نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم من عيّد مع بلد غير مكان صيامه وكان صيامه ثمانية وعشرين يوماً

رقم الفتوى : 2328

التاريخ : 23-07-2012

التصنيف : شروط الصوم

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

إذا صام إنسان في الأردن، وقد كان الصيام في الأُردنِّ بعد السعودية بيوم، وبعد ذلك سافر وقضى العيد في السعوديّة، وكان عيدهم قبل الأردنِّ بيوم هل يفطر معهم ولو كان مجموع صيامه ثمانية وعشرين يوماً؟


الجواب :

يجب على المسلم أن يصوم إذا ثبت دخول رمضان وهو في بلد مع أهل ذلك البلد، وأن يفطر "يعيِّد" مع أهل البلد الذي هو فيه، فإذا بدأ الصيام في بلد وجاء العيد في بلد آخر وجب أن يفطر مع البلد الذي هو فيه، فإذا كان مجموع الأيّام التي صامها تسعة وعشرين أو ثلاثين فلا إشكال، لأن الشهر القمريّ قد يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين، وإن كان المجموع واحداً وثلاثين يوماً فقد صام يوماً نفلاً زيادة على رمضان، والثواب عند الله تعالى كما يشاء عزّ وجلّ.

وإن كان مجموع الصيام ثمانية وعشرين يومًا وجب عليه أن يقضي يوماً، لأن الشهر القمريّ لا يكون ثمانية وعشرين، بل لو شهد واحد على الأقل برؤية هلال رمضان وجب الصيام على أهل ذلك البلد، ولو شهد بعد ذلك بثمانية وعشرين يوماً اثنان فأكثر على رؤية هلال شوَّال وجب الإفطار وقضاء يوم.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/36)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا