اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : أعطت ذهبها قبل وفاتها لبناتها، ويطالب الذكور به كتركة

رقم الفتوى : 2458

التاريخ : 26-07-2012

السؤال :

امرأة لها ست بنات أعطت ذهبها لبناتها، وبعد وفاتها طالب الورثة بالذهب وأرادوا استردادها من البنات ليتم تقسيمه بين الورثة كلهم وفقاً لأحكام الميراث الشرعية، فهل يحقّ لهم ذلك؟

الجواب :

إذا كانت تلك المرأة قد أعطت ذهبها في حال حياتها إلى بناتها على وجه الهبة وتم قبض الذهب فليس للورثة أن يستردُّوا الذهب؛ لأنها هبة صحيحة لا وجه لنقضها، وليس لنا أن نسأل لماذا كانت الهبة، وهل أعطت بقية أبنائها كما أعطت بناتها؛ لأن هذا أمر بينها وبين الله.

وإن كان إعطاء الذهب على وجه الوديعة أو العارية فيجب ردُّ الذهب إلى التركة ليتم اقتسامه بين الورثة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/66)

إذا كانت تلك المرأة قد أعطت ذهبها في حال حياتها إلى بناتها على وجه الهبة وتم قبض الذهب فليس للورثة أن يستردُّوا الذهب؛ لأنها هبة صحيحة لا وجه لنقضها، وليس لنا أن نسأل لماذا كانت الهبة، وهل أعطت بقية أبنائها كما أعطت بناتها؛ لأن هذا أمر بينها وبين الله.

وإن كان إعطاء الذهب على وجه الوديعة أو العارية فيجب ردُّ الذهب إلى التركة ليتم اقتسامه بين الورثة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/66)