يجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما.
والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة.
ويجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار ذهبي مما سبق ذكره. والله تعالى أعلم.
حكم صيام من وصل جوفَه ذباب أو غبارُ الطريق
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يَفْطُرُ الصائم بما وصل إلى جوفه رغمًا عنه مثل الذباب وغبار الطريق وغربلة الدقيق. والله تعالى أعلم
حكم أكل المضحي من أضحية التطوع
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يُستَحبُّ للمضحي الأكلُ من أضحية التطوع، ولا يجب، قال الله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}.
والقانع: هو الفقير الذي لا يسأل، والمعتر: هو الفقير الذي يسأل. والله تعالى أعلم