حكم من شك في ترك بعْضٍ من أبعاض الصلاة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأبعاض هي التشهد الأوسط والقنوت في صلاة الفجر، والذي يُشرع لتركه سجود السهو، ومن شك في ترك بعْضٍ من أبعاض الصلاة أثناء الصلاة بنى على أنه لم يفعله ويسجد للسهو.
جاء في [عمدة السالك/ ص63]: "ولو شك... هل ترك بعضاً معيناً، أو: هل سجد للسهو، أو: هل صلى ثلاثاً أو أربعاً، بنى على أنه لم يفعله، ويسجد".
والأصل لمن شك في التشهد الأول عدم الفعل. والله تعالى أعلم
حكم النية لكل صلاة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
النية ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، فيجب على المصلي أن ينوي لكل صلاة بمعنى أن يكون قاصدًا العبادة فيما يفعل، ووقتها مع تكبيرة الإحرام، ولا يُشترط التلفُّظ بها بل يُسنّ.
والنية على ثلاث مراتب:
1-فإذا كان الصلاة فرضاً، وجب القصد والتعيين والفرضية، بأن يستحضر أو يقول: أصلي فرض العصر.
2-وإن كانت نافلة مقيّدة بالوقت، وجب القصد والتعيين: أصلي سنة الظهر القبلية، أصلي الضحى.
3-فإن كانت نفلا مطلقا، فيكتفى بالقصد: أصلي. والله تعالى أعلم
حكم استعمال التبخيرة واستنشاق (الفكس) في نهار رمضان
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
استعمال السعوط والتبخيرة و(الفكس) في نهار رمضان يُفْسِدُ الصوم؛ لأن هذه المستحضرات عبارة عن مواد تدخل بالاستنشاق إلى الرئتين، وهما من الجوف.
وعلى من استعملها الإمساك بقية اليوم لحرمة الشهر، والقضاء بعد رمضان. أما إذا كانت مجرد رائحة، ولا يصل شيء من عينها إلى الجوف؛ فلا تُفَطِّر. والله تعالى أعلم