دراسات وبحوث

أضيف بتاريخ : 05-01-2025


الردّ بخيار العيب(*)

د. أحمد عمران/ مفت بدائرة الإفتاء العام

ملخص البحث

أقدم بحثي هذا (الردّ بخيار العيب) لكونه من المواضيع التي حظيت بالجهد والبيان من سلف أمتنا الصالح حول تعريفه والعيوب المؤثرة بالردّ وما يتعلق به من الأحكام كحالات سقوطه، وكذا تعيّب المبيع عند المشتري، أو بيعه له، وحكم زيادة المبيع أو نقصه عند المشتري، والتعرض لحكم الردّ بالعيب هل يكون على الفور أم على التراخي، ومدى تأثير البيع بشرط البراءة من العيوب في ردّ المبيع إذا ظهر به العيب، كما تعرضت فيه لمواد القانون المدنيّ الأردنيّ التي عالجت هذا الموضوع، مشيراً إلى ما نسج حوله من الشروح والتفصيلات لكون الحاجة ماسة لبيانه ونشره لما يتعلق به من الحقوق المالية والشرعية المتبادلة وحسماً للنزاع بين المتبايعين.

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتمّ التسليم على الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين له بخير إلى يوم الدين، وبعد:

فلقد رغبت بالكتابة في هذا الموضوع القديم الحديث، القديم لوقوعه في الأزمنة السابقة من جهة ولتعرض السابقين من علماء أمتنا بالحديث عنه وبيانه، والحديث لمساس الحاجة إليه والعمل على نشره بتسهيل فهمه وما يترتب عليه من الحقوق، وذلك لانتشار البيع بالعيوب وليس بالعيب الواحد فقط، ولأنّ بعض ذوي النفوس المريضة قد تمرسوا ومهروا في تدليس العيوب والتفنّن في إخفائها في كل سلعة ومبيع، بل إنكارها حتى لو حُلّفوا الأيمان حولها، وكأنهم قد نسوا أو تناسوا قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ]التوبة:119[.

وأحببت أن أستفيد مما كتبه العلماء السابقون بالبحث عن مفردات هذا الموضوع في كتب الفقه المعتمدة للكشف عن مواقف العلماء المتفقة أو المختلفة حول هذا الموضوع وجزئياته، وأن أتعرض من بعدُ لمعالجة هذا الأمر الكبير والمهم فيما عرف بالقانون المدني الأردني، وذلك لحسمه للنزاعات الفقهية باختياراته القانونية الملزمة وبعباراته الموجزة في موادّ محدّدة معينة، مما يسهل الفهم للحقوق، ويعين على الفصل بها لأهل القضاء في مجالسهم، فشرعت في هذا الأمر متوكلاً على الله تعالى، باحثاً فيما خطّه الفقهاء، ونصّ عليه القانون، مسترشداً بما كتب حول مواده المتعلقة بهذا البحث من الشروح والتفصيلات والإيضاحات لتتبدى الفكرة جليّة في هذا الأمر.

والفقه الإسلامي يعدّ القانون الأساس للنظام البشري المتكامل؛ لأنّه يُمثل ثروة فكرية تشريعية هائلة تصلح لمختلف العصور، مصدرها التشريع السماوي المتمثّل في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة الصادرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قولًا وفعلًا وتقريرًا، وجهود العلماء في استنباط الاحكام المتعلقة بأفعال المكلفين وأحكامهم سواء التكليفية أم الوضعية.

ولما كانت المعاملات تمثل العمود الفقري لهذا القانون في جنبته الدنيوية، ولما فيها من مجال واسع للتجديد والعطاء وحاجة الإنسان إليها من حيث أهميتها في أسس التعامل الماديّ والاقتصاديّ للفرد المسلم فقد خصّها العلماء بالبحث والتنقيح والاستقصاء وبيان الآراء والأدلة على كلّ معاملة، ومن بين ذلك العقود اللازمة للطرفين القائمة على أساس الرضا منهما، مثل البيع والإجارة والرهن ونحو ذلك.

وفي المقابل؛ بحث العلماء ما يتعلق بثبوت الخيار في أحد هذه العقود وتأثيره عليه ومنع لزومه، إذ إنّ الشرع الحنيف جعل للمتعاقدين أو لأحدهما حقّ فسخ العقد بعد لزومه بثبوت الخيار فيه، حكمة منه تعالى، ولرفع الضرر الذي قد يلحق بطرفي المعاملة فيما لو لم يفسخ، وهذا واضح في مجمل المعاملات وما يطرأ عليها من تطور، وتنوّع السلع التجارية وتباينها تجعل الإنسان يُقدم على المعاملة بدون فحص ولا تأنٍّ، وبالتالي قد يلحقهُ الضرر من ذلك، ووجود الخيار يُتيح له فسخ مثل هذه المعاملة فيما لو اشتملت على سبب يؤدي إلى ثبوت أحد الخيارات، سواء كان غبنًا أو عدم رؤية أو عيب أو غير ذلك.

وقد اطلعت على بعض الدراسات السابقة في الموضوع، ومن أهم تلك الدراسات:

1- "أثر الوقت في خياري العيب والتصرية" للباحث الدكتور: محمد دوجان العموش، والتي نشرتها المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، المجلد الخامس، العدد 3 أ، عام 2009م.

2- "التطبيقات المعاصرة لمسقطات الضمان في الفقه الإسلامي" للباحث الدكتور محد مسفر مبارك الدوسري، والتي نشرتها مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية، العدد 72.

3- "العيب الذي يثبت به الخيار في البيع" للباحث الدكتور عبد الله بن حمد السكاكر، والذي نشرته جامعة القصيم، 2011م.

إشكالية البحث:

تظهر مشكلة البحث من خلال الأسئلة الآتية التي سيجيب عنها البحث:

1- ما يتعلق بالردّ بخيار العيب من الأحكام، كحالات سقوطه، وكذا تعيّب المبيع عند المشتري أو بيعه له.

2- حكم زيادة المبيع أو نقصه عند المشتري، والتعرّض لحكم الردّ بالعيب هل يكون على الفور أم على التّراخي، ومدى تأثير البيع بشرط البراءة من العيوب في ردّ المبيع إذا ظهر به العيب.

منهجية البحث:

سوف تكون منهجية الباحث في إعداد هذا البحث على النحو الآتي:

1 -المنهج التحليلي: حيث إنني سأقوم باستقراء المسائل وتحليلها ومناقشة أقوال الفقهاء المتعلقة بهذا الموضوع من الكتب الفقهية الأصيلة للمذاهب الفقهية.

2 المنهج المقارن: دراسة المسائل الفقهية دراسة مقارنة، مع مراعاة التسلسل الزمني لهذه المذاهب، ثم موازنة القانون المدني الأردني بها.

3 -ذكر الأدلة الشرعية لكل مذهب، ثم مناقشة هذه الأدلة، ومن ثم بيان الرأي الراجح حسب قوة الدليل، مع بيان وجه الترجيح بكل موضوعية بعيداً عن التعصب للمذاهب.

4- مقارنة مواد القانون المدني الأردني التي عالجت هذا الموضوع، مشيراً لما نسج حوله من الشروح والتفصيلات لكون الحاجة ماسة لبيانه ونشره لما يتعلق به من الحقوق المالية والشرعية المتبادلة وحسماً للنزاع بين المتبايعين.

وقد قمت بتقسيم بحثي هذا إلى مبحثين مقسمين إلى عدة أقسام؛ إذ كان المبحث الأول في بيان التعريف بموضوع البحث، فكان القسم الأول منه في بيان معنى الخيار والعيب والرد في اللغة والاصطلاح، والثاني في أدلة ثبوت الخيار من الكتاب والسنة، أما القسم الثالث فجعلته في حكم الرد بخيار العيب ودليله.

أما المبحث الثاني فكان القسم الأول منه في هل يسقط حق الرد بخيار العيب، أما القسم الثاني فكان في الحكم في تعيّب المبيع عند المشتري، والثالث في بيان الحكم لو باع المشتري المبيع المعيب، أما الذي يليه فكان في الحكم في زيادة المبيع المعيب أو نقصه، في حين كان الخامس منه في الرد بالعيب على الفور أم التراخي والإجابة عليه، في حين كان الذي يليه في بيان حكم البيع بشرط البراءة منه، وختمة البحث في بيان موقف القانون المدني الأردني من خيار العيب.

المبحث الأول

الردّ بخيار العيب

القسم الأول: التعاريف

تعريف الردّ بخيار العيب:

أمّا الردّ لغة: فهو مصدر رددت الشيء، والردّ: صرف الشيء ورجعه، يقال: ردّه عن الأمر ولدّه: أي صرفه عنه برفق، والردة: التحول والرجوع، يقال: فلان ارتدّ عن دينه إذا كفر بعد إسلامه([1]).

وأمّا الخيار: لغة: فهو الاسم من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين إما إمضاء البيع أو فسخه ويسمى خيار النقيصة، وخايره فخاره خيراً: كان خيراً منه، وخار الشيء واختاره: انتقاه([2]).

والعيب لغة: من عابه إذا نسبه إلى العيب، وعاب الشيء صار ذا عيب([3]).

وأمّا اصطلاحاً؛ فقد تقاربت عبارات الفقهاء حوله، وهو بمعنى النقص المؤثر في القيمة والذي يخلو عنه المبيع عادة، فمن كلماتهم في ذلك:

أ. قال صاحب بدائع الصنائع: "كل ما يوجب نقصان الثمن في عادة التجار نقصاناً فاحشاً أو يسيراً فهو عيب يوجب الخيار"([4]).

ب. وقال صاحب بداية المجتهد: "والعيوب التي لها تأثير في العقد هي عند الجميع ما نقص عن الخِلقة الطبيعية أو عن الخُلُق الشرعيّ نقصاناً له تأثير في ثمن المبيع، وذلك يختلف بحسب اختلاف الأزمان والعوائد والأشخاص"([5]).

ت. ونصّ صاحب مغني المحتاج على العيب بقوله: "كل ما يُنقِص العين أو القيمة نقصاً يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه إذ الغالب في الأعيان السلامة"([6]).

ث. وقال صاحب المغني: "وهي النقائص الموجبة لنقص المالية في عادات التجار؛ لأنّ المبيع إنما صار محلاً للعقد باعتبار صفة المالية، فما يوجب نقصاً فيها يكون عيباً، والمرجع في ذلك إلى العادة في عرف أهل هذا الشأن"([7]).

وجاء في تعريف مجلة الأحكام العدلية للعيب: "العيب هو القصور الظاهر الذي يورث النقصان في قيمة المال في رأي أصحاب الخبرة والمعرفة والذي يخلو منه المال في أصل خلقته السليمة، أو القصور المفوّت للمقصود من المبيع الذي لا يمكن إزالته بلا مشقة"([8]).

وعليه؛ يمكن تعريف خيار العيب بأنه: "ثبوت حق فسخ العقد للمتملك، لوجود عيب خفي في المعقود عليه المعين بالتعيين"([9]).

القسم الثاني: العيوب التي لها تأثير بالرد:

إنّ الناظر في كتب الفقه لتحديد العيب الذي يؤثر بالرد ليرى بأنه كل عيب ينقص العين أو القيمة فيؤثر في الثمن الذي تم الاتفاق عليه بين المتعاقدين، وبالإضافة إلى ما تمت الإشارة إليه في الفقرة السابقة فقد قال الأحناف: "وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب"([10])، ثمّ أكدوا على ذلك معلنين سببه بقولهم: "لأنّ التضرّر بنقصان المالية، وذلك بانتقاص القيمة، والمرجع إلى معرفته عرف أهله"([11]).

وقال صاحب المهذب: "والعيب الذي يردّ به المبيع ما يعدّه الناس عيباً فإنْ خفي منه شيء رجع فيه إلى أهل الخبرة بذلك الجنس، لأن إطلاق البيع يقتضي سلامة المنافع للمشتري، ولم يسلم له ذلك فثبت له الردّ"([12]).

وأما الحنابلة فقالوا: "وهو النقص، أيْ: ما نقص ذات المبيع أو قيمته عادة"([13]).

القسم الثالث: حكم الرد بخيار العيب ودليله

أما حكم الردّ بخيار العيب فهو متفق عليه عند السادة العلماء في قضيتي الإمساك أو الردّ، اللهم إلا في قضية العقار عند المالكية في العيب اليسير فلا رد فيه مع الأرش، وأوجبوا الرد في العيب الكثير، أما في الحيوان فليس له إلا الرد أو الإمساك، بينما أجاز الحنفية الإمساك مع أخذ أرش النقص بإذن البائع، وأطلقه الحنابلة في المشهور من مذهبهم وإليك تفصيل أقوالهم:

قال الحنفية: "وإذا اطلع المشتري على عيب؛ فإن شاء أخذ المبيع بجميع الثمن وإن شاء رده، لأنه لم يرض به وليس له أخذه وأخذ النقصان إلا برضى البائع، لأنّ الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن في مجرد العقد"([14])، وقريباً منه قول الشافعية حيث قالوا: "فإن لم يعلم بالعيب واشتراه ثمّ علم بالعيب فهو بالخيار بين أن يمسك وبين أن يرد؛ لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له ذلك، فثبت له الرجوع بالثمن"([15]).

وقال المالكية: "فإن كان في حيوان فلا خلاف أن المشتري مخير بين أن يرد المبيع ويأخذ ثمنه أو يمسك ولا شيء له، وأما إن كان عقاراً فمالك يفرق في ذلك بين العيب اليسير والكثير، فيقول: إن كان العيب يسيراً لم يجب الردّ، ووجبت قيمة العيب وهو الأرش، وإن كان كثيراً وجب الردّ"([16]).

وقال الحنابلة: "وإن علم به عيباً لم يكن عالماً به فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً"([17])، وقال صاحب المبدع: "فمن اشترى معيباً لم يعلم عيبه ثم علمه فله الخيار بين الرد وأخذ الثمن، والإمساك مع الأرش، وهو المذهب المشهور، أما الردّ فلا نزاع فيه، إذ مطلق العقد يقتضي السلامة فيكون له الردّ استدراكاً لما فاته، وإزالة لما يلحقه من الضرر في بقائه في ملكه ناقصاً عن حقه، وأما الإمساك مع الأرش: فلأن المتبايعين تراضيا على أنّ العوض في مقابلة المعوض، فكل جزء من العوض يقابله جزء من المعوض، ومع العيب فات جزء منه فيرجع ببدله وهو الأرش"([18]).

وأمّا الأدلة التي استندوا إليها في وجوب خيار الردّ فهي:

أ. قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ]النساء:29[، والآخذ بالعيب دون علمه به ليس براضٍ.

ب. لما روي أنّ رجلاً ابتاع من آخر غلاماً، فأقام عنده ما شاء الله، ثم وجد به عيباً فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردّه عليه، فقال: يا رسول الله قد استعمل غلامي، فقال: "الخراج بالضمان"([19]).

ت. حديث المصرّاة المشهور الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع شاة مصرّاة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعاً من تمر"([20]).

ث. ومن المعقول أن المشتري إنما اشترى المبيع وهو لا يعلم بالعيب الذي فيه، وعلى ذلك بذل ما بذل من الثمن، فإن ظهر معيباً كان له الخيار بين الإمساك والفسخ، ولمن قال بالأرش مع الإمساك قال: لقد فات عليه جزء من المبيع، وهو يقابل جزءاً من الثمن فكان له المطالبة بعوضه.

المبحث الثاني

مسائل في الرد بخيار العيب وموقف القانون المدني الأردني

القسم الأول: هل يسقط حقّ الردّ بخيار العيب

يسقط حقّ الردّ بخيار العيب بحالات منها:

أ. إن أمسك المشتري المبيع بعد اطلاعه على العيب ولم يردّه عند من قال بأنّ له إما الرد وإما الإمساك([21])، وكذا إن علم المشتري بالعيب عند الشراء وسكت؛ لأنه بذل الثمن فيه عالماً راضياً به عوضاً، فأشبه ما لا عيب فيه([22]).

ب. وعند الشافعية إن اطلع المشتري على العيب وأراد الردّ به، لكنه أخره من غير عذر سقط حقه في الردّ، إذ الردّ عندهم على الفور([23]).

ت. وعند الحنابلة من اشترى معيباً فباعه سقط ردّه، لأنه قد زال ملكه عنه، فإن عاد إليه فأراد ردّه بالعيب الأول نظرنا، فإن كان باعه عالماً بالعيب أو وجد منه ما يدلّ على رضاه به فليس له رده، لأن تصرفه رضا بالعيب([24]).

القسم الثاني: الحكم في تعيّب المبيع عند المشتري

صرّح الشافعيّة والحنابلة بعدم الخيار في العيب الحادث بعد القبض؛ لأنه يكون من فعل المشتري أو ضمن مسؤوليته، واستثنى الشافعيّة حالة العيب بعد القبض إذا أُسندت إلى سبب متقدم عليه.

ومنع الحنفيّة الردّ بالعيب الحادث عند المشتري ولو كان معيباً قبله إلا برضى البائع، لكنه يرجع على البائع بنقصان العيب الأول، وأمّا الإمام مالك فقد انفرد في هذه المسألة بالقول بالعهدة دون سائر فقهاء الأمصار.

وإليك بعض النصوص الدالة على ما تقدم:

قال الشافعيّة في وقت العيب الموجب بالخيار: "سواء قارن العقد أم حدث قبل القبض، ولو حدث بعده فلا خيار إلا أن يستند إلى سبب متقدم كقطعه الرقيق بجناية سابقة، فيثبت الردّ في الأصح"([25]).

وقال الحنابلة: "وإن كان المبيع من ضمان المشتري فحكمه حكم العيب الحادث بعد القبض، فهو من ضمان المشتري ولا يثبت الخيار"([26]).

وأما الحنفيّة؛ فقالوا: "وإن وجد المشتري عيباً وحدث عنده عيب آخر رجع بنقصان العيب ولا يردّه إلا برضى البائع، لأن من شرط الردّ أن يردّه كما قبضه دفعاً للضرر عن البائع، فإذا تعذر ذلك بأنْ عجز عن استيفاء حقه في الجزء الفائت وعن الوصول إلى رأس ماله يثبت له حقّ الرجوع ببدل الفائت دفعاً للضرر"([27])، "ولأنّ في الردّ إضراراً بالبائع، لأنه خرج عن ملكه سالماً ويعود معيباً فامتنع، ولا بدّ من دفع الضرر عنه فيتعين الرجوع بالنقصان إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه لأنه رضي بالضرر"([28]).

وأمّا عند الإمام مالك رحمه الله فقد انفرد بالقول بالعهدة دون سائر فقهاء الأمصار وسلفه في ذلك أهل المدينة من الفقهاء السبعة وغيرهم، ومعنى العهدة: أنّ كل عيب حدث بالمبيع عند المشتري فهو من البائع، وهي عهدتان: عهدة الثلاثة أيام، وذلك من جميع العيوب الحادثة فيها عند المشتري، وهي عند المالكية بمنزلة أيام الخيار، وعهدة السنة: وهي من العيوب الثلاثة: الجذام والبرص والجنون وهي عند مالك في الرقيق، وهي أيضاً واقعة في أصناف البيوع في كل ما القصد منه المماكسة والمحاكرة وكان بيعاً لا في الذمة، وهذا ما لا خلاف فيه في المذهب([29]).

وأمّا حجة مالك في العهدة التي عوّل عليها فهي عمل أهل المدينة، وأما أصحابه المتأخرون فإنهم احتجوا بما رواه الحسن عن عقبة بن عامر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عهدة الرقيق ثلاثة أيام"([30])، وروى هذا الحديث أيضاً الحسن عن سمرة بن جندب الفزاري رضي الله عنه، وكلا الحديثين عند أهل العلم معلول؛ فإنهم اختلفوا في سماع الحسن عن سمرة([31]).

القسم الثالث: ما الحكم لو باع المشتري المبيع المعيب

إن باع المشتري المبيع ثم علم بعيبه فلا أرش له في الأصح عند الشافعية بخلاف الحنابلة، وعند الحنفية له الردّ على البائع الأول إن رُدّ عليه شريطة قبوله بقضاء عليه، وكذا إن ردّ عليه بعيب لا يحدث مثله، وإن قبله بغير قضاء لم يردّه، وعند الإمام مالك تفصيل فيما إذا باعه من بائعه أو من غيره، وإليك مواطن ذلك كله:

قال صاحب مغني المحتاج: "ولو علم المشتري بالعيب بعد زوال ملكه إلى غيره فلا أرش في الأصح؛ لأنه لم ييأس من الردّ فقد يعود إليه فيردّه، فإن عاد الملك فله الردّ لزوال المانع"([32]).

وقال صاحب المغني: "إذا باع المشتري المبيع قبل علمه بالعيب فله الأرش، نصّ عليه أحمد، لأن البائع لم يوفه ما أوجبه له العقد ولم يوجد منه الرضا به ناقصاً فكان له الرجوع عليه"([33]).

وقال صاحب الهداية: "إذا باعه المشتري ثم ردّ عليه بعيب فإن قَبِلَ بقضاء القاضي بإقرار أو بيّنة أو بإباء يمين له أن يردّه على بائعه، لأنه فسخ من الأصل فجعل البيع كأن لم يكن"([34])، وأضاف صاحب الاختيار: "وإن قبله بغير قضاء لم يردّه لأنه بيع جديد في حق ثالث لوجود حدّه وهو التمليك والتملك، وإن ردّ عليه بعيب لا يحدث مثله ردّه عليه أيضاً، لأن الردّ متعين فيه فيستوي فيه القضاء وعدمه"([35]).

وقال صاحب بداية المجتهد: "وأمّا إن تغيّر المبيع بالبيع، فلمالك رحمه الله في البيع تفصيل، وذلك أنه لا يخلو أن يبيعه من بائعه منه أو من غير بائعه، ولا يخلو أيضاً أن يبيعه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر، فإن باعه من بائعه منه بمثل الثمن فلا رجوع له بالعيب، وإن باعه منه بأقل من الثمن رجع عليه بقيمة العيب، وإن باعه بأكثر من الثمن نظر، فإن كان البائع الأول مدلّساً: أي عالماً بالعيب لم يرجع الأول على الثاني بشيء، وإن لم يكن مدلّساً رجع الأول على الثاني في الثمن، والثاني على الأول أيضاً، وينفسخ البيعان ويعود المبيع إلى ملك الأول، فإن باعه من غير بائعه فقال ابن القاسم: لا رجوع له بقيمة العيب، وقال ابن عبد الحكم: له الرجوع بقيمة العيب، وقال أشهب: يرجع بالأقل من قيمة العيب أو بقيمة الثمن، وهذا إذا باعه بأقل ممّا اشتراه وعلى هذا لا يرجع إذا باعه بمثل الثمن أو أكثر"([36]).

وقال ابن عبد البر: "قال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا أن كل من ابتاع وليدة فحملت أو عبداً فأعتقه وكل أمر يدخله الفوت حتى لا يستطاع ردّه كأن تصدّق به فقامت البيّنة أنه قد كان به عيب عند الذي كان عنده، أو عُلم ذلك باعتراف من البائع أو غيره فإنه يقوّم وبه العيب الذي كان به يوم الشراء، فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحاً وقيمته وبه ذلك العيب"([37]).

القسم الرابع: الحكم في الزيادة والنقص

الزيادة المتّصلة والمنفصلة بعد القبض تمنع الردّ عند الأحناف بخلاف الزيادة المنفصلة قبل القبض، بينما الأمر عند المالكية والشافعية والحنابلة أن الزيادة لا تمنع الردّ عندهم متصلة كانت أو منفصلة مع تفصيل في الذي يستحقها، وعليه في الاختيار قوله: "وإن صبغ الثوب أو خاطه... ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه لأنّ الرد قد تعذر، لأنه لا يمكن الفسخ بدون الزيادة وهي لم تكن في العقد فيرجع بالنقصان، وليس للبائع أخذه لما فيه من الضرر بالمشتري، والزيادة المنفصلة الحادثة قبل القبض لا تمنع الردّ بالعيب، وبعده تمنع، وذلك مثل الولد والثمرة لأنها مبيعة ملكت بالبيع وهي غير مقصودة ليقابلها الثمن، لأنّ الأصل بجميع الثمن فلا يمكن ردها فتبقى سالمة للمشتري بغير عوض وأنه ربا، ولهذا لا يملك ردّها برضا البائع، ولو مات الولد يردّ الأم، ولو استهلكه هو أو غيره لا تردّ"([38]).

وفي الاستذكار لابن عبد البر قوله: "وتلخيص مذهب مالك في هذا الباب أنه من اشترى سلعة لها غلة أو خراج، أو كان عبداً فأخذ خراجه وعمله، أو نخلاً فأثمرت، أو جارية فولدت، ثم وجد عيباً فإنه يردُّ ولا شيء عليه في الكسب والثمرة"([39]).

وقال صاحب مغني المحتاج: "والزيادة المتصلة كالسمن تتبع الأصل في الردّ لعدم إمكان إفرادها، ولأن الملك قد تجدد بالفسخ فكانت الزيادة المتصلة فيه تابعة للأصل كالعقد، والمنفصلة كالولد والأجرة لا تمنع الرد بالعيب عملاً بمقتضى العيب، والزيادة المنفصلة من المبيع للمشتري إن ردّ بعد القبض سواء أحدث بعد القبض أم قبله لما روي أن رجلاً ابتاع من آخر غلاماً فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيباً، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردّه عليه، فقال يا رسول الله: قد استعمل غلامي، فقال: (الخراج بالضمان)، ومعناه أنّ فوائد المبيع للمشتري في مقابلة أنه لو تلف كان من ضمانه وقيس على المبيع الثمن"([40]).

وقال صاحب المغني: "إذا أراد ردّ المبيع فلا يخلو إمّا أن يكون بحاله أو أن يكون قد زاد أو نقص، فإن كان بحاله ردّه وأخذ الثمن، وإن زاد بعد العقد أو حصلت له فائدة فذلك قسمان، أحدهما: أن تكون الزيادة متصلة كالسِّمن والكبر وتعلم صنعة والحمل والثمرة قبل الظهور فإنه يردّها بنمائها، فإنه يتبع في العقود والفسوخ.

القسم الثاني: أن تكون الزيادة منفصلة، وهي نوعان: أحدهما: أن تكون من غير المبيع كالكسب والأجرة وما يوهب له أو يوصى له به فهو للمشتري في مقابلة ضمانه. ولا نعلم في ذلك خلافاً، النوع الثاني: أن تكون الزيادة من عين المبيع كالولد والثمرة واللبن المحلوب فالمذهب المعمول به أنه للمشتري ويرد الأصل بدونها"([41]).

ما تقدم في الزيادة، وأما النقص فإن جمهور الفقهاء يلحقه بقضية الضمان، فما كان من ضمان البائع فهو كالعيب القديم، وما كان من ضمان المشتري فيمنع الردّ، ومنه ما قاله الحنابلة: "والعيب بعد العقد قبل قبض المشتري كالعيب قبله فيما ضمانه على البائع، وما كان من ضمان المشتري غَرمه كالعيب الحادث عنده، وكذلك إن تلف المبيع بعد قبضه فهو من ضمان المشتري ويبطل خياره"([42]).

القسم الخامس: هل الردّ بالعيب على الفور أم على التراخي

بالبحث فيما تيسر حول هذا الموضوع وجدت اختلاف وجهتي النظر عند الشافعيّة والحنابلة حول فورية الردّ بالعيب، فبينما ذهب الشافعيّة إلى أن الردّ على الفور، نصّ الحنابلة أنه على التراخي، فقد قال صاحب مغني المحتاج: "والردّ على الفور بالإجماع كما قاله ابن الرفعة، ولأنّ الأصل في البيع اللزوم، والجواز عارض فيه، ولأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فكان فورياً كالشفعة فيبطل بالتأخير بغير عذر"([43]).

وقال صاحب المغني: "فمتى علم العيب، فأخّر الردّ لم يبطل خياره، حتى يوجد منه ما يدل على الرضا، لأنه خيار لدفع ضرر متحقق فكان على التراخي"([44]).

القسم السادس: حكم البيع بشرط البراءة من العيوب

وأما حكم البيع بشرط البراءة من العيوب؛ فقد أطلق الأحناف القول بجوازه ومنعوا الردّ بالعيب عند اشتراطه، وبذلك نطقت المادة (342) من مجلة الأحكام([45])، بينما المسألة عند الشافعيّة على ثلاثة أقوال، وإن كان الراجح عندهم أنه يبرأ من العيب الباطن في الحيوان إذا لم يكن يعلم به البائع ولا يبرأ من غيره، واختلفت الرواية عن الإمام مالك ما بين الإجازة فيما يعلمه البائع من العيوب في الرقيق خاصة، وقيل في الرقيق والحيوان، والرواية الثالثة كمذهب الشافعي، وإن حكى ابن قاسم رجوع الإمام مالك عنه ألا ما كان في الرقيق أو في بيع السلطان، أو في قضاء الديون خاصة، وعند الحنابلة روايتان الأولى: أنه لا يبرأ ألا أن يُعلِمَ المشتري بالعيب، والثانية: أنه يبرأ من العيوب التي لا يعلمها دون غيرها، وإليك نصوصهم:

أ. ففي بدائع الصنائع قوله: "ويجوز البيع بشرط البراءة عن العيب عندنا سواء عمّ العيوب كلها بأن قال: بعت على أني بريء من كل عيب أو خصّ بأن سمّى جنساً من العيوب، والدليل على جواز الإبراء عن الحقوق المجهولة ما روي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث قد دُرِسَت، ليس بينهما بيّنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما إذ قلتما، فاذهبا فاقتسما، ثم توخيا الحق، ثم استهما ثم ليحلّل كل واحد منكما صاحبه"([46])، وعلى هذا إجماع المسلمين من استحلال معاملاتهم في آخر أعمارهم في سائر الأعصار من غير إنكار"([47]).

ب. وقال صاحب المهذب: "إذا باع عيناً بشرط البراءة من العيب ففيه طريقان: أحدهما: وهو قول أبي سعيد الأصطخري: أن المسألة على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يبرأ من كل عيب، لأنه عيب رضي به المشتري فبرئ منه البائع كما لو أوقفه عليه، والثاني: لا يبرأ من شيء من العيوب، لأنه شرط يرتفق به أحد المتبايعين فلم يصح مع الجهالة كالأجل المجهول والرهن المجهول، والثالث: أنه لا يبرأ إلّا من عيب واحد وهو العيب الباطن في الحيوان الذي لا يعلم به البائع لما روى سالم أنّ أباه باع غلاماً بثمانمائة بالبراءة من كل آفة، فوجد الرجل به عيباً فخاصمه إلى عثمان رضي الله عنهم، فقال عثمان لابن عمر: احلف لقد بعته وما به داء تعلمه فأبى ابن عمر أن يحلف وقبل الغلام، فباعه بعد ذلك بألف وخمسمائة، فدلّ على أنه يبرأ مما لا يعلم ولا يبرأ مما علمه، قال الشافعيّ رحمه الله: ولأن الحيوان يفارق ما سواه لأنه يغتذي بالصحة والسقم وتحول طبائعه وقلما يبرأ من عيب يظهر أو يخفى فدعت الحاجة إلى التبري من العيب الباطن فيه، لأنه لا سبيل إلى معرفته وتوقيف المشتري عليه، وهذا المعنى لا يوجد في العيب الظاهر، ولا في العيب الباطن في غير الحيوان، فلم يجز التبري منه مع الجهالة، والطريق الثاني أن المسألة على قول واحد، وهو أنه يبرأ من عيب باطن في الحيوان لم يعلم به، ولا يبرأ من غيره"([48]).

ت. وقال صاحب بداية المجتهد: "وعند الإمام مالك رحمه الله أنّ البراءة جائزة مما يعلم البائع من العيوب في الرقيق خاصة، وفي الرواية الثانية: يجوز في الرقيق وفي الحيوان، وفي رواية ثالثة: مثل قول الشافعي، ولما كان ذلك يختلف اختلافاً كثيراً كاختلاف المبيعات في صفاتها وجب إذا اتفقا على الجهل به أن لا يجوز أصله إذا اتفقا على جهل صفة المبيع المؤثرة في الثمن، ولذلك حكى ابن قاسم في المدونة عن مالك أن آخر قوله كان إنكار بيع البراءة إلا ما خفف فيه السلطان وفي قضاء الديون خاصة"([49]).

ث. وقال صاحب المغني: "اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في البراءة من العيوب، فروي عنه أنه لا يبرأ إلا أن يَعلمَ المشتري بالعيب، والرواية الثانية: أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه"([50]).

القسم السابع: موقف القانون المدني الأردني من خيار العيب

لقد عالج القانون المدني الأردني موضوع خيار العيب في ستّ مواد قانونية، هي المواد من (193-198)، والتي سأعرض لها مبيّناً نوع المعالجة في كل منها، والتي تتبدى بإثباته ومن ثم بيان شروطه، وموقف القانون منه وانتهاء بسقوطه وإمساك العين المعيبة مع الرجوع بنقصان الثمن على البائع، وعلى النحو الآتي:

المادتين (193و194)، حيث تنصّ المادة (193) على: "يثبت حقّ فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد"، وتنص المادة (194) على: "يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار أن يكون قديماً مؤثراً في قيمة المعقود عليه، وأن يجهله المشتري، وأن لا يكون البائع قد اشترط البراءة منه".

ومن خلال المادتين المتقدمتين يظهر أن القانون قد اشترط لثبوت خيار العيب الأمور الآتية:

أ. أن يكون العقد مما يقبل الفسخ، وذلك كالبيع والإجارة والقسمة والصلح من مال على شيء بعينه.

ب. أن يكون المعقود عليه عيناً معينة بالذات.

ت. أن يكون العيب قديماً، أي ثابتاً وقت العقد أو بعد ذلك ولكن قبل التسليم، لأن حصوله بعد التسليم لا يؤثر، لأن ثبوته لفوات صفة السلامة المشروطة في العقد دلالة وقد حصلت السلعة سليمة في يد المشتري، إذ العيب إذا حدث قبل التسليم وزال أيضاً قبله فقد قبض المشتري المبيع سليماً من العيب، فلا يكون له الخيار، أمّا العيب الذي يحدث عند المشتري، أي بعد تسلمه فعلاً أو اعتباره متسلماً بحكم القانون فلا يسأل عنه البائع، بل يكون على حساب المشتري، ذلك لأن هلاك المبيع عندئذ يكون على المشتري فيتبعه كذلك بطريق الأولى([51]).

ث. أن يكون العيب مؤثراً في قيمة المعقود عليه، وذلك إذا كان من شأنه أن يوجب نقصان الثمن في عادة التجار نقصاناً فاحشاً أو يسيراً كالحران والجماح في الخيل وكالهشم في الأواني والصدع في الحائط.

ج. أن يكون العيب غير معلوم لدى المتعاقد، بأن يجهله المشتري في عقد البيع والمستأجر في عقد الإجارة، فإن علم بالعيب في وقت العقد أو وقت القبض فلا خيار له، لأن علمه بالعيب عند العقد رضاء منه به دلالة وعلمه به عند القبض رضاء منه به أيضاً، لأن تمام الصفقة متعلق بالقبض فكان العلم عند القبض كالعلم عند العقد.

ح. ألّا يكون البائع قد شرط في العقد براءته من العيوب، وبالمراجعة لهذا الشرط يلحظ بأنه ليس على إطلاقه، وأنه لا يشمل العيب الذي يحدث بعد البيع وقبل القبض بل باشتراط البائع ذلك فالشرط فاسد؛ لأن الإبراء لا يحتمل الإضافة إلى زمن مستقبل ولا التعليق بالشرط، فهو وإن كان إسقاطاً إلّا أن فيه معنى التمليك فكان بيعاً دخل فيه شرط فاسد ففسد العقد.

وهنا قضية لا بدّ من التذكير بها وقد نصت عليها المادة (193): وهي أن خيار العيب يثبت دون حاجة إلى اشتراطه صراحة ولا ذكره في العقد، إذ سلامة المعقود عليه وعدم تعيبه مشروطة في العقد دلالة وإن لم تذكر صراحة، ولأن غرض العاقد من عقده في عقود المعاوضات المالية هو الانتفاع بالعوض الذي يأخذه في مقابل ما دفعه للعاقد المقابل، ولا يتم الانتفاع إلا بقيد السلامة فكانت سلامة العوض مشروطة في العقد دلالة كالمشروطة نصّاً([52]).

المادة (195) تنصّ على: "1- إذا توفرت في العيب الشروط المبيّنة في المادة السابقة كان العقد غير لازم لصاحب الخيار قبل القبض قابلاً للفسخ بعده. 2- ويتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدلّ عليه دون الحاجة إلى تراضٍ أو تقاضٍ، بشرط علم العاقد الآخر به، وأمّا بعد القبض فإنما يتم بالتراضي أو بالتقاضي".

فنصّ المادة يفرّق بين حالتي القبض وعدمه للمبيع المعيب وعند توافر شروط الخيار المنصوص عليها في المادتين السابقتين، وعلى النحو الآتي:

الحالة الأولى: حكم العقد قبل القبض: فهو غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار، وإن كان العقد صحيحاً ومرتباً لآثاره غير أنه يثبت حق الفسخ لصاحب الخيار، بكل ما يدل على الفسخ من قول أو فعل دون حاجة إلى رضى الطرف الآخر ودون حاجة إلى حكم القاضي، بشرط علم العاقد الآخر، وهذا يلزم صاحب الخيار بإعلام الطرف الآخر، وإن كان غائباً.

الحالة الثانية: حكم العقد بعد القبض: وأنه يكون قابلاً للفسخ بالتراضي بين المتعاقدين على إنفاذ الشرط، فإن لم يتفقا فبالتقاضي، وسبب التفريق في الحكم بين الحالتين مردّه إلى أن الصفقة قبل القبض غير تامة، فالمبيع بيد البائع وفسخ العقد من قبل المشتري نقض لصفقة لم تتم، فكأنه رجوع في الإيجاب قبل القبض الذي هو بمثابة القبول فلا حاجة فيه إلى التراضي، أمّا بعد تمام الصفقة وتسلم المبيع فيكون الرد بخيار العيب فسخاً لصفقة تمت فلا بدّ فيه من التراضي أو التقاضي، إضافة إلى احتمالية أن يكون العيب الموجود جديداً لا يوجب الردّ، كما يحتمل أن يكون قديماً يوجبه، وهذا الأمر يثير النزاع بين المتعاقدين غالباً فكان علاجه التراضي أو التقاضي، بخلاف الظاهر قبل القبض إذ لا يستطيع المالك إنكاره فلا يتصور فيه نزاع.

المادة (196) تنصّ على: "يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله إلى صاحبه واسترداد ما دفع"، فهذه المادة تضعنا أمام أثر فسخ العقد بخيار العيب، والقاعدة العامة في فسخ العقود أن يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا قبل التعاقد وعليه فيجب ردّ المعقود عليه –إن كان قبضه- إلى العاقد الآخر، كما يجب على العاقد الآخر أن يردّ البدل إن كان قبضه، فالمشتري مثلاً إن كان قبض المبيع المعيب وفسخ العقد وجب عليه ردّه إلى البائع، كما يجب على البائع ردّ الثمن إلى المشتري، إن كان قبضه.

المادة (197) تنص على: "1- يسقط خيار العيب بالإسقاط، وبالرضا بالعيب بعد العلم به، وبالتصرف في المعقود عليه ولو قبل العلم به، وبهلاكه أو نقصانه بعد القبض، وبزيادته قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة منه وبعد القبض زيادة منفصلة متولدة منه. 2- ولا يسقط بموت صاحبه ويثبت لورثته".

هذه المادة تضعنا أمام مسقطات خيار العيب، وهي:

أ. الإسقاط الصريح من قبل صاحب الخيار كقوله: أسقطت خياري أو أوجبت البيع، والإسقاط الضمني بأن يبرئ المشتري البائع من العيب فهو والإسقاط الصريح سواء، وسبب ذلك أن خيار العيب من حقّ المشتري فله إسقاطه.

ب. رضا صاحب الخيار بالعيب بعد العلم به: والرضا أيضاً قد يكون صريحاً كأن يقول: رضيت بالعيب أو أجزت البيع وقبلته، ويكون دلالة بكل ما يصدر من المشتري بعد علمه بالعيب من فعل يدلّ على الرضا به كأن يكون المبيع قطعة قماش فيخيطها أو أرضاً فيبني عليها.

ت. تصرف صاحب الخيار في المعقود عليه قبل العلم بالعيب بصورة من صور التصرف كالبيع والهبة، ولكن لو فسخ تصرفه وردّ إليه المبيع بخيار شرط أو بخيار رؤية مثلاً عاد حقّ خيار العيب للمشتري وجاز له ردّ المبيع للبائع بالعيب السابق.

ث. هلاك المعقود عليه: إذ بالهلاك يفوت محل الرد، فإن هلك بيد المشتري فهلاكه يمنع الفسخ، ولكن له الرجوع بنقصان الثمن على البائع، وإن هلك بيد البائع قبل القبض، فإن العقد ينفسخ ويتحلل المشتري من التزامه بالثمن.

ج. نقصان المعقود عليه بعد القبض: وذلك لأن شرط الردّ أن يكون المردود عند الردّ على الصفة التي كان عليها عند القبض بخلاف ما لو كان النقصان قبل القبض بغير فعل المشتري فلا يلتفت إليه ويعامل المبيع وكأنه ليس به نقصان، وذلك لأن العقد قبل القبض غير لازم فللمتملك خيار فسخ العقد بالعيب فلا يحتاج إلى خيار آخر، وإذا كان النقصان بفعل المشتري فهو مخيّر بين أمرين: الأول: أن يأخذ المبيع ولا يرجع بشيء على البائع. والثاني: أن يرجع على البائع بنقصان الثمن نتيجة العيب، وفي هذه الحالة يستطيع البائع أن يأخذ المبيع فيسقط جميع الثمن([53]).

ح. زيادة المبيع: ولها صورتان: الصورة الأولى: الزيادة المتصلة غير المتولدة من المعقود عليه قبل القبض: كالصبغ للثوب والبناء على الأرض. والصورة الثانية: الزيادة المتصلة المتولدة منه بعد القبض: كالولد للشاة والثمرة بالنسبة للشجر، فالصورة الأولى تمنع الردّ؛ لأن هذه الزيادة ليست بتابعة، بل هي أصل بنفسها فتعذر ردّ المبيع، إذ لا يمكن رده بدونها لتعذر الفصل، كما لا يمكن رده معها لأنها ليست بتابعة في العقد فلا تكون تابعة في الفسخ، فإذا ردّ المشتري المبيع مع الزيادة كانت الزيادة فضلاً مستحقاً في عقد المعاوضة بلا مقابل وهو معنى الربا أو شبهته، هذا إذا كانت الزيادة بفعل المشتري الذي يعدّ بهذه الزيادة قابضاً للمبيع، أما إذا حدثت بفعل البائع فلا تمنع الردّ لأنها من قبيل التعدي، والتعدي لا يبطل حق الغير.

ويلاحظ هنا أن المادة (197) لم تفرق في حكم الزيادة قبل القبض إن كانت بفعل البائع أم بفعل المشتري وذلك يثير اللبس، وإذا سقط خيار الردّ هنا كان للمشتري الرجوع بنقصان الثمن.

أما الصورة الثانية: فإنها تمنع الردّ بالعيب؛ لأنها حصلت في ضمان المشتري، فإن ردّها مع الأصل كانت للبائع ربحاً لشيء لم يضمن، وإن استبقاها وردّ الأصل فتكون في يده بلا ثمن وهو الربا.

أمّا لماذا كان هذا التخصيص بالقانون هنا لهاتين الحالتين دون التعميم بإلحاق مسائل الزيادة الأخرى بهما مع وجود المعنى نفسه في جميع أنواع الزيادة؟ فيجيبنا الدكتور عبد الناصر عن ذلك بقوله: "للإجابة على هذا التساؤل ينبغي الوقوف على فلسفة الحنفية في هذه المسألة: فعندهم الزيادة قبل القبض أي في يد المملك كالبائع سواء كانت متصلة أم منفصلة، متولدة أم غير متولدة، لا تمنع الردّ لأنها تعتبر ملحقة بأصلها المبيع فتكون مبيعة إذا كانت متولدة فيردهما جميعاً إذا اختار الفسخ، وإذا كانت غير متولدة فينظر، إذا أحدثها البائع لم تمنع الردّ، لأنّ التعدي لا يبطل حق الغير، وإذا أحدثها المشتري اعتبر قابضاً فيكون حكمها حكم الزيادة التي تحدث بعد القبض وهي مانعة من الردّ، وإن كانت الزيادة غير متولدة ومنفصلة كالكسب والأجرة، لم تمنع كذلك ولكنها لا تطيب لأحد العاقدين لأنها إما نماء مال غير مملوك، أو ربح مال لم يضمن، أمّا الزيادة بعد القبض فإذا كانت متصلة متولدة، كالسمن لم تمنع من الردّ على الراجح من أقوال الحنفية، لأنها ملحقة بالأصل فتأخذ حكمه، وإذا كانت متصلة غير متولدة، كالصبغ منعت الردّ بالاتفاق لما قدمنا آنفا من شبهة الربا، وإذا اتفق العاقدان في هذه الحالة على الردّ- مع وجود المانع- كان ذلك بيعاً جديداً محله المعقود عليه في العقد الأول مع الزيادة، وإذا كانت منفصلة متولدة كالولد منعت أيضا لشبهة الربا، أمّا إذا كانت منفصلة غير متولدة، كالكسب فلم تمنع، وتكون الزيادة للمشتري لأنها مال كان في ضمانه وملكه"([54]).

وأمّا الفقرة الثانية للمادة (197): فقد نصّت على عدم سقوط خيار الردّ بالعيب بموت صاحبه، بل يثبت هذا الحق للورثة، فإذا توفي من له الخيار قبل أن يختار كان لوارثه حق الخيار بخلاف خيار الشرط وخيار الرؤية فإنهما لا يورثان بنصّ القانون.

المادة (198) تنصّ على: "لصاحب خيار العيب أيضاً إمساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن" فهي تعلن حقوق صاحب خيار العيب فتوضح بأن من اشترى معيباً لا يعلم عيبه فله الخيار بين الردّ، والإمساك مع الأرش وهو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن، فإن اختار إمساك المعيب وأخذ الأرش فله ذلك، والقانون هنا يأخذ بمذهب الحنابلة الذين يجعلون للمشتري الخيار بين رد المبيع أو إمساكه مع الرجوع بنقصان الثمن دون شروط، خلافاً للحنفية الذين يشترطون لإمساك المبيع والرجوع بالنقصان تعذر ردّ المبيع، وأن يكون التعذر غير آت من قبل المشتري، وأن لا يصل المشتري عوض عن المبيع([55]).

ملاحظة: يلحظ أن القانون قد التزم بقواعد المذهب الحنفي بخصوص عقد البيع مخالفاً بذلك لما قرره في المادة السابقة (198)، حيث نصّت المادة (513) على: "إذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيّراً إن شاء ردّه أو شاء قبله بالثمن المسمى، وليس له إمساكه والمطالبة بما أنقصه العيب من الثمن"، ويمكن التوفيق بين الأمرين بأن تكون القواعد المنصوص عليها في عقد البيع خاصة بالبيع كعقد مسمى فتطبق عليه، أمّا العقود الأخرى التي لم ينص على أحكام العيب فيها فتطبق عليها القواعد العامة في النظرية العامة للعقد([56]).

أمثلة:

- لو اشترى أجهزة كهربائية، فتبين أن تيار تشغيلها الكهربائي لا يتفق مع تيار بلده فهو عيب ما لم يشترها من بلد يختلف عن بلده دون شرط، أو يكون الغالب في هذه الأجهزة أنها بهذا التيار، فإن هذا نقصٌ في عين المبيع ينقص الثمن في هذا البلد، ويفوت به على العاقد غرض صحيح.

- لو اشترى أجهزة حاسب آلي بلا شرط فوجد لوحات مفاتيحها باللغة الإنجليزية فقط، فإن كان اشتراها من بلد عربي فهو عيب يثبت به الخيار؛ لأنه نقصٌ في الصفة ينقص به الثمن، والغالب في جنس الحواسيب التي تباع في البلاد العربية عدم هذا العيب، إذ الغالب أنها تشتمل على لغة مزدوجة (عربية وإنجليزية)، وإن كان اشتراها من أوروبا أو أمريكا فليس بعيب؛ لأن الغالب في جنس الحواسيب التي تباع في تلك البلاد عدم السلامة من هذا العيب، إذ الغالب فيها أنها باللغة الانجليزية فقط، فالعيب هنا معروف عرفاً فهو كالمشروط شرطاً.

- لو اشترى عدداً من السيارات بالصفة ثم وجد عجلة قيادتها من الجهة اليمنى، فهذا عيب يمنع كمال التصرف لمن لم يعتد عليه، وينقص به الثمن في البلاد التي لا تستعمله، فإن كان اشتراها من بلد يغلب فيه استعمال السيارات ذات المقود الأيمن كإنجلترا فليس بعيب يثبت به الخيار؛ لأنه وإن كان يمنع كمال التصرف وينقص به الثمن في البلاد التي لا تستخدمه إلا أن الغالب في جنس المبيع في إنجلترا عدم السلامة منه، فهو كالمشروط في العقد، وإن كان اشتراها من بلد تُستخدم فيه السيارات ذوات المقود الأيسر كأمريكا فهو عيب؛ لأنه يمنع كمال التصرف وينقص القيمة ويغلب في جنس المبيع عدمه، إذ غالب السيارات الأمريكية بمقود أيسر.

نتائج البحث

1. روعة ما كتبه السابقون من علماء أمتنا تفصيلاً وتوضيحاً مع الإقرار بعدم استغناء الأمة عن تراث علمائها السابقين والذي كان وسيظل نبعاً لا يُرتوى منه وظلاً لا يُستغنى عنه.

2. الإشارة إلى أهمية التقنين في حياة الأمم والذي يسهل عليها المعرفة وصولاً للحق والانصياع له قبل التقاضي ومعه وبعده بسلاسة ووضوح.

3. أهمية الفهم الصحيح والكامل لهذا الموضوع في حياتنا العملية وتعاملاتنا مع الآخرين بيعاً وشراءً.

4. الوصول بما تقدم للحق ومعرفة كل متعامل لما له وما عليه من الحقوق، والإسراع إلى بذله طاعة لله ونصحاً للآخرين وبعداً عن الحرام الذي مآله النار.

خاتمة البحث

هذا ما تيسر عرضه بعد النظر في موضوع الردّ بخيار العيب في الفقه الإسلامي، مع استعراض مواد القانون المدني الأردني بهذا الخصوص، مسترشداً بما تمكنت من الاطلاع عليه من كتب الشرح والتوضيح، والله تعالى أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين.

 

(*) مجلة الفتوى والدراسات الإسلامية، دائرة الإفتاء العام، المجلد الأول، العدد الرابع، 1442هـ/ 2021م.

 

 الهوامش


[1] ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم المصري (ت711ه/1311م)، لسان العرب، بيروت، دار صادر،1414ه، (ط3)، ج3ص172.

[2] ابن منظور، لسان العرب، ج4ص267.

[3] المصدر السابق، ج1ص633.

[4] الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد (ت587ه/1191م)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بيروت، دار الكتب العلمية،1406ه-1986م، (ط2)، ج5ص274.

[5] ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد (ت595ه/ 1198م)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، القاهرة، دار الحديث، 1425ه-2004م، ج3ص191.

[6] الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب (ت977ه/1569م)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، بيروت، دار الكتب العلمية، 1415ه-1994م، (ط1)، ج2ص428.

[7] ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي الحنبلي (ت620ه/1223م)، المغني، القاهرة، مكتبة القاهرة، 1288ه-1968م، ج4 ص115.

[8] حيدر، علي خواجه أمين أفندي (ت1353ه/1934م)، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، القاهرة، دار الجيل،1411ه-1991م، (ط1)، ج1ص336.

[9] أبو البصل، عبد الناصر موسى، دراسات في فقه القانون المدني الأردني: النظرية العامة للعقد، عمّان، دار النفائس، 1999م، ص254، وأبو زهرة، محمد (ت1898ه/1974م)، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، القاهرة، دار الفكر العربي، 1396ه-1976م، ص403، وسلطان، أنور، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني-دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، بيروت، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2005م، ص225.

[10] الموصلي، عبد الله بن محمود بن مودود (ت683ه/1284م)، الاختيار لتعليل المختار، بتعليقات الشيخ محمود أبو دقيقة، القاهرة، مطبعة الحلبي، 1356ه-1937م، ج2ص18، والمرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني (ت593ه/1196م)، الهداية في شرح بداية المبتدي، تحقيق طلال يوسف، بيروت، دار احياء التراث العربي، ج3ص37.

[11] المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، ج3ص37.

[12] الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف (ت476ه/1083م)، المهذب في فقه الإمام الشافعي، بيروت، دار الكتب العلمية، ج2ص54.

[13] ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد برهان الدين (ت884هـ/1479م)، المبدع في شرح المقنع، بيروت، دار الكتب العلمية، 1418ه-1997م، (ط1)، ج4ص84.

[14] عبد الله بن محمود، الاختيار لتعليل المختار، ج2ص18، والمرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، ج3ص37.

[15] الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج2ص49.

[16] ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج2ص178.

[17] ابن قدامة، المغني، ج4ص109.

[18] إبراهيم برهان الدين، المبدع في شرح المقنع، ج4ص86.

[19] أبو داود، سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيباً، حديث رقم (3510).

[20] مسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب حكم بيع المصرّاة، حديث رقم (1524).

[21] عبد الله بن محمود، الاختيار لتعليل المختار، ج2ص19.

[22] المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، ج3ص36.

[23] الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج2ص450.

[24] ابن قدامة، المغني، ج4ص120.

[25] الشربيني، مغني المحتاج، ج2ص428-429.

[26] ابن قدامة، المغني، ج4ص114.

[27] عبد الله بن محمود، الاختيار لتعليل المختار، ج2ص20.

[28] المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، ج3ص38.

[29] ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج2ص176.

 [30] أبو داود، سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في عهدة الرقيق، حديث رقم (3506).

[31] ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج2ص177.

[32] الشربيني، مغني المحتاج، ج2ص56.

[33] ابن قدامة، المغني، ج4ص120.

[34] المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، ج3ص39.

[35] عبد الله بن محمود، الاختيار لتعليل المختار، ج2ص21.

[36] ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج2ص180.

[37] ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد النَّمري الأندلسي (ت463ه/1070م)، الاستذكار، تحقيق حسان عبد المنان ود. محمود أحمد القيسيّة، أبو ظبي، مؤسسة النداء العربية المتحدة، 1423ه-2003م، (ط4)، ج7ص67.

[38] عبد الله بن محمود، الاختيار لتعليل المختار، ج2ص20.

[39] ابن عبد البر، الاستذكار، ج7ص75.

[40] الشربيني، مغني المحتاج، ج2ص62، والشيرازي، المهذب، ج2ص51.

[41] إبراهيم بن برهان الدين، المبدع في شرح المقنع، ج4ص88.

[42] المصدر السابق، ج4ص73.

[43] الشربيني، مغني المحتاج، ج2ص436.

[44] ابن قدامة، المغني، ج4ص109.

[45] علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج1ص348.

[46] أحمد، مسند أحمد، مسند أم سلمه، باب حديث أم سلمه زوج النبي ﷺ، حديث رقم (26717).

[47] الكاساني، بدائع الصنائع، ج6ص3081.

[48] الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج2ص57.

[49] ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج2ص184.

[50] ابن قدامة، المغني، ج4ص135.

[51] الزرقا، مصطفى أحمد (ت1420ه/1999م)، شرح القانون المدني السوري، العقود المسماة في الفقه الإسلامي عقد البيع وعقد المقايضة، دمشق، طبع في جامعة دمشق، 1367ه-1948م، ص203، والزرقا، مصطفى أحمد (ت1420ه/1999م)، المدخل الفقهي العام، دمشق، دار القلم، 1433ه-2012م، (ط1)، ج1ص 466.

[52] د. عبد الناصر، دراسات في فقه القانون المدني الأردني، ص257.

[53] السنهوري، عبد الرزاق (ت1390ه/1971م)، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 1998م، ج4ص258، والمذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، منشورات مجلة نقابة المحامين، عمان، 2000م، ج1ص222.

[54] د. عبد الناصر، دراسات في فقه القانون المدني الأردني، ص263.

[55] المذكرات الإيضاحية، ج1ص 225.

[56] د. عبد الناصر، دراسات في فقه القانون المدني الأردني، ص264-265 باختصار وتصرف.

رقم البحث [ السابق ]

اقرأ للكاتب




التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا