إذا أتى المدعي بالشهود فيجب على القاضي أن يحكم بموجب شهادتهم ما لم يتبين ما يُسقط عدالة الشاهد، أو يُوجب ترك شهادته بظهور كذبها أو تناقضها، أو قيام بينة أرجح منها تعارضها."فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/11)