المادة 1-
 يسمى هذا النظام (نظام موظفي دائرة الإفتاء العام لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المفتي العام: المفتي العام للمملكة. الدائرة: دائرة الإفتاء العام.
الأمين العام: أمين عام الدائرة.
 المفتي: المفتي في مركز الدائرة أو المحافظة.
الموجه: الموجه الأسري في الدائرة أو المحافظة.
الباحث: الباحث في مركز الدائرة أو المحافظة.

 المادة 3-
تكون رواتب وعلاوات شاغلي وظائف الإفتاء على النحو التالي:
أ. يتقاضى المفتي العام راتب الوزير العامل ومخصصاته، بالإضافة إلى بدل تمثيل إفتاء شهري مقداره (1500) دينار.
 ب. يتقاضى الأمين العام الراتب المخصص لشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا وعلاواتهم المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول وعلاوة إضافية بنسبة (115%) من الراتب الأساسي.
ج. يتقاضى المفتي الراتب والزيادة السنوية والعلاوة الإضافية التالية بنسبة من الراتب الأساسي:
 

الدرجة الراتب الأساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار العلاوة الإضافية
الخاصة 715 - 815 10 95%
الأولى 655 - 705 10 75%
الثانية 595 - 645 10 75%
الثالثة 535 - 585 10 75%
الرابعة 475 - 525 10 75%
الخامسة 415 - 465 10 75%
السادسة 355 - 405 10 75%


 د. تصرف لشاغلي الوظائف الواردة في هذه المادة علاوة شخصية مقدارها (40) ديناراً شهرياً إضافة إلى العلاوة العائلية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول.

 المادة 4-
يتم تعيين المفتي وفقاً لما يلي:
 أ. الحاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الشرعية ومضى على حصوله عليها (10) سنوات على الأقل واجتاز المسابقة التي يجريها مجلس الإفتاء، براتب السنة الأولى من الدرجة السادسة على أن تحتسب سنوات الخبرة التي تزيد على ذلك، وبحيث يمنح زيادة سنوية واحدة عن كل سنة على أن لا يزيد ذلك على خمس سنوات.
 ب. يمنح الحاصل على درجة الماجستير زيادتين سنويتين، ويمنح الحاصل على درجة الدكتوراه ثلاث زيادات سنوية.
 ج. يتم بقرار من المجلس توفيق أوضاع المفتين المعينين قبل نفاذ أحكام هذا النظام وبما يتفق مع أحكامه.

 المادة 5-
 أ. يصرف لشاغلي وظيفة موجه وباحث علاوة إضافية بنسبة (100%) من الراتب الأساسي الذي يتقاضاه وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول.
 ب. يصرف لباقي موظفي الدائرة علاوة إضافية بنسبة (50%) من الراتب الأساسي الذي يتقاضاه وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول.
ج. يجوز بقرار من المجلس صرف مكافآت عن البحوث التي يكلف بها الباحث وفقاً للتعليمات التي يصدرها المفتي العام لهذه الغاية.

 المادة 6-
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام، يطبق على موظفي الدائرة نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول، ولهذه الغاية يمارس مجلس الإفتاء صلاحيات مجلس الوزراء، ويمارس المفتي العام صلاحيات الوزير المنصوص عليها في ذلك النظام.

 المادة 7-
لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.

 المادة 8-
 يصدر المفتي العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.م.

فتاوى مختصرة

رب العزة سبحانه وتعالى يحلل الزواج بأكثر من زوجة، والبشر يحرمون ذلك بقوانين من عندهم، ما رأى الدين في ذلك؟

ما أحله الله لا يحرمه البشر، لكن هذا يحتاج إلى إمكانيات مادية وبدنية وشجاعة في اتخاذ القرار. والله تعالى أعلم.

هل يجوز للسيدة المقتدرة أن تخرج زكاة أموالها إلى أبنائها أو أحدهم؟

يجوز للأم أن تعطي أبنائها من الزكاة إن كانوا ممن يستحقونها، مع وجوب نفقتها عليهم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: (زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم) رواه البخاري. والله تعالى أعلم.

حكم مواد مستعملة في صناعة أدوات التجميل

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ليس في هذه المواد مادة محرمة شرعًا، ويباح استعمالها فيما يتعلق بالإنسان؛ وذلك لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يوجد ما يدل على حرمتها شرعًا. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد