المشرف العام

 سماحة المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية

الدكتور أحمد إبراهيم الحسنات

 

رئيس التحرير

 عطوفة الأمين العام لدائرة الإفتاء العام

الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني

              

أعضاء التّحرير

 فضيلة الدكتور محمد يونس الزعبي

 فضيلة الدكتور صفوان محمد رضا عضيبات

 فضيلة الدكتور حسان عوض أبو عرقوب

 فضيلة الدكتور جميل فريد أبو سارة

             

المحرّرون

          فضيلة الدكتور معاذ خالد قدورة           

 فضيلة الدكتور جادالله بسام صالح

              

أمانة السرّ

 فضيلة الدكتور مناف توفيق مريان

 فضيلة الشيخ محمد أمين غالية

 

المترجم

أحمد السرخي 

 

للتواصل مع هيئة التحرير: [email protected] 

             

فتاوى مختصرة

هل يجوز لبس الملابس الداخلية للمرأة في العمرة؟

نعم يجوز للمرأة أن تلبس ملابسها الداخلية في العمرة؛ لأن المرأة أثناء الإحرام بالحج أو العمرة تبقى بلباسها المعتاد الذي يستر كل بدنها، لكن يجب عليها كشف وجهها وكفيها، فإن خافت الفتنة سترت وجهها بما لا يلامسه.

بالنسبة للجرائد الملقاة في الشوارع هل يتوجب علي جمعها، علماً بأنها تحوي أسماء مقدسة قطعاً، وهذا الأمر بالتجربة والبرهان، حيث كنت أجمعها من الشوارع؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احفظ الله يحفظك)، ومن حفظك لأحكام الشريعة أن تحفظ ما كتب عليه اسم الله تعالى، فإذا رأيت اسم الله تعالى ملقى على الأرض فخذه، واحفظه أو اجمع هذه الورقات وأحرقها في مكان طاهر، فحرقها يجوز كما فعل عثمان رضي الله عنه بحرق المصاحف التي لم تكن موافقة للمصحف الإمام، لكن لا تكلف بجمع كل ورقة ملقاة على الأرض. والله تعالى أعلم.

حكم الزواج باسم مزور

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من حيث حكم الزواج من هذا الشخص: فإن الزواج منه صحيح إذا كان هو الذي عقد وليُّكِ العقدَ معه، وإن غَيَّرَ اسمه، بمعنى أن الذي تعيشين معه هو نفس الشخص الذي عقد وليُّك له العقد، فالمهم الذات وليس الاسم. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد