جلدها أو شعرها أو أي شيء منها، فإن أكلوا شيئًا منها وَجَبَ عليه التصدق بمثله أو بقيمته [تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي (9/ 364)].
ثانيًا: أضحية التطوع: يجوز للمضحي أن يأكل من لحمها، ويتصدق على الفقراء، ويُهدي الأغنياء، والواجب أن يتصدق ولو بجزء يسير منها بما لا يقلُّ عن نصف كيلو غرام من اللحم النيء (غير المطبوخ). والله تعالى أعلم

 

حكم إبرة الأنسولين

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إبرة الأنسولين لا تُفَطِّر؛ لأنها تحت الجلد وغير نافذة للجوف. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد