حكم هبة ثواب الأضحية للغير
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا تصح الأضحية بهذه النية؛ لأن الأضحية إن كانت من الأغنام فتجزئ عن شخص واحد، وإن كانت من البقر أو الإبل فتجزئ عن سبعة.
ولكن يمكن له أن يذبحها عن نفسه، ومن ثم يهب مثل ثوابها إلى من يشاء.
يقول الإمام الرملي رحمه الله: "قال الشافعي رضي الله عنه: وواسع فضله تعالى أن يثيب المتصدق أيضا، ومن ثم قال الأصحاب: يسن له أن ينوي الصدقة عن أبويه مثلا، فإنه تعالى يثيبهما ولا ينقص أجره - ثم نقل عن المعتمد جواز - قولهم: اللهم أوصل ثواب ما تلوته إلى فلان خاصة، وإلى المسلمين عامة؛ قال الزركشي: فإن الثواب يتفاوت، فأعلاه ما خصه، وأدناه ما عمه وغيره" انتهى من "نهاية المحتاج". والله تعالى أعلم
الشروط المتعلقة بذبح الحيوان
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
1- أن يكون الذابح مسلمًا أو كتابيًّا.
2- قَطْعُ كلٍّ من الحلقوم (وهو مجرى النَّفَس)، والمريء (وهو مجرى الطعام).
3- أن تكون حياة الحيوان مستقرة عند ابتداء الذبح، وهذا يعرف بالعلامات؛ كالحركة الشديدة، وانفجار الدم بعد قطع الحلقوم والمريء.
4- أن تكون آلة الذبح محدَّدة، تقطع أو تخرق بحدِّها لا بثقلها. والله تعالى أعلم
حكم من صام أيام الليالي البيض بنيَّة القضاء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
قضاء الفريضة واجب ولا بد فيه من نيَّة القضاء، فإذا قضى ما فاته من رمضان في الأيام البيض؛ فيجب أن ينوي القضاء، ويحصل له – بإذن الله - ثوابُ صيام الأيام البيض إن نواها أيضًا.
فيكون كمن دخل المسجد وصلى فريضة؛ حصل له تبعًا لذلك فضيلة تحية المسجد، إذا نواهما معًا.
هذا إن كان قد أفطر بعذر شرعي، أما من أفطر بلا عذر؛ فهذا تجب عليه المبادرة إلى القضاء، ولا ينتظر الأيام البيض. والله تعالى أعلم