فتاوى مختصرة

تبين أن امرأة طلقها زوجها في عام/2005م طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى، وقد استمرا في حياتهما كما الأزواج، ثم لما علما بأنهما لا يحل لهما إلا أن يسألا عن حكم الشرع، أتيا إلى دار الإفتاء عام/2009م، فلما تبين للزوجين أنهما لا يمكن لهما الاستمرار في الحيا

أما عدتها فمن تاريخ وقوع الطلاق الثالث. وأما استمرارهما في المعاشرة الزوجية فهو محرم؛ لأن الجهل بالأحكام في دار الإسلام لا يعد عذراً، وإن ترتب على المعاشرة الزوجية وجود طفل، فهذا يجب رفع الأمر فيه إلى القاضي؛ لأن الأنساب يحتاط لها. والله تعالى أعلم.

هل يجوز ترقيق الحواجب أو إزالتها والرسم مكانها؟

يحرم ترقيق الحواجب وإزالتها والرسم مكانها، وهو ما يسمى بـ(النمص)، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي يفعلنه.

هل يحق للزوجة أن تمنع زوجها من زيارة بعض أقاربه لوجود مخالفات شرعية في جلساتهم؟

يجب على الزوجين أن يتناصحا بينهما بالمعروف، ويمكن للزوجة إن استطاعت أن تمنع زوجها من ارتكاب المحرمات بلباقة وبلا تطاول.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد