ماذا يترتب على الجمعية الخيرية في حال تلف الأضحية بعد ذبحها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب على الجمعيات الخيرية الموكلة بذبح الأضاحي وتوزيع لحومها بالنيابة عن أصحابها المحافظة على هذه اللحوم من التلف والفساد أو السرقة وغير ذلك؛ لأنهم وكلاء عن المضحين، والوكيل أمين في عمله سواء تقاضى أجرة على عمله أم كان متبرعاً.
فإذا تلفت الأضحية بعد الذبح أثناء عملية التغليف أو النقل أو التخزين بسبب تقصير أو إهمال سواء من موظفي الجمعية القائمين على هذه العملية، أو من قبل الجهات الأخرى التي تعاقدت معها الجمعية، كشركات النقل أو الشحن؛ فيجب تضمين المقصر منهم قيمة الأضحية، ولا يجوز ضمان الأضحية من أموال المتبرعين الأخرى للجمعية.
أما إذا كان تلف الأضحية من غير تقصير في حفظها وتخزينها من أي جهة من الجهات المكلفة بعملية نقل وشحن وتخزين الأضاحي ولأسباب قاهرة؛ فلا ضمان لقيمة الأضحية في هذه الحالة. والله تعالى أعلم
السنن والآداب عند ذبح الحيوان
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
1. عدم إرعاب الحيوان قبل ذبحه.
2. أن لا يذبح الحيوان أمام باقي الحيوانات الأخرى.
3. عرض الماء عليها قبل ذبحها.
4. أن تُحدَّ السكين قبل الذبح ليقطع المريء، والقصبة الهوائية، والعروق المحيطة بالعنق بالسرعة الممكنة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن اللهَ كتبَ الإحسانَ على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليُحدَّ أحدكم شفرته، وليُرح ذبيحته) رواه مسلم.
5. أن لا يتم سلخ الذبيحة قبل التأكد من وفاتها.
6. أن تُذبح البقر والغنم مضجعة لجنبها الأيسر باتجاه القبلة، ويترك رجلها اليمنى بلا شد لتستريح بتحريكها، إلا الإِبل؛ فإن الأفضل أن تُنحر قائمة معقولة ركبتها اليسرى. والله تعالى أعلم
هل يشترط الاستنجاء بعد التبول، وهل يتم ذلك بالماء والصابون أم بالماء؟
يجب الاستنجاء لإزالة النجاسة، ويكون ذلك بالأوراق الصحية أو بالأحجار أو بالماء، والأفضل أن يستنجي أولاً بالورق أو بالحجر أو ما يقوم مقامهما ثم يتبعه بالماء حتى يتيقن زوال النجاسة، ولا يشترط في ذلك استعمال الصابون، ولو استعمله فلا بأس لكن لا بد من إزالة الصابون بعد ذلك بالماء، ويجوز الاقتصار على الماء وحده أو الورق وحده إذا حصل به زوال النجاسة وأثرها.