الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : يجب على القاضي الحكم بموجب شهادة الشهود

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 01-08-2012

التصنيف : القضاء

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

هل يجب على الحاكم أن يأخذ بشهادة الشهود؟


الجواب :

إذا أتى المدعي بالشهود فيجب على القاضي أن يحكم بموجب شهادتهم ما لم يتبين ما يُسقط عدالة الشاهد، أو يُوجب ترك شهادته بظهور كذبها أو تناقضها، أو قيام بينة أرجح منها تعارضها.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/11)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha