هل يشترط الاستنجاء بعد التبول، وهل يتم ذلك بالماء والصابون أم بالماء؟
يجب الاستنجاء لإزالة النجاسة، ويكون ذلك بالأوراق الصحية أو بالأحجار أو بالماء، والأفضل أن يستنجي أولاً بالورق أو بالحجر أو ما يقوم مقامهما ثم يتبعه بالماء حتى يتيقن زوال النجاسة، ولا يشترط في ذلك استعمال الصابون، ولو استعمله فلا بأس لكن لا بد من إزالة الصابون بعد ذلك بالماء، ويجوز الاقتصار على الماء وحده أو الورق وحده إذا حصل به زوال النجاسة وأثرها.
هل يجوز لي أن أسمي ابني البكر: (قاسم)؟
نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن نجمع بين اسمه وكنيته معاً، أما الاقتصار على أحدهما فمستحب.
الشاب الخاطب عندما يكلم مخطوبته في رمضان، ويتبادل الحديث الرومانسي قد يؤدي إلى الشعور بالشهوة، وقد ينزل منه شيء مثل المذي أو حتى المني، فهل هذا يفطر الصائم؟
نزول هذا السائل (المذي) لا يبطل الصيام، وإنما ينقض الوضوء، ويجب غسل الملابس وأي مكان وصل إليه السائل؛ لأنه نجس، أما المني فيفسد الصوم، ويوجب القضاء، والخاطب المسلم لا يصل به التهاون في نهار رمضان إلى هذه الدرجة. والله أعلم.