كيف يتوضأ من ابتلي بالحدث الدائم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
دائم الحدث يجب عليه ثلاثة أمور:
1-ألا يتوضّأ إلا بعد دخول الوقت.
2-تغيير الكيس أو الحفاظة التي وضعها للتقليل من نزول البول أو الدم بعد دخول وقت الصلاة، وأن يغسل فرجه من الدم أو البول، وأن يتوضأ فورا.
3-أن يوالي بين أعضاء الوضوء ثم يصلي مباشرة دون تأخير إلا إن أراد أن يصلي مع الجماعة.
ولا يجوز لدائم الحدث أن يجمع بين فرضين بوضوء واحد، حيث يجب عليه الوضوء لكل فرض، ولو قضاء. والله تعالى أعلم
هل ابن الأخت من الرضاع يعتبر محرمًا شرعًا يجوز الذهاب معه للحج؟
كل ما حرم بالنسب يحرم بالرضاع، وابن الأخت بالرضاع محرم كابن الأخت من النسب تمامًا، فيجوز أن يكون محرمًا في الحج والعمرة.
دليل مشروعية الأضحية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ثبتت مشروعية الأضحية بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين:
أما القرآن: قال الله سبحانه: (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ الله لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ) [الحج:36]، وقال سبحانه: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) [الكوثر:2]، وعلى أشهر الأقوال في تفسير الآية أن المراد بالصلاة: صلاة العيد. وبالنحر: نحر الأضاحي.
وأما السنة: فقد روى البراء بن عازب رضي الله عنه أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شيءٍ) [متفق عليه].
وعن أنس رضي الله عنه قال: "ضَحَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ" [متفق عليه].
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، ولم يُخالف في ذلك أحد. [مغني المحتاج، للشربيني (6/ 122)]. والله تعالى أعلم