حكم النجس إذا جفّ
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
النجس إذا جف يبقى نجساً ولا يطهر بالجفاف، ولكن لا تنتقل النجاسة بملامسته إذا كان اللامس جافا أيضا. والله تعالى أعلم
حكم قضاء الصيام عن سنوات كثيرة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب على المسلم أن يقضيَ ما فاته من الصيام؛ لأنّه دَيْنٌ لله في ذمته، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فَدَيْنُ الله أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى" [متفق عليه]. ومَن عليه صيام فائتٌ يجبُ عليه قضاؤه ما دام حيًّا وقادرًا على الصيام. والله تعالى أعلم
حكم القُبْلَة للصائم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يكره تحريماً مداعبة الزوج لزوجته أو تقبيلها في نهار رمضان لمن حركت شهوته، ولا يفسد الصوم إذا نزل المذي، أما نزول المني فيفسد الصوم.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "وتكره -تحريماً- القبلة في الفم أو غيره لمن حركت شهوته، رجلاً كان أو امرأة، بحيث يخاف معه الجماع أو الإنزال. والمعانقةُ واللمس ونحوهما بلا حائل كالقُبلة فيما ذكر، لأن فيه تعريضاً لإفساد العبادة، ولخبر الصحيحين: (من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه).
والأولى لمن لم تحرك شهوته ولو شاباً تركها حسماً للباب، إذ قد يظنها غير محركة وهي محركة؛ ولأن الصائم يسن له ترك الشهوات مطلقاً" انتهى بتصرف يسير من [مغني المحتاج]. والله تعالى أعلم.