عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022




جميع منشورات الإفتاء

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : أعطت ذهبها قبل وفاتها لبناتها، ويطالب الذكور به كتركة

رقم الفتوى : 2458

التاريخ : 26-07-2012

التصنيف : الوصايا والفرائض

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

امرأة لها ست بنات أعطت ذهبها لبناتها، وبعد وفاتها طالب الورثة بالذهب وأرادوا استردادها من البنات ليتم تقسيمه بين الورثة كلهم وفقاً لأحكام الميراث الشرعية، فهل يحقّ لهم ذلك؟


الجواب :

إذا كانت تلك المرأة قد أعطت ذهبها في حال حياتها إلى بناتها على وجه الهبة وتم قبض الذهب فليس للورثة أن يستردُّوا الذهب؛ لأنها هبة صحيحة لا وجه لنقضها، وليس لنا أن نسأل لماذا كانت الهبة، وهل أعطت بقية أبنائها كما أعطت بناتها؛ لأن هذا أمر بينها وبين الله.

وإن كان إعطاء الذهب على وجه الوديعة أو العارية فيجب ردُّ الذهب إلى التركة ليتم اقتسامه بين الورثة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/66)

إذا كانت تلك المرأة قد أعطت ذهبها في حال حياتها إلى بناتها على وجه الهبة وتم قبض الذهب فليس للورثة أن يستردُّوا الذهب؛ لأنها هبة صحيحة لا وجه لنقضها، وليس لنا أن نسأل لماذا كانت الهبة، وهل أعطت بقية أبنائها كما أعطت بناتها؛ لأن هذا أمر بينها وبين الله.

وإن كان إعطاء الذهب على وجه الوديعة أو العارية فيجب ردُّ الذهب إلى التركة ليتم اقتسامه بين الورثة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/66)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا