ماذا يترتب على انتهاء وقت الأضحية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا غربت شمس آخر أيام التشريق ولم يتم ذبح الأُضحية، فقد فات وقتها؛ فلو ذبحها فلا تُعَدُّ أضحية.
أما إن كانت منذورة؛ فيجب أن يذبحها، وتكون قضاء، ويصرفها في مصارفها.
جاء في [بشرى الكريم/ ص 702]: "لو ذبح بعد غروب الشمس آخرها... لم تقع أضحية، ما لم تكن منذورة؛ فتقع قضاء". والله تعالى أعلم
حكم إفراد الجمعة أو السبت أو الأحد بالصوم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يُكره في صيام النافلة المطْلَقة إفراد يوم الجمعة، وإفراد يوم السبت، وإفراد يوم الأحد بالصيام.
أما لو صام مع الجمعة يومًا قبلها أو يومًا بعدها؛ فلا بأس، وكذا يوم السبت والأحد.
ولو صام الجمعة والسبت والأحد معًا؛ فلا كراهة.
أما إذا وافق أحد هذه الأيام يومًا يُسَنُّ صيامه - كيوم عرفة أو عاشوراء -؛ فلا كراهة في إفراد صومه. والله تعالى أعلم
حكم المسبوق الذي لم يستطع إتمام الفاتحة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا شرع المسبوق بقراءة سورة الفاتحة فوراً دون الانشغال بدعاء الاستفتاح والتعوذ، فيركع مع الإمام ويترك ما بقي من الفاتحة، ويتحملها الإمام عنه.
جاء في [عمدة السالك/ ص47]: "لو أدرك الإمام قائماً، وعلم إمكانه مع التعوذ والفاتحة أتى به، فإن شك لم يستفتح ولم يتعوذ، بل يَشْرعُ في الفاتحة، فإن ركع الإمام قبل أن يتمها ركع معه إن لم يكن استفتح ولا تعوذ، وإلا قرأ بقدر ما اشتغل به". والله تعالى أعلم