حكم صيام الحامل والمرضع
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب الصيام على الحامل والمرضع، لكن إن خافتا على أنفسهما أو أنفسهما مع الولد ضرراً لا يُحتمل عادة؛ أفطرتا وعليهما القضاء فقط.
فإن كان الفِطْرُ خوفًا على الجنين أو الطفل فقط؛ فتجب فدية مع القضاء؛ لأن هذا الإفطار انتفع به الطفل فقط.
والفدية إطعام مسكين عن كل يوم أفطرتْ فيه. والله تعالى أعلم
هل ينقطع دم النفاس قبل الأربعين يوما من الولادة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
نعم يمكن أن ينقطع دم النفاس قبل الأربعين يوماً، وإذا انقطع الدم تماماً وأمن عوده فقد طهرت النفساء ولو لم يمض أربعون يوماً. والله تعالى أعلم
هل يحل للفتاة أن ترفض الخاطب لعدم رغبتها فيه؟
يجوز للفتاة أن ترفض الخاطب إن لم يكن لها رغبة فيه.