1. كيف أحصل على فتوى شرعية عبر الهاتف؟

وسائل الاتصال مع دائرة الإفتاء العام ومكاتبها في المحافظات

2. هل يمكنني الحصول على فتوى مكتوبة؟

خدمة الفتاوى المكتوبة

3. ما هي إجراءات الحصول على فتوى طلاق؟

خدمة فتاوى الطلاق

4. كيف يمكنني الحصول على فتوى عبر البريد الإلكتروني؟

خدمة فتاوى الموقع الإلكتروني

5. كيف أشترك في خدمة الواتساب والتلجرام؟

الاشتراك في خدمة الـ WhatsApp وقناة الـ Telegram و القائمة البريدية

6. ما هي الأوقات التي يمكن الحضور فيها إلى الدائرة؟

أوقات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الثالثة والنصف عصراً.

7. أين أجد عناوين مكاتب الإفتاء؟

خارطة مكاتب الإفتاء 

8. هل الخصوصية مصانة ومحفوظة؟

يتم إصدار الفتاوى بسرية تامة وللموقع حق نشر السؤال والجواب ولكن بعد حذف الخصوصيات

9. هل تعتمدون مذهباً معيناً في الفتوى؟

انظر منهج الفتوى المعتمد

10. كيف يمكنني التقدم بشكوى عن إحدى خدماتكم؟

خدمة الشكاوى والاقتراحات

11. هل تتقاضون رسوماً على شيء من خدماتكم؟

جميع الفتاوى والخدمات مجانية

12. هل لديكم تطبيقات على الهواتف الذكية؟

حمل تطبيق دار الإفتاء من متجر جوجل

حمل تطبيق دار الإفتاء من متجر أبل

فتاوى مختصرة

حكم من يسبُّ الناس أو يغشُّهم وهو صائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

سبُّ الناس وغشُّهم حرام، ينتقص من أجر الصائم. 

وقد حذَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبِّ الناس وغشِّهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا) [رواه الترمذي]. أما صيامه فصحيح. والله تعالى أعلم

حكم بيع حساب إلكتروني بالتقسيط

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بيع الألعاب الإلكترونية، حكمه تابع لحكم اللعبة نفسها، فإن كانت اللعبة حلالاً، كان بيعها حلالاً كذلك، وإن كانت اللعبة فيها من المخالفات الشرعية، التي تمنع من لعبها، فإن بيعها عندئذٍ لا يصحُّ ولا يجوز، لذا ننصح بضرورة مراجعة الضوابط الشرعية للألعاب الإلكترونية المبينة في الفتوى رقم (3369).

وعليه فإن كانت اللعبة حلالاً فيجوز للشخص أن يشتريها، وبعد أن يتملكها يقوم ببيعها بالأقساط بثمن يزيد على ما اشتراها به، وأجازت دائرة الإفتاء التعامل بالمرابحة مع التنبه على ضرورة مراعاة الشروط الشرعية لهذه المعاملة، فيرجى مراجعة الفتوى رقم: (2861). والله تعالى أعلم.  

الفدية تجب من مال الزوجة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الفدية من مال الزوجة، ولا تجب على الزوج إلا أن يتبرع بذلك.

جاء في [مغني المحتاج 2 /174]: "خافتا على الولد وحده؛ بأن تخاف الحامل من إسقاطه أو المرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد، لزمتهما من مالهما مع القضاء الفدية". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد