1. كيف أحصل على فتوى شرعية عبر الهاتف؟

وسائل الاتصال مع دائرة الإفتاء العام ومكاتبها في المحافظات

2. هل يمكنني الحصول على فتوى مكتوبة؟

خدمة الفتاوى المكتوبة

3. ما هي إجراءات الحصول على فتوى طلاق؟

خدمة فتاوى الطلاق

4. كيف يمكنني الحصول على فتوى عبر البريد الإلكتروني؟

خدمة فتاوى الموقع الإلكتروني

5. كيف أشترك في خدمة الواتساب والتلجرام؟

الاشتراك في خدمة الـ WhatsApp وقناة الـ Telegram و القائمة البريدية

6. ما هي الأوقات التي يمكن الحضور فيها إلى الدائرة؟

أوقات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الثالثة والنصف عصراً.

7. أين أجد عناوين مكاتب الإفتاء؟

خارطة مكاتب الإفتاء 

8. هل الخصوصية مصانة ومحفوظة؟

يتم إصدار الفتاوى بسرية تامة وللموقع حق نشر السؤال والجواب ولكن بعد حذف الخصوصيات

9. هل تعتمدون مذهباً معيناً في الفتوى؟

انظر منهج الفتوى المعتمد

10. كيف يمكنني التقدم بشكوى عن إحدى خدماتكم؟

خدمة الشكاوى والاقتراحات

11. هل تتقاضون رسوماً على شيء من خدماتكم؟

جميع الفتاوى والخدمات مجانية

12. هل لديكم تطبيقات على الهواتف الذكية؟

حمل تطبيق دار الإفتاء من متجر جوجل

حمل تطبيق دار الإفتاء من متجر أبل

فتاوى مختصرة

محل رفع اليدين عند القيام للركعة الثالثة بعد القيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

رفع اليدين بالتكبير سنة مستحبة، ولا يؤثر تركه على صحة الصلاة، ومحله بعد التشهد الأوسط بعد القيام.

جاء في [إعانة الطالبين 1/ 158]: "(قوله: ورفع من تشهد أول) أي وتسن هذه الكيفية أيضا عند ارتفاعه من التشهد الأول، أي انتصابه منه.

وانظر متى يكون ابتداء رفع اليدين، هل هو عند ابتداء الرفع من التشهد الأول؟ أو بعد وصوله إلى حد أقل الركوع؟ والظاهر الثاني، وإن كان ظاهر عبارته الأول؛ لأنه في ابتداء رفعه منه يكون معتمدا عليهما".

وجاء في [عمدة السالك/ ص53]: "فإن زادت صلاته على ركعتين جلس بعدهما مفترشًا، وتشهد، وصلى على النبي ﷺ وحده دون آله، ثم يقوم مكبرًا معتمدًا على يديه، فإذا قام رفعهما حذو منكبيه". والله تعالى أعلم.

هل القيء من نواقض الوضوء؟

القيء لا ينقض الوضوء، ولكنه نجس يجب غسل الفم بعده، وغسل ما وصل إليه القيء، كي تصح الصلاة؛ لأن الصلاة لا تصح مع وجود نجاسة على البدن أو الثوب.

حكم تعجيل المنذور قبل تحقق الشرط

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يجب الوفاء بالنذر؛ لقول الله تعالى: (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) [الحج: 29]، وقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ) رواه البخاري.

وقد فرّق الشافعية بين المنذور المالي والمنذور البدني؛ فأجازوا تقديم الوفاء بالمنذور المالي قبل تحقق الشرط، ولم يجيزوه في البدني إلا بعد تحققه، قال شيخ الإسلام الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله: "ويجوز تقديم المنذور المالي على المنذور له: كإن شفيت فعلي عتق رقبة، أو أن أتصدق بكذا، كما في تعجيل الزكاة، بخلاف المنذور البدني كالصوم" [أسنى المطالب 4 /246].

وقال الإمام الباجوري رحمه الله: "كالكفارة بغير الصوم: المنذور المالي كأن قال: إن شفى الله مريضي فلله على أن أعتق عبداً، أو إن شفي الله مريضي فلله على أن أعتق عبداً يوم الجمعة الذي يعقب الشفاء، فيجوز تقديمه قبل الشفاء في الأولى، وقبل يوم الجمعة الذي يعقب الشفاء في الثانية" [حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم 2/ 596]. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد