هل يجوز للمعتدة من طلاق أن تسافر لأداء العمرة؟
لا يجوز للمعتدة من طلاق رجعي أن تذهب للعمرة إلا بإذن زوجها؛ لأنها ما زالت على ذمته، أما المعتدة لوفاة أو طلاق بائن فلا يجوز لها أن تسافر أيضاً لأداء العمرة أو غيرها؛ لأن من الواجب عليها ملازمة البيت خلال العدة.
هل يحل للولي والمعلم ضرب الصغير للتأديب؟
يجوز للولي ضرب الصغير للتأديب إذا بلغ عشر سنين ضربًا يسيراً غير مبرح، من غير إرهاب ولا إرعاب، وذلك بعد أمره بالقول ثم الوعيد ثم التعنيف. وأما المعلم فلا يجوز له ضرب المتعلم إلا إذا أذن له وليه، وبالقدر اليسير الذي أذن فيه إذا ألجأته حاجة التربية إلى ذلك من غير إرهاب ولا إيذاء.
إذا منع الأب ابنته من الزواج، هل يجوز لها أن تزوج نفسها؟
يجوز للأب أن يمنع ابنته من الزواج إذا كان هناك سبب شرعي، ولا يجوز لها أن تزوج نفسها بدون ولي، فإن منعها أبوها من الزواج بلا وجه شرعي فلترفع أمرها للقاضي.